fbpx

دعوي اثبات نسب طفل

Table of Contents

دعوي اثبات نسب طفل هي قضية قانونية تتعلق بإثبات النسب القانوني للطفل إلى والديه، وتعتبر من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى معالجة دقيقة ومراعاة لحقوق الطفل والأسرة. في هذا المقال، سنستعرض الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة لتقديم دعوى إثبات نسب طفل في النظام القانوني.

فلا تكون دعوى النسب الا بين زوجين حقيقيين اى زوجة دخل بها زوجها وحملت منه وأنجبت على فراش الزوجية اى زواج طبيعى من المتعارف علية شرعاً وقانوناً بين زوج وزوجة وأنجبو أطفال على فراش الزوجية فهؤلاء من يت أثبات النسب لهم

دعوي اثبات نسب طفل

 

 لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد بمعنى أن شخصين تزوجو ولكن لم تحدث بينهم معاشرة الازواج لمدة سنة مثل أنه عقد قرانه وسافر ولم يعد وفجئة أكتشف أنها وضعت طفل مع أنهم لم يحدث بينهم لقاء منذ زواجه بها ففى هذه الحالة لا تسمع الدعوى عند أنكار النسب لولد المطلقة أو الارملة التى أنجبت طفل بعد سنة من الطلاق أو وفاة زوجها ففى كلا الحالتين السابقتين لا تسمع دعوى النسب كذلك لا تسمع دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج فلا تسمع دعوى النسب بعد مرور سنة على الطلاق أو الوفاه أو الغيبة

وفقاً للاحكام الشرعية الاسلامية

ولما أستقرت أحكام محكمة النقض أنه نسب المولود يثبت بالفراش والزواج الصحيح وما لحق به من مخالطه بناء على عقد فاسد أو شبهة وبذلك فأن الزنا لا يثبت نسباً وأساس ذلك هو أن ولادة المطلقة أو الزوجة فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج وهى أقل مدة حمل

وذلك لقولة تعالى :- وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقولة تعالى :- وفصاله فى عامين

فهذه عملية حسابية بسيطة ثلاثون شهراً يعنى سنتين رضاعه ومعهم ستة أشهر سنتين 24 شهر فيتبقى ستة أشهر فتكون أقل مدة حمل تحصل هى ستة أشهر

وقد ثبت فى حالات عديدة

فى المحاكم فى قضايا النسب عدم نسب المولود الى من تدعى الام أو الزوجة على زوجها أو من تدعى علية ذلك بمعنى أن زوجة بتقوم برفع دعوى على شخص سواء كان مطلق أو بترفعها على ورثة زوجها المتوفى أو على الزوج الغائب أو من ينوب عنه فى تلك الحلات لو مرت سنة على هذه الحالات لا يحق لها رفع دعوى نسب فأذا كان الطفل قد ولد لاقل من المدة الشرعية السابق ذكرها لا ينسب الى أى مما ذكرنا لا للمطلق أو الارمل أو الغائب فلا ينسب الية حيث أن المفروض أن تكون العلاقه قائمه قبل الزواج.

دعوي اثبات نسب طفل

فهذه الدعوى ترفع من الزوجة التى ترغب فى أثبات نسب طفلها أو من ينوب عنها أو من يخلفها أو يولى عليها أو وصى عليها حسب الاحوال وفى حالة وفاتها تكون لكل من تثبت له الصفه أو المصلحه من ورثتها حسب الاعلام الشرعى أن يرفع الدعوى لاثبات النسب فلورثتها الحق فى رفع الدعوى

أو اذا كانت قاصر يكون الوصى عليها أو لو كانت لم تبلغ سن الرشد يكون الوالى الشرعى عليها كذلك فترفع هذه الدعوى وهى دعوى اثبات النسب على من ترغب الزوجة فى أثبات نسب المولود اليه بأدعاء أبوته له وذلك حسب نفس الظروف والاحوال المرتبطه بأهليته بالولى الطبيعى عليه أو الوصى عليه أو القيم عليه فى حالة فقده أهليتة أو ورثته الشرعيين فى حالة وفاته فترفع علية شخصياً اذا كان سليم ومعافى واذا كان فاقد الاهلية فترفع على القيم عليه واذا كان لم يبلغ سن الرشد فترفع على الولى الطبيعى عليه واذا كان قاصر ترفع على الوصى عليه

