للزوجه أن تطلب التفريق أوالتطليق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيب مستحكماً ولكن يشترط أن يكون العيب المستحكم لايمكن البرء منه نهائياً أو الشفاء منه ولكن بعد مده طويله وبالتالى لايمكنها القيام أو استمرار الحياه الزوجيه بينهم .
وتعريف العيب
هو كل نقص بدنى أو عقلى فى أحد الزوجين يمنع من حصول مقاصد الزواج والتمتع بالحياه الزوجيه .
الاستحكام
هو وصف يدل على استدامة العيب بالزوج أو أستدامة هذا الامر بالزوج وتقدير هذا العيب المستحكم الذى لا يرجى الشفاء منه أمر يقدره القاضى وحده .
والعيب المستحكم
مثل الجنون أو الجزم أو البرص وسواء كان هذا العيب فى الزوج قبل الزواج والزوجه لاتعلم به أو حدث ذلك بعد الزواج ولكن الزوجه لم ترضى به .
ولو علمت الزوجه قبل الزواج بهذا العيب أو بعد الزواج ورضيت به أن كان ذلك صراحه أو ضمناً فليس لها الحق فى طلب التفريق .
والعيوب الجنسيه هنا نفرق بين نوعين منها :-
العجز الجنسى الكامل والمستمر والدائم :
ويتمثل فى ثلاث أمراض شائعه
العنه وهو عدم قدرة الرجل على الأنتصاب .
الخصاء وهو الرجل الذى ليس لديه خصيه .
الجب وهو الرجل المقطوع عضوه التناسلى .
وفى هذه الحاله يحق للزوجه أن ترفع دعوى للقاضى تطلب الطلاق للعيب الجنسى عند زوجها وهنا اذا كانت الزوجه عالمه بمرض زوجها قبل الزواج منه أو بعد الزواج وسكتت عن هذا العيب يسقط حقها فى طلب الطلاق للعيب الجنسى.
فى حالة الضعف الجنسى المؤقت :
اذا رفعت الزوجه دعوى طالبه الطلاق للعجز الجنسى المؤقت هنا يلجاء القاضى للطبيب الشرعى لاثبات مرض الزوج ويكتب الطبيب الشرعى فى تقريره ويذكر فيه أن مرض الزوج يجوز علاجه من عدمه وفى حالة ثبوت علاجه يمهل القاضى الزوج سنه من تاريخ رفع الدعوى للعلاج وفى حالة مرور السنه ولم يستجيب للعلاج فمن حق الزوجه أن تطلب الطلاق ويحكم لها القاضى بالطلاق .
ويكون الطلاق هنا طلقه بائنه لايجوز رجوع زوجته أثناء فترة العده ولكن يجوز الرجوع اليها بعد العده بعقد ومهر جديدين.
وأشترط لكى تطلب الزوجه الطلاق فى هذه الحاله توافر أربعه شروط وهم :-
الشرط الأول : أن تجد الزوجه فى زوجها عيباً مستحكماً سواء كان هذا العيب قبل الزواج ولم تعلم به أو بعد الزواج .
الشرط الثانى : لايمكن البرء منه أو يمكن البرء منه ولكن بعد مرور فتره طويله من الزمن فأذا كان يمكن الشفاء منه بعد مدة قصيره فليس للزوجه الحق فى طلب التطليق والذى يقدر أن هذا العيب مستحكماً يمكن الشفاء منه بعد مده قصيره أو طويله هم أهل الخبره المتمثلين فى ( الطب الشرعى ) والمستعان بهم عن طريق المحكمه .
الشرط الثالث : أن تتضرر الزوجه من هذا العيب على نحو لا يمكن أستمرار الحياه الزوجيه بينها وبين زوجها ويستوى فى الضرر أن يكون مادياً أو معنوياً ومدى توافر الضرر يقدره قاضى الموضوع وأهل الخبره .
الشرط الرابع : الا تعلم الزوجه بالسبب قبل العقد أو ترضى به بعده فأذا كانت تعلم أو رضيت به بعد ذلك فليس لها الحق فى طلب الطلاق ويستعان بأهل الخبره فى تحديد اذا كان هذا العيب من العيوب المستحكمه التى لا يمكن البرء منه نهائياً أو حتى يمكن الشفاء منه ولكن بعد مده طويله.
وأما اذا رفعت الزوجه دعوى بسبب العقم فهنا العقم ليس دخلاً أو عيباُ من عيوب الزوج فلا يجوز للزوجه أن ترفع دعوى وتطلب فيها الطلاق للعقم .