شروط المحكمين فى قضايا الطلاق

شروط المحكمين فى قضايا الطلاق
شروط المحكمين فى قضايا الطلاق

فى دعاوى التطليق والخلع الزم القانون المحكمه بتسمية حكمين وحددت المحكمة شروط المحكمين فى قضايا الطلاق ,  ودور هذين الحكمين هو الاصلاح بين الزوجين والحكمين يشترط أن يكونو من أهل الزوجين حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة واذا تعذر اختيار حكمين من الاهلين أو حكم من قبل احد الزوجين فى هذه الحاله يتم تعيين حكمين من المحكمه وذلك لما جاء فى القران الكريم﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ﴾ من الايه رقم 35 من سورة النساء .

وبناء عليه لا بد من تسمية حكمين فى دعاوى الاسرة الطلاق والخلع .

شروط المحكمين فى قضايا الطلاق

شروط واجراءات تعيين الحكمين فى قضايا الطلاق لا يوجد نص معين لاختيار الحكمين لكن لا بد أن يكونو عاقلين بالغين راشدين ويفضل أن يكونو من أهل الزوج أو الزوجه والحكمه من ذلك أن أهل الزوجين بيكونو قريبين وعلى علم ومعرفه بأحوال الزوجين والخلافات التى بينهم وبيكون لديهم القدره على الاصلاح بينهم .

ويمكن تحديد التعديل الذي أدخل على طريق التحكـيم بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في النقاط التالية :-

  • أولاً : يشترط أن يكون الحكمين من أهل الزوجين أن أمكن والا عينت المحكمه غيرهما ممكن لهما خبره بحال الزوجين وقدره على الاصلاح .
  • ثانياً : يجب أن يصدر قرار بندب الحكمين فى قضايا الطلاق في الجلسة التالية لإخفاق الزوجة في إثبات الضرر في دعواها الثانية بالتطليق بعد رفض دعواهـا الأولى به إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القـانون، أو بعـد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق إعمالا لحكـم الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً .
  • ثالثاً : يجب على المحكمة تحليف كل من الحكمين فى قضايا الطلاق اليمين القانونية – بعد أداء المأمورية – بأنه قد قام مهمته بعدل وأمانة وصيغة اليمين كالتالي :-

“أحلف بالله العظيم أنني قد أديت مهمة التحكيم بعدل وأمانة”

  • رابعاً : لا يجوز للمحكمة أن تمنح الحكمين فى قضايا الطلاق مهلة أخرى وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ب من المادة 8 – ق 25/1929، وذلك تحقيقـا لغرض المشرع من التعديل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ وهو الحيلولة دون إطالة أمد التقاضي في دعاوى الطلاق .
  • خامساً : لا يؤثر في سير عمل الحكمين فى قضايا الطلاق امتناع أحد الزوجين عـن حضور مجلس التحكيم متى تم .
  • سادساً :  على الحكمين فى قضايا الطلاق أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة .
  • سابعاً : إذا اختلف الحكمين فى قضايا الطلاق أو تخلف أحدهما عن الحضور فلا يجوز انتداب محكم ثالث على ما تنص عليه المـادة ١١/ق ۱۹۲۹/۲۹ حيـث أضحى التحكيم في دعاوى الطلاق يقتصر – بموجـب المـادة 19 مـن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على ندب حكمين أثنين لمرة واحدة .
  • ثامناً : إذا اختلف الحكمين فى قضايا الطلاق حول شخص المتسبب في تصدع الحيـاة الزوجية أو تخلف أحدهما عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحـددة وجب على المحكمة سماع أقوال الحاضر منهما (كشاهد في الدعوى) بعـد تحليفه اليمين القانونية أن يشهد الحق .
  • تاسعاً : إذا اتفق الحكمين فى قضايا الطلاق على استحالة استمرار العشرة بين الزوجين وجب عليهما اقتراح أحد البدائل المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون إلا أنه ليس لزاماً على المحكمة أن تأخذ بما ينتهي إليه المحكمـان من رأي ولا عليها إن هي طرحت ما اتفق عليه الحكمين فى قضايا الطلاق أو أخذت بجـزء منه دون غيره أو قضت وفق ما انتهيا إليه من رأي أو قضت بغير هذا أو ذاك مما تستقيه من أوراق الدعوى .