تعرف ايضا علي صيغة دعوي اثبات نسب

 أسباب ثبوت النسب في دعوي اثبات نسب طفل

ولثبوت النسب سبب ووسائل أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون ( الفراش ) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوباً أو شفوياً

الفراش

وأساس الاخذ بقاعدة الفراش قوله ( صلى الله عليه وسلم ) “الولد للفراش” أى ولادة الزوجة أو المطلقة له وثبوت امكان العلوق به من الزواج فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ولا يزيد على سنة من تاريخ الطلاق

. ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد الى ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فاذا انتفى قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الاقرار به أو قامت بينة شرعية عليه لان سبب النسب فى مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقق بها فراش أى علاقة زنا والزانى كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً وعلى ذلك فأنه اذا كانت القاعدة أن النسب يحتال لاثباته فان القاعدة أيضاً أن الفراش يحتاط فى أثباته أى لابد من قيام الدليل الشرعى المعتبر عليه

الفرق بين أنشاء النسب واثبات النسب

وعلى ذلك فأن اثبات النسب يختلف عن انشاءه فالنسب لا ينشأ الا بالزواج ( الفراش ) بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه أما اثبات النسب أى اثبات أن الصغير هو ابن لابيه فيتحقق بأثبات الزواج أو بالأقرار الذى لا يتضمن نفى الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والرزق بالصغير أو على سبق الاقرار بالنسب غير منكور فيه الزواج وعلى ذلك فان وسائل ثبوت النسب أى طرائق اثباته والتدليل عليه أى التدليل على سبق تحقق الفراش فهى ثلاثة أولها ثبوت الزوجية بكافة طرق الاثبات وثانيهما بالاقرار وثالثهما بالبينه الشرعية ونتناول أسباب ثبوت النسب ثم وسائله ويثبت النسب بثبوت قيام الفراش سواء كان الزواج صحيحاً أو فاسداً أو تم الاتصال بالمرأة بناء على شبهة وذلك أن القاعدة فى أثبات النسب أنه اذا استند الى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه كان الاثبات بالفراش أو بالأقرار أو البينه

الزواج الصحيح وشروطه في دعوي اثبات النسب

دعوى اثبات نسب من زواج صحيح ويعتبر الزواج صحيحاً طالما أنعقد العقد مع مجرد امكان الوطء بصرف النظر عن تحقق المعاشرة الجنسية أو عدم تحققها ( أى تحقق حدوث معاشرة جنسية من عدمه ) شروط صحة دعوى إثبات النسب بموجب قانون الأحوال الشخصية

يشترط حتى يكون الزواج الصحيح سبباً لثبوت النسب أن تتوافر له ثلاث شروط 

أولاً : أن يأتى الولد بعد مضى مدة لا تقل عن ستتة أشهر من وقت الزواج والاشهر هنا هى الاشهر الميلادية وليست الهجرية طبقاً لمفهوم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فلا يثبت النسب اذا أتت الأم بالولد حال قيام الزوجية لأقل من ستة أشهر الا اذا أعترف الزوج به وتوافرت شروط اثبات  النسب بالأقرار ولم يقل انه من الزنا وعلى ذلك فيشترط أن يثبت كون الولد قد أتت به الأم أى ولدته فاذا ثبت استحالة ولادة الام للولد لثبوت أنها عاقر انتفى شرط ثبوت ولادة الولد من الام وبالتالى لا يثبت النسب فراشاً

ثانياً : أن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الاثنتى عشر سنة أى بالغا أو فى القليل مراهقاً فلا يثبت النسب اذا لم يبلغ الزوج من العمر اثنتى عشر عاماً هجرية أو لم يكن مراهقاً كما لا يثبت النسب اذا كان الزوج لا يتصور أن يكون الحمل منه لثبوت عقمه أو أنه مجبوب أو خصي مما يثبت أهل العلم والأختصاص 

ثالثاً : أن يكون من التصور التلاقى بين الزوجين فعلاً دون أشتراط الدخول أو الخلوه ودون أشتراط تحقق التلاقى بالفعل أو ثبوته والمراد بالتلاقى هو مجرد الاجتماع أو المقابله بصرف النظر عن الدخول أو الخلوه وقيام الزوج بأثبات عدم تلاقيه بالزوجة من حين العقد يترتب عليه الا تسمع الدعوى بثبوت النسب عملاً بالفقره الاولى من الماده وتخلف أى شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه الا اذا أقر به الاب وتوافرت شروط ثبوت النسب بالأقرار ولم يصرح أنه من الزنا فالزوجة التى عاشرها زوجها ثم غاب عنها فأنها لو ولدت بعد مضى أكثر من سنة قضى بعد سماع الدعوى اعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة باعتبار أن أقصى مدة للحمل اعتمدها القانون هى سنة وفق ما جاء بالمذكرة الايضاحية للنص

