كبسولات عن قانون الاحوال الشخصية المصرى

في الوقت الحالي، ونظرًا للعدد الكبير من النزاعات الزوجية والأسرية التي تحدث في محاكم الأسرة على جميع المستويات، يتحدث معظم الناس عن قضايا الأحوال الشخصية، لذلك أصبحت محاكم الأسرة غارقة بالفعل في أنواع مختلفة من القضايا العائلية. ومن الأمثلة على ذلك الطلاق، والنفقة الزوجية، والنفقة المتعة، والطلاق، وذلك لأن بعض الأشخاص يتزوجون في سن مبكرة، مما يجعلهم يتخطيون مرحلة مهمة من الحياة، وهي مرحلة المراهقة حيث تبدأ الشخصية في التشكل والتطور. يؤثر استكشاف الحياة على شخصية الفرد وتفكيره، وذلك بسبب عدم الفهم والشعور بالمسؤولية تجاه شؤون الحياة، فتنشأ الخلافات، مما يؤدي إلى الطلاق.

هو نص المادة 1  من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية والذى ينص على ( تجب النفقة الزوجية للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها الية ولو حكما حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من أستحقاقها للنفقة .

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقتضى به الشرع ….الخ)

كما أن غني الزوجة وامتلاكها المال ليس بمانع من مطالبة زوجها بالانفاق عليها لأن المعتبر هو يسار الزوج وحده.

يعتبر تاريخ إقامة الزوجة لدعوى النفقة قرينة قضائية على امتناع الزوج على الإنفاق على زوجتة – ولكن يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

1-اذا ارتدت الزوجة عن الاسلام.

2- أمتناع الزوجة مختاره عن تسليم نفسها للزوج دون حق ويثبت الامتناع بأنذار من جانب الزوج للدخول فى الطاعه.

3-اذا خرجت دون اذن الزوج فى غير االاحوال التى يباح فيها الخروج.

4-اذا كان عقد الزواج فاسد بأن يعقد الرجل على أمراه يتبين أنها أخته فى الرضاعه .

5-اذا كان عقد الزواج باطل كزواج امراه مسلمه من رجل غير مسلم.

وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه الا بالأداء أو الابراء.

وكذلك لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصه بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.

كما تستحق النفقه للزوجة على الزوج المسلم ولو كانت تختلف معه فى الدين, أما الزوجه الملحده التى لا دين لها فلا تستحق النفقه .

كذلك أن الزوجة المسلمه لا تستحق النفقه على الزوج غير المسلم لكون زواج المسلمه من غير المسلم زواج باطل .

اذا مرضت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول بها ورفضت الانتقال الى منزل الزوجية فلا نفقه لها.

اما اذا تم الدخول والانتقال الى منزل الزوجية رغم المرض استحقت النفقه لها على الزوج ولو كان المرض مزمناً.

وكذلك الذا مرضت فى منزل الزوجية وانتقلت بسبب وطأه المرض الى منزل اهلها وامتنعت عن العودة الى مسكن الزوجية بسبب المرض, وكل ذلك اذا لم تكن فى الاصل ناشزا, فأذا كانت ناشزا ومرضت وهى ناشز سقطت نفقتها بسبب نشوزها بما فيها اجرة الطبيب ومصروفات العلاج.

يلتزم الزوج بمصروفات علاج الزوجة وتشمل مصروفات العلاج وأجرة الطبيب أو المستشفى وثمن الأدويه وغير ذلك مما يجرى به العرف وذلك فى حدود يسار الزوج وقدرته المالية .

كما أن عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره ليس بمانع من انفاق الزوج على زوجته.

يتم إثبات دخل الزوج عن طريق الحصول على تصريح من المحكمه بالحصول على مفردات الراتب الخاصه بالزوج إذا كان موظفًا – أو عن طريق التحريات الإدارية بقسم الشرطة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة – وكذلك عن طريق احالة الدعوى للتحقيق لاثبات دخل الزوج بكافة طرق الاثبات , وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره أمام المحكمة لتحديد مبلغ النفقة.

 لا يسقط دين النفقة على الزوج إلا باداءه لزوجته أو ابراءه منه والابراء يكون عن النفقة الماضية لا المستقبلية لأن الابراء لا يكون إلا لدين مستحق الوفاء .

لاتسمع دعوى النفقه عن مدة ماضية لأكثر من سنه نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

الحكم الصادر بنفقة الزوجية يكون مشمول بالنفاذ المعجل – ولا يترتب الطعن عليه بالاستئناف إيقاف تنفيذه ( مادة ٦٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠)

 كما يجوز للزوجة الصادر لصالحها حكم النفقة أن تتنازل عن هذا الحكم الصادر لها – إلا ان هذا التنازل لا يمنعها من معاودة المطالبة بالنفقة مرة أخري عن المدة التالية للتنازل .

يحق للزوج الصادر ضده الحكم استئناف حكم النفقة الصادر ضده خلال مدة ٤٠ يوم من تاريخ الحكم إذا ما كان الحكم حضوريا في مواجهته ، أو خلال مدة ٤٠ يوم من تاريخ إعلانه بالحكم إذا ما كان الحكم غيابي – والمطالبة بتعديل الحكم وتخفيض مبلغ النفقة أو الغاء الحكم .

فإنه يحق للزوجة في حالة امتناع الزوج عن سداد مبلغ النفقة المحكوم بها أن ترفع ضده دعوى حبس للزوج لامتناعه عن السداد – أمام محكمة الأسرة – وفقًا للمادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ١ / ٢٠٠٠ – ويلزم للحبس أن يكون الحكم نهائي أي بصدور حكم في الاستئناف أو بشهادة بعدم حصول استئناف .

يتم تنفيذ أحكام نفقات الزوجية إما عن طريق بنك ناصر الاجتماعي ( في حدود مبلغ ٥٠٠ جنية فقط ) – أو باتخاذ إجراءات الحجز على المرتب إذا كان الزوج الصادر ضده الحكم موظفًا – أو باتخاذ إجراءات التنفيذ المدني كالحجز على المنقول أو ما في الجيب وخلافه وفقًا لقانون المرافعات .

هو حق للزوجة يحدد بموجب مبلغ تقدره المحكمة المختصة ليحسب مضروبًا في 24 شهرًا في تلك القيمة على أقل تقدير.

وأن النفقة ليست مرتبطة بالمتعة في الأصل فالزوجة المريضة أو العقيمة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته ومن ثم حدوث الطلاق الذي لا ذنب ولا سبب للزوجة فيه ويشترط أن يكون الزوج قد دخل بزوجته ليكون من حق الزوجة الحصول على تلك النفقة وتسقط النفقة فى حالة الخلع أو نشوز الزوجة.

وأن نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية وتحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وبحد أدنى سنتين، بمعنى أن مبلغ النفقة الطبيعية والذي يكفي احتياج الزوجة شهريا، وهو المبلغ الذي تحدده المحكمة حسب يسار الزوج في الشهر مضروب في عدد شهور المدة بمعنى أن مبلغ النفقة الشهري للزوجة 100 جنيه فتحسب مدة الحد الأدنى لنفقه المتعة لتكون 2400 جنيهًا على سبيل المثال.

و أن النفقات لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ففي حالة وفاة الزوج يجوز أن تستحصل مطلقته على مبلغ النفقة باعتباره دين على التركة كما يجوز التقسيط عند التنفيذ على أموال الزوج استيفاء للدين نفقه المتعة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top