![](https://qanonmasri.com/wp-content/uploads/2024/05/angry-male-woman-sitting-couch_23-2148548639.jpg)
الطلاق المنجز
هوه الطلاق الذى يصدر بصيغه خاليه من التعليق والاضافه أى بدون تعليقه على أمر سوف يحدث مستقبلاً كأن يقول الزوج لزوجتة أنتى طالق أو انتى مطلقه أو انا طلقتك فهنا يق الطلاق ولا حاجه للذهاب لاخذ الفتوى من علماء الأزهر وهنا يجب على الزوجين معرفة أن هذه الطلقه هل هى الاولى أم الثانيه أم الثالثه فلو كانت الطلقه الاولى أو الثانيه فيمكن للزوج أسترجاع زوجتة أما لو كانت الثالثه ففى هذه الحاله لا تحل له الا اذا تزوجت زوج أخر.
الطلاق المعلق
والطلاق المعلق هو الذى يصدر بصيغه تجعل حصول الطلاق معلق على أمر سوف يحدث فى المستقبل أى أن يربط الزوج وقوع الطلاق بشىء معين مثال أن يقول الزوج لزوجتة أن خرجتى من المنزل فأنتى طالق فاالطلاق هنا معلق على خروج الزوجة من المنزل فا التعليق هنا نوعين :
النوع الاول : تعليق لفظاً ومعنى
فالتعليق لفظاً ومعنى يستخدم فيها الزوج أداه شرطية مثل ان خرجتى من المنزل فاأنتى طالق أو اذا تحدثتى الى فلان أنتى طالق فهنا أستخدم الزوج أداه شرطية.
النوع الثانى : التعليق على المعنى فقط
والطلاق المعلق على المعنى فقط وهو المشهور عند بعض الناس مثال أن يقول الزوج عليا الطلاق لو خرجتى من البيت أنتى طالق أو عليا الطلاق ماأنتى نازله من البيت وكل هذا يسمى تعليق معنى فقط .
الامر المعلق علية الطلاق
فأن قال الزوج لزوجتة ان خرجتى من البيت فأنتى طالق فهنا علق الطلاق على خروجها من البيت أو ان كلمتى فلان أنتى طالق فالامر المعلق عليه الطلاق هنا هو أن تتحدث الى فلان فمعناه .
وهنا سوف نقسمه الى ثلاث حالات
الحاله الاولى: أن يكون المعلق عليه أختيارى
بمعنى أن يكون بفعل الزوج أو الزوجة أو من فعل غيرهم مثال من فعل الزوج أن يقول الزوج لزوجتة لو أنا مخرجتش من البيت دلؤتى أنتى طالق مثال أخر أن تقوم الزوجة بمنع الزوج من النزول الى الشارع فيقول لها لو منزلتش من البيت دلؤتى أنتى طالق فهنا الزوج علق الطلاق على فعله هوه أو أن يعلق الطلاق على فعل من أفعال الزوجة ان خرجتى من البيت أنتى طالق فهنا الامر معلق على خروج الزوجة أو أن يعلق الطلاق على فعل من أفعال غيرهم مثال أن يقول الزوج لزوجتة لو اخوكى مجبشى الفلوس بتعتى أنتى طالق فهنا علق الزوج الطلاق على فعل من أفعال أخو الزوجة .
فحكم الطلاق هنا أنه لو علق الزوج الطلاق على أمر أختيارى من فعله أو من فعل الزوجة أو من فعل الغير فهنا الأمر يرجع الى قصد الزوج ونيته .
فأن قال الزوج لزوجتة لو خرجتى من البيت أنتى طالق فأن كان قصد الزوج أن خرجت فعلاً فيقع الطلاق .
فلا يقع الطلاق أن كان قصد الزوج التخويف أو الترهيب فلو كان قصد الزوج الحالتين يقع الطلاق.
فلو أختلف الزوجين على النيه كأن تقول الزوجة أن نيته كانت الطلاق ويقول الزوج أن نيته كأنت الخويف والترهيب فيكون هنا قول الزوج مع حلف اليمين وعليه كفاره يمين .
الحالة الثانية : اذا كان الامر المعلق عليه الطلاق غير أختيارى
أن يكون ليس من فعل الزوج أو الزوجة أو الغير مثال أن يقول الزوج لو السماء أمطرت أنتى طالق أن فلان مات أنتى طالق ومثال أخر لزوج لا ينجب غير البنات فيقول لزوجتة وهى حامل أن وضعتى بنت أنتى طالق .
فالحكم يكون هنا ان أنجبت بنت تكون طالق فى الحال سواء كانت البت حيه أو ميته فيقع الطلاق فهنا يكون القصد المتوافر هو الطلاق وينتفى قصد الخويف والترهيب لانه غير متوافر هنا .
الحالة الثالثه : اذا كان الامر المعلق عليه الطلاق مستحيلاً
أن يقول الزوج لزوجتة أشياء مستحيله مثال أن يقول الزوج لزوجتة أن لمستى السماء أنتى طالق فهنا يعلق الزوج الطلاق على شىء مستحيل الحدوث وفى هذه الحاله يكون هذا الكلام لغو فى الحديث لا يكون عليه كفاره يمين ولا يعتبر طلاق أما فى حالة أن يقول الزوج لزوجتة عليا الطلاق مأنتى خارجه من البيت وخرجت فالحكم هنا يكون عليه كفاره يمين والطلاق لايقع وكلمة ( عليا ) تكون فى حكم الحلف باليمين وأن العلماء أعتبروها فى حكم الحلف باليمين فالطلاق فى هذه الحاله لا يقع وأنه لايوجد نص فى القران أو حديث تحدث عن الطلاق المعلق ولكنه كان أجتهاد الفقهاء وأن كلمة عليا الطلاق تحسب طلقه واحده وبنرجع فيها الى قصد الزوج اذا كان يقصد وقوع الطلاق أم ان كان لا يقصد لايقع .
الطلاق المضاف
وهو الذى صدر بصيغه بوقت مستقبل قصد المطلق ايقاع الطلاق فيه فالمطلق فى هذا النوع من الطلاق قصد ايقاع الطلاق فى زمن المستقبل مثال أن يقول الزوج لزوجتة أنتى طالق أول الاسبوع الجاى فأول يوم فى الاسبوع تكون طالق أو اول الشهر الجاى فأول يوم فى الشهر القادم تكون طالق أوبعد ثلاث أيام فتكون الزوجة طالق فى أول يوم بعد ثلاث أيام .