![](https://qanonmasri.com/wp-content/uploads/2024/05/husband-wife-having-fight_23-2148954499.jpg)
أن القانون أعطى للزوجة أن ترفع دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة اذا تعرضت للضرر من الزوج وأن هذا الضرر لم يرد على سبيل الحصر فهو أى ضرر تستطيع الزوجة أن تثبته للمحكمة سواء كان نوع الضرر مادى أو معنوى أو نفسى .
ويجب توافر شروط لكى تستطيع الزوجة أن ترفع دعوى طلاق للضرر :
فيجب أن يكون الخلاف نابع من الزوج وأن يكون الخلاف يستحيل معه العشره بينهم ففى هذه الحاله تستطيع الزوجة أن ترفع دعوى طلاق للضرر أيضاً أن يعجز القاضى عن الصلح بين الزوجين ففى هذه الحاله تثبت استحالة العشرة بينهم .
وأعطى القانون حالات اذا توافرت احداها يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر :
1 – طلب الزوجة الطلاق للضرر حال زواج الزوج بأخرى .
2 – طلب الزوجه الطلاق للضرر لعدم أنفاق الزوج عليها .
3 – طلب الزوجه الطلاق للضرر حال سجن الزوج .
4 – طلب الزوجه الطلاق للضرر حال هجرها .
5 – طلب الزوجه الطلاق للضرر حال تعرضها للسب والقذف.
6 – طلب الزوجه الطلاق للضرر حال غياب الزوج عنها لاكثر من سته أشهر وهى لم ترضى بذلك .
7 – طلب الزوجه الطلاق للضرر لسوء عشرة الزوج .
8 – طلب الزوجه الطلاق للضرر فى حالة تعرضها للضرب من الزوج مع أثبات ذلك للمحكمة .
9 – طلب الزوجه الطلاق للضرر فى حالة سفر الزوج لاكثر من سنه .
10 – طلب الزوجه الطلاق للضرر اذا كان هناك ضعف جنسى لدى الزوج أو مرض معدى .
ففى حالة الهجر والشقاق بمعنى لو كان الزوج والزوجه بنفس البلد ولكن كل منهم فى منزل مستقل والزوج رافض الرجوع الى منزل الزوجيه ورافض أنه يقيم معها علاقه جنسية وفى هذه الحاله يكون هناك ضرر مادى ومعنوى وقع على الزوجة فينطبق عليه حالة الطلاق للضرر.
وأيضاً لو الزوج يستعمل أساليب الضرب والاهانه للزوجة فى هذه الحالة يعتبر غير أمين على نفس ومال الزوجة أو يكون بدد المنقولات الزوجية أو سرق ذهب زوجتة فهنا يكون غير أمين على نفس ومال الزوجة .
كذلك زواج الزوج بزوجة أخرى دون علمها فيحق لها فى هذه الحالة أن ترفع دعوى طلاق للضرر وأيضاً أصابة الزوج بمرض معدى أو عجز جنسى فيحق لها رفع دعوى الطلاق للضرر.
وللمحكمة أن تستند فى قضائها بالتطليق للضرر الى جميع صور سوء المعاملة التى تلقتها الزوجة سواء تلك التى وردت فى صحيفة الدعوى أو التى أدلى بها الشهود .
ونص قانون الاحوال الشخصيه على أن هجر الزوج لزوجتة يعتبر من الاضرار الموجبه للتفريق بينهم فأذا لم ترضى الزوجه بغياب زوجها لاكثر من ستة أشهر رفعت أمرها للمحكمة.
وأوضح أن الضرر الذي يجيزه قانون الأحوال الشخصية والذي نص عليه القانون هو الضرر الذي لا يستطاع معه استمرار العشرة بين الزوجين .