مذكرة في دعوى طلاق للضرر للزواج بأخرى

يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها إذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذ السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى واليكم صيغة دعوى الطلاق للزواج بأخرى:

مذكرة في دعوى طلاق للضرر للزواج بأخرى

انه في يوم الموافق / / 20
بناء علي طلب السيدة / والمقيمة / ومحلها المختار مكتب الاستاذ /

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / والمقيم / مخاطبا مع /
الموضــــــــــــــــــــوع
الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / 20 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت في عصمته ورزق منها علي فراش الزوجية بالصغار/ وحيث أن المعلن إلية قد أساء الي الطالبة واضر بها اشد الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وذلك على النحو الآتي :
اولا : زواج المعلن اليه باخري : بتاريخ / / 20 علمت الطالبة أن المعلن إليه تزوج بأخرى تدعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخ / / 20 قد لحق بالطالبة من جراء الزواج الثاني ضرر مادي لضاءله دخل المعلن إليه إذ يعمل ويمتلك ودخله يكفي بالكاد الانفاق علي الطالبة واولاده وقد شاركتها الزوجة الجديدة فى الانفاق من هذا المبلغ فترتب على ذلك انخفاض المستوى المعيشى للطالبة كما لحق بالطالبة ضرر معنوى لايثار المعلن إليه زوجته الأخرى عنها بعد عشرة امتدت سبع اعوام انجبت خلالها و وبذلت فيها التضحيات كثيرة للمعلن إليه مما أصابها بالآلام نفسية من جراء ذلك وهذا الضرر مما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما
وحيث أن المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن : ” يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها فإذا عجز عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى الخ ”
ثانيا : ترك المعلن اليه لمنزل الزوجية وعدم الانفاق علي زوجته وصغاره :-
المعلن إلية ترك منزل الزوجية بتاريخ / / 20 دون ان يخبر الطالبة عن مكانه وظلت تبحث عنه خشية ان يكون قد اصابه مكروه الا انها واثناء بحثها عنه علمت بتاريخ / / 20 انه تزوج من اخري دون علمها ويقيم معها بناحية وحيث ان المعلن اليه قد ترك الطالبة وصغاره بلا منفق وهو الملزم بالإنفاق عليها تركها بلا نفقة ولا منفق عليها لتواجه هي وصغاره وحدها صعوبات الحياة وهو يعلم انها لا تعمل وليس لها دخل او منفق غيره وذلك دون سند قانوني أو مبرر شرعي وتركها عالة تتكفف الناس تارة وأشقائها تارة أخرى وان الطالبة ربة منزل وليس لها اى عمل يدر عليها دخلا تنفق منه على نفسها بعد أن تركها المعلن إليه
وحيث ان المادة (٦) من القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون (١٠٠) لسنة ١٩٨٥تنص علي ” اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر ….. ”
ثالثا: المعلن إليه بدد المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة :
وحيث أنه واستمراراً في مسلسل الإيذاء المتعمد من المعلن إليه للطالبة فقد بدد المعلن إليه المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة ورفض ان يسلمها لها وحرمها من منقولاتها والتمتع بها كغيرها من الزوجات وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضررعنها إلا أنه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها
وحيث أن هذا دفع بالطالبة الى اللجوء بالطلب رقم لسنة 20 لجنة التوفيق في المنازعات الأسرية بمحكمة الاسرة إلا أن الطالب لم يحرك له ساكنا
بنــــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة لشئون الأسرة والولاية علي النفس والكائن مقرها وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من يوم الموافق / / 20 ليسمع الحكم بـتطليقها من المعلن اليه طلقة بائنة للضرر والزامه بعدم التعرض لها في امورها الزوجية
مع إلزامه بالمصاريف وإتعاب المحاماة مع حفظ كافه الحقوق الاخري
ولأجل العلم ,,

جها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها إذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذ السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى واليكم مذكرة في دعوى طلاق للضرر للزواج بأخرى:

انه في يوم الموافق / / 20
بناء علي طلب السيدة / والمقيمة / ومحلها المختار مكتب الاستاذ /

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / والمقيم / مخاطبا مع /
الموضــــــــــــــــــــوع
الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / 20 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت في عصمته ورزق منها علي فراش الزوجية بالصغار/ وحيث أن المعلن إلية قد أساء الي الطالبة واضر بها اشد الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وذلك على النحو الآتي :
اولا : زواج المعلن اليه باخري : بتاريخ / / 20 علمت الطالبة أن المعلن إليه تزوج بأخرى تدعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخ / / 20 قد لحق بالطالبة من جراء الزواج الثاني ضرر مادي لضاءله دخل المعلن إليه إذ يعمل ويمتلك ودخله يكفي بالكاد الانفاق علي الطالبة واولاده وقد شاركتها الزوجة الجديدة فى الانفاق من هذا المبلغ فترتب على ذلك انخفاض المستوى المعيشى للطالبة كما لحق بالطالبة ضرر معنوى لايثار المعلن إليه زوجته الأخرى عنها بعد عشرة امتدت سبع اعوام انجبت خلالها و وبذلت فيها التضحيات كثيرة للمعلن إليه مما أصابها بالآلام نفسية من جراء ذلك وهذا الضرر مما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما
وحيث أن المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن : ” يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها فإذا عجز عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى الخ ”
ثانيا : ترك المعلن اليه لمنزل الزوجية وعدم الانفاق علي زوجته وصغاره :-
المعلن إلية ترك منزل الزوجية بتاريخ / / 20 دون ان يخبر الطالبة عن مكانه وظلت تبحث عنه خشية ان يكون قد اصابه مكروه الا انها واثناء بحثها عنه علمت بتاريخ / / 20 انه تزوج من اخري دون علمها ويقيم معها بناحية وحيث ان المعلن اليه قد ترك الطالبة وصغاره بلا منفق وهو الملزم بالإنفاق عليها تركها بلا نفقة ولا منفق عليها لتواجه هي وصغاره وحدها صعوبات الحياة وهو يعلم انها لا تعمل وليس لها دخل او منفق غيره وذلك دون سند قانوني أو مبرر شرعي وتركها عالة تتكفف الناس تارة وأشقائها تارة أخرى وان الطالبة ربة منزل وليس لها اى عمل يدر عليها دخلا تنفق منه على نفسها بعد أن تركها المعلن إليه
وحيث ان المادة (٦) من القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون (١٠٠) لسنة ١٩٨٥تنص علي ” اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر ….. ”
ثالثا: المعلن إليه بدد المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة :
وحيث أنه واستمراراً في مسلسل الإيذاء المتعمد من المعلن إليه للطالبة فقد بدد المعلن إليه المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة ورفض ان يسلمها لها وحرمها من منقولاتها والتمتع بها كغيرها من الزوجات وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضررعنها إلا أنه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها
وحيث أن هذا دفع بالطالبة الى اللجوء بالطلب رقم لسنة 20 لجنة التوفيق في المنازعات الأسرية بمحكمة الاسرة إلا أن الطالب لم يحرك له ساكنا
بنــــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة لشئون الأسرة والولاية علي النفس والكائن مقرها وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من يوم الموافق / / 20 ليسمع الحكم بـتطليقها من المعلن اليه طلقة بائنة للضرر والزامه بعدم التعرض لها في امورها الزوجية
مع إلزامه بالمصاريف وإتعاب المحاماة مع حفظ كافه الحقوق الاخري
ولأجل العلم ,,

اقرا ايضا عن ل7 شروط في دهوي الطلاق لضرر للزواج باخري

Scroll to Top