![](https://qanonmasri.com/wp-content/uploads/2024/05/white-couple-having-argument_53876-146194.jpg)
تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته اذا ثبت يساره وأستعد للانفاق فى أثناء العده قفأن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعه .
. أن الطلاق الذى توقعه المحكمه لعدم الانفاق طلاق رجعى يجوز للزوج أن يرجع فيه ما دامت الزوجة فى العده.
وأن جواز الرجعه مشروط بشرطين :
أ ) ثبوت يساره بحيث يظن قدرته على ادامت الانفاق عليها نفقه مثلها .
ب) استعداده للانفاق عليها نفقه مثلها فأذا لم يتوافر الشرطان لم تصح الرجعه .
نوع الطلاق لعدم الانفاق ( طلاق رجعى )
تضمنت الماده النص على أن التطليق الذى كان يوقعه القاضى على الزوج الممتنع عن الانفاق انما يقع طلقه رجعية طالما كان بعد الدخول وغير مسبوق بطلقتين الأمر الذى يكون معه للزوج الحق فى مراجعه زوجته من بعده أما لو كان قبل الدخول أو كان قد سبقته طلقتين فأنه يقع بائناً بحكم القانون .
شروط جواز مراجعة المطلقة
أشترط النص لصحة المراجعة التى تتم من جانب الزوج الذى طلقت عليه زوجته بحكم قضائى لعدم الانفاق توافر شرطين :
أولهما : أن يثبت للقاضى أنه قد أصبح موسراً .
ثانيهما : أن يثبت استعداده للانفاق خلال فترة العده وذلك لا يكون بأن يسدد ما تراكم علية من دين نفقة الزوجية أو أن يعرض مبلغ النفقة على المطلقة عرضاً حقيقياً وايداعه احدى خزائن المحاكم زعلى أن يصرف لها دون قيد أو شرط كما ان المراجعه الفعليه بالمباشرة الجنسية مما تصح به الرجعه أيضاً
. وتخلف أى شرط من الشرطين السابقين لا تجوز معه الرجعه اذا أجراها الزوج رغم تخلف احداهما .
. فاذا خرجت الزوجه من العده بأقرارها لايستطيع الزوج مراجعتها حتى لو توافر من جانبه الشرطان لان العبره بتوافرهما خلال فتره العده التى يجوز فيها للزوج مراجعه زوجته المطلقه منه رجعياً خلالها ولا يبقى أمامه سوى مراجعتها بعقد ومهر جديدين وبموافقتها .
. ويجوز أن تتم مراجعة الزوج لزوجته أمام المحكمه التى تقضى بها.
اختلاف الزوجين فى صحة المراجعه بعد طلاق القاضى
اذا اختلف الزوجين فى صحة المراجعه فأن القول يكون للزوجه بيمينها فيما يتعلق ببقاء العده أو أنقضائها.
أحوال زوجة المفقود
اذا جاء المفقود أو لم يجيء وتبين أنه حى فزوجته له مالم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول فأن تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى مالم يكن عقده فى عده وفاة الأول.
. وقت تضمنت المادة 8 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فرضين لايخرج عنهما أى حال .
الأول : اذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد حكم موته فهى له فى حالة ظهوره من غير حاجه الى عقد جديد .
الثانى : اذا كانت قد تزوجت بغير المفقود وبعد الحكم بموته وانقضاء عدتها ففى هذه الحالة فروض أربعه :
1 – اذا كان الثانى قد تزوجها ولم يدخل بها فهى للمفقود ويفرق بينها وبين الزوج الثانى .
2 – اذا كان الثانى قد تزوجها ودخل بها فهى له بشرط الا يكون عالماً أن المفقود حى فأذا ثبتت علمه كانت للمفقود وفرق بينها وبين الثانى .
3 – اذا كان الثانى عالماً بحياة المفقود ودخل بها أو لم يدخل فهى للزوج الأول دون الثانى .
4 – اذا كان عقد الزواج الثانى فى عدة وفاة الأول فهى للمفقود .
. وأن الشهادة على فقد المفقود يكفى فيها أن تكون بالسماع أى بالشهرة العامع أو السماع المستفيض.