فالاصل من وجود الحكمين هى فكرة الاصلاح ويمكن أن يحضر الزوجين أمام الحكمين وممكن أن يحضر أحد الزوجين أو لا يحضر أحد أمام الحكمين ولكن فى كل الاحول يبق الحكمين مطالبين بتقديم تقرير عن الحاله المعروضه أمامهم  للزوجين وبيقولو رائيهم فيها للمحكمه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمه فى الجلسة التاليه لتعينهما ليقررو ما خلصا اليه فأن اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمه أقوالهما أو أقوال أحد الحاضر منهما بعد حلف اليمين .

كذلك أن المحكمه تستمع للحكمين أو لاحداهما وقد تستمع لكل منهم على أنفراد ولكن فى النهايه رأى الحكمين غير ملزم للمحكمه .

ولكن وجود الحكمين أمر ضرورى لايصح نظر الدعوى من دونهم .

هل يجوز أن يكون من بين الحكمين أمراه ؟

وقد ثار التساؤل في ظل هذا النص حول مدى جـواز أن يكـون الحكم امرأة

والذي طرح هذا التساؤل  النص في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ كان يتضمن اشتراط أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق من الرجال حيث جاءت الصياغة على النحو التالي (يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عـدلين..) وقـد عمـد المشرع عند تعديل النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩ إلى إعادة ترديد النص بذات العبارات مع إسقاط كلمة رجلين من الصياغة حيث جاء النص بالقرار سالف الذكر على نحو (يشترط في الحكمـين أن يكونـا عدلين ..)

إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها إلى وجوب أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق من الرجال وعدم جواز أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق أو أحدهما امرأة وذلك قولاً منها بأن الحكم قد تم تخريجه على مذهب الإمام مالك مما يوجب الرجوع إلـى هذا المذهب الذي استمد منه النص لتفسير ما غمض منه وأنـه طـالمـا أن مذهب الأمام مالك لا يجيز أن يكون الحكم امرأة فإنه يتعين اعتمـاد هـذا المنطق والعمل به باعتباره أن الحكمين طريقهما الحكم وليس الشهادة .

هل يجوز ندب الحكمين فى قضايا الطلاق من محكمة الاستئناف

 وكما يتم ترشيح الحكمين أمام محكمة أول درجة فإنه يجـوز أن يتم بعثهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما إذا قضت محكمـة أول درجة برفض الدعوى فطعنت المدعية على الحكم وثبـت أمـام محكمـة الاستئناف تكرار الشكوى.

هل من حق الخصوم رد المحكم

ولأي من الخصمين الاعتراض على شخص الحكم الذي يرشـحه الطرف الآخر ويكون تقدير جدية الاعتراضات خاضعاً لتقـدير المحكمـة التي لها أن تكلف الخصم بترشيح حكماً غيره أو تقوم المحكمة بذلك.

ما هى الطبيعه القانونية للمحكم

إلا أنه إذا توافرت في حـق الحكـم أحـد أسـباب رد الشاهد المنصوص عليها في القول الراجح من المذهب الحنفي كوجـود عـداوة دنيوية بينه وبين أحد الزوجين جاز للخصم أن يقدم إلى المحكمـة التـي تتولى نظر الدعوى طلباً باستبعاد الحكمين فى قضايا الطلاق أو أحدهما وذلك كـأن يثبـت وجود خصومات قضائية بين الخصم ومحكم الخصم الآخر .

هل يجوز ان يكون الحكم أحد أصول الخصم أو فروعه ؟

وقد استخدمت نص المادة 19 من القانون رقـم ا لـسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قاعدة أوردها فـي الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة مؤداها اعتبار المحكم في قضايا التطليق من قبيل الشاهد وليس القاضي، ومقتضى ذلك النص إعمال قاعدة عــدم جواز شهادة الأصول للفروع وهو ما يستتبع القول بعدم جواز أن يكـون الحكم هو والد الزوج أو الزوجة أو فرعاً لأيهما.

أثر الخصومة بين المحكم وأحد طرفى الدعوى على صلاحية المحكم للتحكيم

وقد أثارت بعض قضايا الطلاق التي استلزم الأمـر فيهـا قيـام المحكمة باتخاذ طريق التحكيم مشكلة وجود خصومة شخصية أو قضائية بين أحد الحكام وأي من طرفي الدعوى خاصة إذا كان الحكم مـن أهليـة أحد الخصمين والفرض يثور حين تتكشف الخصومة بعد قيام الحكم بأداء المأمورية الموكولة إليه بعد انقضاء الميعاد المقرر لرده

وفي هذه الحالة يكون للمحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بمقتضى المادة السابعة أن تندب غيره من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهمـا وقدرة على الإصلاح بينهما .

 

Scroll to Top