أجر الحضانة والرضاعة والمسكن هو المقابل المادى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له
كذلك ينشأء حق الحاضنه من تاريخ الاتفاق أو القضاء اذا كانت الحاضنه غير أم الصغير أو من تاريخ عدم أستحقاقها للنفقه اذا كانت هى أم الصغير كما تقدم القول فأذا كانت هى أم الصغير تستحق أجر الحضانة اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء نفقة العده ويظل أستحقاق الحاضنه لأجر الحضانه قائماً طالما كان الصغير بيدها وظلت هذه الصفقة لها وسواء كان حقها فى الحضانة قائماً أو كان قد سقط عنه اعمالاً للقاعدة الشرعية القائله بأن الاجور تعتمد اليد الا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل والذى مقتضاه الا يستمر فرض هذا الاجر بعد بلوغ سن الحضانة المنصوص علية بالمادة وهو خمسة عشر سنة للولد والأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الصغار بعد هذا السن يد حفظ ليست لها صفة الحضانة مما ينتفى معه موجب استحقاقها لأجر الحضانة بعد بلوغ الصغير تلك السن أما أذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فأن أستحقاقها لأجر الحضانة أنما يبداء من تاريخ الاتفاق عليها بين الحاضنة والملتزم به أو من تاريخ الحكم به قضائياً
المطالبة بمتجمد أجر الحاضنة
و للمدعية المطالبة بما تجمد لها من أجر الحضانة من تاريخ أستحقاقه غير مقيد بمدة محددة من حيث سماع الدعوى بها كما هو الحال فى النفقة بشرط أن تقيم الدليل على المدعى علية عن سداد الأجر المذكور ويقبل دليلاً على ذلك البينة الشرعية وذلك بأعتبار أن أجرة الحضانة والرضاع من الأجور القوية التى لا تسقط الا بالأداء أو الأبراء ويعد أجر الحضانة ديناً قوياً سواء كانت الحاضنة هى أم الصغير أو غيرها ولا يتأثر بمضى المدة ولا بموت الصغير أو من وجب عليه ذلك الاجر فأذا لم يقام الدليل على عدم السداد من تاريخ الاستحقاق قضى بالأجر اعتباراً من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ أنتهاء الحضانة شرعاً
أجر الحاضنة يعتمد ليد الممسكة ولاشأن له بالصلاحية للحاضنة
وتستحق الحاضنة أجر الحاضنة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما ظل الصغير بيدها طوال الفترة وحتى ينزع من يدها
أجر الرضاع
أما عن أجر الرضاع فهو المقابل النقدى الذى تستحقه القائمة بأرضاع الصغير سواء كانت هى أم الصغير أو غير أمه
وأن هذا الاجر يستحق على الاب لمدة حولين كاملين أى سنتين هجريتين كاملتين من تاريخ بدء الرضاع الذى يكون غالباً تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا عن الام عملاً بقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ألا أنه يسقط من هذه المدة الفترة التى تكون الام فيها تستحق النفقة على والد الصغير ويكمل لها ما يتمم الحولين
وللاب أن يدفع أستحقاق المرضعة لأجر الرضاع بعدم قيامها به أو ببدئه فى تاريخ يحدده فأذا أقام الدليل على صدق مدعاة فرض عليه أجر الرضاع من تاريخ الادعاء وأستمرار استحقاق أجر الرضاع على الاب رهين بأستم رار الرضاعة للمدة المنصوص عليها فاذا أقام الاب الدليل على توقف الرضاع قبل أنقضاء تلك المدة سقط عنه الأجر المذكور عن باقيها كما أن أستمرار الأم فى الأرضاع أكثر من مدة الحولين يكون على سبيل التبرع لاتستحق عنه أجر
أما اذا كانت المرضعة غير أم الصغير فلا تستحق أجر الأرضاع الا من تاريخ التراضى عليه أو قضاء القاضى به
ويذهب بعض الفقه الى القول بعدم وجوب نفقة الطعام مع أجر الرضاعة لأن الرضاعة هى الطعام الا أننا نرى عكس ذلك حيث أن أجر الرضاعة يدخل فية أجر الأم عن عملية الأرضاع
ويحق للأم المرضعة المطالبة بأجر الرضاع فأن من حق مرضعة الصغير غير أمه طلب الحكم لها بأجر ارضاع حيث يتعين القضاء لها به اذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدأه
وأجر الرضاع يستقر ديناً قوياً فى ذمة من يجب عليه لا يسقط الا بالأداء أو الابراء ولا يتأثر بالتقادم ويستحق فى تركة الملتزم سواء كان مال الصغير أو وليه ويكون لورثه المرضعة المطالبة به كما يكون للمرضعة ذاتها ذلك فى تركة من يجب عليه الأجر ومن ثم يجوز المطالبة به بعد انتهاء فترة الرضاع بشرط أثبات الامتناع عن الوفاء
