![](https://qanonmasri.com/wp-content/uploads/2024/05/truth-concept-arrangement-with-balance_23-2149051291.jpg)
تعريف الطلاق لعدم الانفاق :-
هو أن الزوج بمجرد عقد قرانه بزوجتة أصبح مسئولاً عنها فى حالة الانفاق
وأنه اذا أمتنع الزوج عن الأنفاق على زوجتة وكان له مال ظاهر نفذ عليه القاضى حكم النفقه فى ماله
فان لم يكن لديه مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر وأصر على عدم الانفاق طلق القاضى زوجتة منه
وأما لو ادعى انه عاجز ولم يثبت عجزه طلق القاضى زوجته وأما ان اثبت عجزه أمهله القاضى مده لا تزيد
على شهر فأن لم ينفق على زوجته طلق القاضى زوجته .
حالتى امتناع الزوج عن الانفاق :-
فأذا أثبتت الزوجة أنه أمتنع عن الانفاق سواء بالبينه أو بحكم قضائى لها بالنفقه تعين التفرقه بين حالتين :
الاولى : اذا كان للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه نفذت الزوجة حقها فى النفقه منه حاضرا كان ام غائباً
وليس لها من ثم طلب التفريق لتمكنها من الحصول على حقها فى النفقه .
الثانيه : اذا لم يكن للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه .
أمهال الزوج المعسر شروطه واحواله
هنا يتعين التفرقه بين ثلاث حالات :
1- اذا اتفق الطرفان على اعسار الزوج أو ان يثبت الزوج اعساره وفى هذه الحاله وجب على المحكمه ان تمهل الزوج مدة شهر قمرى كى تتيح له فرصه الانفاق على زوجتة فأن انفق يحكم القاضى برفض الدعوى وان لم ينفق طلقها منه
2- اذا ادعى الزوج الأعسار دون ان يثبته فيحكم عليه القاضى بالطلاق
3- أو ان يسكت الزوج ولا يدعى يساراً أو اعساراً فأن انفق فبها وأن اصر على عدم الانفاق طلقها القاضى منه .
هل يجوز التطليق للعجز عن الوفاء بالنفقه الماضيه ؟
فهنا العبره فى الطلاق لعدم الانفاق هى عدم الانفاق وليست بمدى يسار أو اعسار الزوج
فلا يجوز التفريق بسبب العجز عن النفقه الماضية لانها تكون ديناً ككل الديون تستوفيها المدعيه بالتنفيذ بالطرق المقرره وأنما الذى يوجب التفريق هوه العجز عن اداء النفقة الحاضره .
هل يشترط الدخول لجواز طلب التطليق لعدم الانفاق ؟
وهنا تستحق الزوجة النفقه من الزوج اذا طلبت التطليق لامتناعه عن الانفاق بمجرد العقد دون اشتراط الدخول
ويقصد بأموال الزوج هنا كل ما يمتلكه سواء من عقارات ومنقولات أو اوراق نقد
والطلاق لعدم الانفاق يكون طلاق رجعى أى يمكن للزوج رد زوجتة خلال فتره العده ولكي يستطيع الزوج رد زوجتة
يجب عليه ان يثبت يساره واستعداده للإنفاق عليها في أثناء فترة العدة
والتطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول ولم يسبقه طلقتين اخرتين بين الزوجين أما إذا كان قبل الدخول والخلوة أو كان مسبوقا بطلقتين فإنه يقع بائنا بينونة صغرى أو كبرى بحسب الأحوال .
هل يجوز للزوجة الناشز طلب الطلاق لعدم الانفاق ؟
إذا ثبت نشوز الزوجة بأن امتنعت عن طاعة زوجها دون حق بعد إنذاره لها بالدخول في طاعته وعدم اعتراضها على إنذار الطاعة أو رفض دعواها بالاعتراض عليه فإنه لا يجوز في رأينا للزوجة أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق إذ أن نشوزها مانع من استحقاقها للنفقة فإذا ما أثبت الزوج نشوز زوجته قضت المحكمة برفض دعوى التطليق لعدم الإنفاق .
ممتاز
Very nice post and straight to the point. I don’t know if
this is in fact the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers?
Thank you 🙂 Lista escape room