أقل وأقصى مدة للحمل في دعوي اثبات نسب طفل

وغنى عن البيان أن المستقر قانونا أن أقل مدة للحمل هى ستة أشهر وأن أقصاها سنة ميلادية وعلى ذلك فاذا ولدت الزوجة قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يجوز أثبات النسب أستناداً الى الفراش اذ تكون احدى شروط أثبات النسب بالفراش قد تختلف وهو شرط وجوب الولادة بعد ستة أشهر من تاريخ الزواج الا انه يجوز فى هذه الحالة توافر شروط الاقرار حيث يفترض توافر الفراش الصحيح قبل تاريخ العقد باعتبار أن الانسان أدرى بسر حياته وطالما لم يصرح المقر أن الولد من الزنا 

ولا يكفى لانكار الفراش قيام الزوج بابداء مجرد الدفع بالانكار المحض حتى يقضى بعدم سماع الدعوى وانما يتعين أن يدفع الزوج الدعوى بالأنكار لأحد الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة ثم يقوم بأثبات السبب سواء كان عدم التلاقى أو الغياب أو الطلاق باعتبار أنها جميعاً من مسائل الواقع التى تثبت بكافة طرق

متى تحكم المحكمة للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

اذا كان الزواج من المتعارف علية شرعاً وقانوناً بين زوج وزوجة وأنجبو أطفال على فراش الزوجية فهؤلاء من يتم أثبات النسب لهم

يتم الحكم بأثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى بتطابق الحامض النووى مع الأب ففى هذه الحالة يقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية

إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب

١- الذهاب إلى محكمة الأسرة والتوجه إلي المكتب الخاص بالتسوية.

٢- يتم عقد جلسة داخل محكمة الأسرة ويحضر في هذه الجلسة الطرفين للتحقيق معهم من قبل الخبير النفسي، والخبير الإجتماعي.

٣-  وعند انكار الطفل من قبل الزوج أثناء التحقيق معه داخل المكتب الخاص بالتسوية فيمكن للزوجة التقدم بطلب أخر.

٤-  حيث أن هذا الطلب يكون بموجب رفع دعوى قضائية لاثبات النسب مع العلم بأن هذه الدعوى تكون أمام محكمة الأسرة.

٥- أن هذه الدعوى ترفع بعد مرور ١٥ يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب.

٦- وفي هذه الحالة يتم إحضار نسخة من قيد الطفل حيث يثبت القيد أن الطفل مقيد بالسجلات الخاصه لدى مصلحة الأحوال المدنية.

٧- كما يتم إحضار عقد الزواج الخاص بالزوج (قسيمة الزوج) في حالة إن وجد عقد الزواج سواء كان هذا عقد رسمي أو عقد عرفي.

٨- وفي حالة عدم وجود عقد الزواج فيحق للزوجة أن تقدم شهادة بعض الشهود التي تؤكد وجود علاقة بينها وبين الطرف الأخر.

٩-   وبالإضافة إلى ذلك يجب التقدم بطلب بإحالة الطفل إلى اللجنة الطبية حتي يتم تحديد عمره.

١٠ ثم بعد ذلك اتمام إجراء عملية الفحص الطبي الخاص بالبصمة الوراثية وذلك من أجل إثبات نسب الطفل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب

-وثيقة الزواج الرسمية

– شهادة التسوية

– صور قيد الصغير

– صورة بطاقة المدعية

– توكيل المحامي 

ما هي طرق اثبات النسب؟

 

١-الفراش

٢-الاقرار

٣-البينة

 

و هناك حالات اخري لدعوي اثبات النسب و هي

دعوي اثبات النسب في حالة الطلاق

دعوي اثبات النسب في حالة من توفي عنها زوجها

دعوي اثبات النسب في حالة الزواج العرفي

فكرتين عن“دعوي اثبات نسب طفل”

  1. Pingback: صيغة دعوى اثبات نسب QanonMasri-قانون مصري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top