مدى جواز المطالبة بزيادة أجرى الحضانة والرضاع
ولا يجوز للحاضنة المطالبة بزيادة أجر الحضانة مثلما هو الحال فى النفقات ذلك أن مناط جواز المطالبة بزيادة النفقات تقدم الصغير فى العمر وازدياد حاجته الى الطعام كما ونوعاً وكذا زيادة الاسعار وهو الامر الذى يتخلف فى أجر الحضانة باعتباره أجر تتقاضاه الحاضنة مقابل عمل تقوم به هو القيام على خدمة المحضون وهذا العمل تقل مشتقه كما تقدم الصغير فى العمر اذ بعد أن كان يستلزم قيام الحاضنة بمساعدته فى قضاء حاجته يضحى مع تقدمه فى العمر فى غير حاجة لتلك الخدمة كما يضحى قادراص على ارتداء ملابسه واستحمامه دون مساعدة ولا يحاج فى هذا المجال بزيادة أجور العاملين كلما مرت السنون اذ أن أجر العامل أنما يزداد مع مرور السنين نتيجة ارتقائه فى السلم الوظيفى وزيادة خبرته والذى يستتبع ازدياد أعباءه فى العمل وتضاعف مسئولياته على عكس الحاضنة التى تقل أعباء قيامها بأعمال الحاضنة كلما مرت السنين
كما لا يجوز المطالبة بزيادة أجر الرضاع شأنه فى ذلك شأن القاعدة المتقدمة فى شأن أجر الحضانة
الا أنه مما تجدر الاشارة اليه أن لوالد الصغير دائماً أن يقيم الدعوى بطلب تخفيض المفروض عليه على سبيل الأجور اذا تدهورت أحواله المالية عن وقت الفرض
أجر المسكن
ويعد أجر السكن أو المسكن مما يلزم الأب بأداءه للصغير شرعاً فهو لا يدخل ضمن الأجور التى تستحق للحضانة نظير قيامها بعمل محدد
ولا يستحق الصغير أجر مسكن اذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب فاذا أقامت الأم فى هذه الحالة الدعوى بطلب نفقة شاملة للصغير حكم لها بنفقة مأكل وملبس فقط دون أجر المسكن
ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعاً عملاً بعموم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانياً
ولقد أصبح الصغير يستحق أجر المسكن فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 من تاريخ الحاجة اليه تاريخ الامتناع باعتبار أن نفقة الصغير تستحق على الأب من ذلك التاريخ وباعتبار أن أجر مسكن الصغير مما يلتزم الأب بأداءه اعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق
وفى حالة طلب الأم أجر مسكن لها وللصغير حالة قيام الزوجية وجب الحكم بأجر مسكن واحد لهما أما فى حالة الطلاق البائن فلا يقضى الا بأجر مسكن حضانة للصغير بشرط توافر شروط استحقاقه حيث لا تستحق المطلقة بائناً أجرة سكن على مطلقها
وفى حالة طلب الام أجر مسكن لها وللصغير وجب التفرقة بين حالتين الأولى فى حالة قيام الزوجية والصغير فى سن حضانة النساء وفى يد الأم استحقت الأم فى هذه الحالة حال قيام الزوجية أو خلال مدة العدة من الطلاق الرجعى أجر مسكن واحد لها وللصغير أعمالاً لقاعدة عدم جواز ازدواج أجر المسكن أما الحالة الثانية فهى حالة الطلاق البائن وجب الحكم بأجر مسكن للمطلقة بائناً لارتفاع التزام المطلق بأسكان المطلقة بائناً لانقطاع أحكام الزواج
وتعدد المحضونين لا يقتضى تعدد أجر المسكن فلا يحكم بأجر مسكن حضانة لكل صغير على حدة كما أن ببلوغ أحد الصغار أقصى الحضانة وخروجه منها لا يقتضى تخفيض المفروض كأجر مسكن
وقت أستحقاق الأجور
و يظل استحقاق الصغير لأجر السكن قائماً وحتى بلوغه غاية استحقاقه للنفقة على أبيه شرعاً أى ببلوغه خمسة عشر عاماً قادراً على الكسب المناسب والى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى نفقتها عملاً بعموم المادة 18 مكرر ثانياً وعلى ذلك فاذا كان أجر المسكن واستقلال الصغير مع حاضنته بمسكن الحضانة وجهان لعمله واحدة هى التزام الأب بأسكان الصغير فأن تخلى الحاضنة عن مسكن الحضانة لوالد الصغير لسقوط حقها فى الحضانة سواء لبلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء أو لغير ذلك من الاسباب لا يسقط حق الصغير فى أجر المسكن على أبيه شرعاً ويظل لصاحب اليد عليه أو للصغير شخصياً اذا بلغ سن المخاصمة القضائية حق مطالبة بأجر مسكنهوتستحق الاجور عموماً من تاريخ بدء العمل أى من تاريخ بدء الحضانة ومن تاريخ بدء الرضاعة على تفصيل سيأتى ذلك أن الاجور كما سبق القول ما هى الا مقابل عمل تقوم به المستأجرة لانجازه