![](https://qanonmasri.com/wp-content/uploads/2024/05/close-up-hands-holding-paper-people_23-2149191366.jpg)
نصت المادة 5 من القانون رقم 100 لسنة 1985 من قانون الاحوال الشخصية انه اذا كان الزوج غائباً غيبة قريبه فأن كان له مال ظاهر نفذ علية الحكم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر اليه القاضى وضرب له اجلاً فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق علية القاضى بعد مضى الاجل .
وان كان بعيد الغيبه لا يسهل الوصول ايه أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجه طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه الماده على المسجون الذى يعسر .
تضمنت هذه المادة الأحكام الاتيه :
1- اذا غاب الزو ج غيبه قريبه ولم يترك لزوجته نفقه ورفعت أمرها للقضاء فأن كان لهذا الزوج مال ظاهر وهو مايمكن التنفيذ فيه بالطرق المعتاده نفذ حكم النفقه فيه .
2- اذا غاب الزوج غيبه قريبه ولم يترك لزوجتة نفقة ولم يكن له مال ظاهر ورفعت المراه أمرها للقضاء طالبه التطليق لعدم الانفاق فبعد أن يثبت لدى المحكمه غيبته وتركها بدون نفقة وعدم وجود مال ظاهر له تضرب أجلاً لهذا الغائب وتنص على انه اذا لم يرسل فى تلك المدة لزوجتة ما تنفق منه على نفسها النفقة الحاضره الواجبه عليه أو لم يحضر للانفاق عليها تطلق عليه وتقرر تكليف قلم الكتاب بأعلان الغائب بصوره من هذا القرار فأن مضى الاجل ولم يرسل لزوجتة ما تنفق منه ولم يحضر للانفاق عليها وتحققت المحكمه من وصول الاعلان اليه طلقت بقولها فسخت نكاحها منه أو طلقت منه .
3- اذا غاب الزوج غيبه بعيده ولم يترك لزوجتة نفقة ولم يكن له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه ففى هذه الحاله متى ثبت للمحكمه قيام الزوجية وغياب الزوج وعدم وجود مال ظاهر له تطلق عليه بدون ضرب الاجل والاعذار المبين فى الحاله الثانيه .
4- اذا غاب الزوج ولم يدرك مكانه ولم يترك لزوجتة نفقة ولم يكن له مال ظاهر ورفعت الزوجة أمرها الى القضاء طالبه الفرقه لعدم الانفاق ففى هذه الحاله متى أثبتت المدعية الزوجية والغيبة وعدم وجود المال وعدم العلم بالمكان طلقت المحكمه عليه .
5- اذا كان الزوج مفقوداً ولم يترك نفقة ولم يكن له مال ظاهر ورفعت زوجتة الأمر للقضاء طالبة الفرقة لعدم الانفاق فمتى أثبتت الزوجية والفقد وعدم وجود المال طلقت المحكمه عليه كما فى الحالة الثانيه .
6- اذا كان الزوج مسجوناً ولم يكن له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه ورفعت زوجتة الأمر للقضاء طالبة الفرقة لاعساره وأثبتت ذلك طلقت المحكمه عليه بعد ضرب الاجل والاعذار المبينين فى الحالة الثانيه .
. وأن المراد من الاثبات فى جميع هذه الاحوال هو الاثبات بالحجج الشرعية ولا تكفى شهادة الاستكشاف لان الحكم الذى تصدره المحكمه حكم بالطلاق .
ملحوظة :
يعتبر الزوج غائباً غيبه قريبه اذا كان بمكان يسهل وصول قرار المحكمه بضرب الاجل اليه فى مده لا تتجاوز التسعة أيام.
ويعتبر غائباً غيبه بعيده من ليس كذلك .
حالتى غيبة الزوج
فرق المشرع فى الماده بين حالتين :
الحاله الاولى : اذا كانت غيبة الزوج قريبه والغيبه تكون قريبه اذا كان الزوج بمكان يمكن وصول الرسائل أو الاعلان اليه فى مده لا تتجاوز تسعة أيام .
وفى هذه الحاله يفرق المشرع بين فرضين :
الاول : اذا كان للزوج مال ظاهر .
نفذ عليه الحكم الصادر للزوجة بالنفقة علية ويرفض القاضى طلب التطليق لعدم الانفاق .
الثانى : اذا لم يكن للزوج مال ظاهر .
وفى هذه الحاله يتعين على المحكمه أن تضرب أجلاً مناسباً تمهله خلاله والنص فى قرارها السابق على الفصل فى الموضوع بأنه اذا لم يرسل خلال الاجل الذى حددته ما تنفق الزوجه منه أو لم يحضر للانفاق عليها بنفسه ستطلق المحكمه عليه .
. والاجل الذى تضربه المحكمه للزوج الغائب لا يصدر به حكماً قضائياً وانما يصدر به قرار من المحكمه .
اعذار الزوج الغائب والجزاء المترتب على تخلفه
ويتعين على المحكمه أن تقوم بتكليف قلم الكتاب بأعلان الغائب بصوره هذا القرار طبقاً للاجراءات المعتاده والوارده بقانون المرافعات بشأن اعلان الاوراق القضائية وتحدد لنظر طلبات الزوجة جلسة مقبلة فأذا حضر الزوج قبل أنقضاء الاجل المحدد فى الاعلان فبها أما اذا أنقضى الاجل دون أن يرسل الزوج ما تنفق الزوجة منه أو لم يحضر هو للانفاق عليها وتحققت المحكمه من وصول اليه طلقت منه .
أما فى الحالة الثانية : اذا كانت غيبة الزوج بعيده .
والغيبة تكون بعيده اذا تواجد الزوج بمكان لا يمكن وصول الرسائل الية فيه أو مفقود لا تعلم حياته من مماته أو يمكن وصول الرسائل اليه بعد تسعة أيام وأكثر .
وفى هذه الحاله يفرق المشرع بين فرضين أيضاً .
الاول : اذا كان للزوج مال ظاهر .
نفذ الحكم الصادر بالنفقه عليه ويرفض القاضى طلب التطليق لعدم الانفاق .
الثانى : اذا لم يكن للزوج مال ظاهر .
طلق القاضى عليه بغير اعذار .
. وألحق المشرع المفقود الذى لا امل له بالغائب غيبه بعيده وليس له مال ظاهر وسوى بينهما فى الحكم من حيث تطليق القاضى عليه ف الحال بغير اعذار أو ضرب أجل .
المسجون الممتنع عن الانفاق
. أما المسجون الممتنع عن الانفاق فبحكم كونه معلوم الاقامه يمكن وصول الرسائل اليه فأنه يتساوى فى الحكم مع الغائب غيبه قريبه وليس له مال ظاهر من حيث وجوب اعذاره قبل الحكم بالتطليق عليه .
. وتطليق زوجة المسجون لعدم الانفاق يختلف عن التطليق لمجرد سجن الزوج اذ يقع بالاخير طلقه بائنه حين أن الطلاق لعدم الانفاق يقع به طلقه رجعيه كما ان الطلاق للسجن مجرداً لا اعذار فيه بالانفاق .
مدى حق الزوجه المحكوم بنشوزها فى طلب التطليق لعدم الانفاق
ويجدر التنويه الى أن نشوز الزوجة انما يحول دون القضاء لها بالتطليق لعدم الانفاق لتقابل حقى الانفاق والاحتباس وتوقف كلاهما على الاخر .
اثبات يسار الزوج الغائب
واثبات يسار الزوج فى هذه الماده لا تكفى فيه شهادة الاستكشاف انما يتعين الاثبات بالطرق الشرعية كشهاده الشهود وغيرها .