دعوي اثبات النسب في حالة الطلاق

Table of Contents

 

يُعدُّ النسب و منها دعوي اثبات النسب في حالة الطلاق من أهم الأمور الشرعية والقانونية التي تحظى بأهمية كبيرة في المجتمعات الإسلامية. فهو يُحدد العلاقة الشرعية بين الأبناء وآبائهم، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. وفي حالات الطلاق ، قد تظهر بعض التحديات المتعلقة بإثبات النسب، خاصة إذا كانت العلاقة بين الزوجين مضطربة أو غير ودية.

دعوي اثبات النسب في حالة الطلاق

مفهوم دعوي اثبات نسب طفل

دعوى إثبات النسب هي الإجراءات القانونية التي يتخذها أحد الأطراف (عادةً الأم) لإثبات نسب الطفل إلى الأب. تأتي هذه الدعوى عندما يكون هناك شك أو نزاع حول نسب الطفل، أو في حالة رفض الأب الاعتراف بنسب الطفل.

أسباب دعوى دعوي اثبات النسب في حالة الطلاق

هناك عدة أسباب تدفع الأم إلى رفع دعوى إثبات النسب بعد الطلاق، منها:

  1. رفض الأب الاعتراف بالطفل: قد يرفض الأب الاعتراف بنسب الطفل لأسباب مختلفة، مثل الشك في شرعية العلاقة أو وجود خلافات حادة بين الزوجين.
  2. عدم تسجيل الطفل رسميًا: في بعض الحالات، قد لا يتم تسجيل الطفل في السجلات الرسمية بسبب عدم تعاون الأب، مما يستدعي اللجوء إلى القضاء لإثبات النسب.
  3. الحقوق الشرعية والقانونية للطفل: تتعلق هذه الحقوق بالنفقة والميراث والحضانة وغيرها من الحقوق التي تستدعي إثبات النسب بشكل قانوني.

 الإجراءات القانونية لدعوي إثبات النسب في حالة الطلاق

تختلف الإجراءات القانونية لدعوي اثبات النسب في حالة الطلاق من دولة لأخرى، ولكن هناك بعض الخطوات العامة التي تتبع عادةً في معظم الأنظمة القانونية:

  1. تقديم الدعوى: تقوم الأم بتقديم دعوى إثبات النسب أمام المحكمة المختصة، موضحة الأسباب والمبررات التي تدفعها إلى رفع الدعوى.
  2. إثبات العلاقة الزوجية: يجب على الأم تقديم وثائق تثبت العلاقة الزوجية بينها وبين الأب، مثل عقد الزواج وشهادة الطلاق.
  3. اختبارات الحمض النووي (DNA): تُعد اختبارات الحمض النووي من أقوى الأدلة العلمية التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات النسب. تأمر المحكمة بإجراء هذه الاختبارات للتأكد من صحة النسب.
  4. شهادة الشهود: قد يتم استدعاء شهود للإدلاء بشهاداتهم حول العلاقة الزوجية والعلاقة بين الأب والطفل.

حالات الطلاق في دعوي اثبات النسب للمطلقه

أولاً : المطلقة قبل الدخول

والمطلقة قبل الدخول يكون طلاقها بائناً فلا يقع طلاقها رجعياً ومن ثم فلا عدة لها ويكون النسب ثابتاً اذا أتت بالولد لستة أشهر من تاريخ العقد لأنها لو أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج كان ذلك دلاله واضحة على أنها حملت به قبل أن تكون فراشاً لزوجها كما يثبت نسب الولد أيضاً اذا جاءت به لاكثر من ستة أشهر من تاريخ الطلاق دل ذلك على احتمال حملها من غير الزوج

ثانياً : المطلقة بعد الدخول

والطلاق بعد الدخول أما أن يكون رجعياً أو بائنا
أ) المطلقة رجعياً :العبرة فى ثبوت النسب فى هذه الحالة بأقرار المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها بعد المدة المقررة لاحتمال أنقضاء العدة وأقل هذه المدة هى ستون يوماً
فاذا جاءت بولد لستة أشهر فى أكثر من تاريخ أقرارها لا يثبت نسبة الولد الى مطلقها وتكون كاذبة فى أقرارها
أما اذا ولدت قبل أنقضاء ستة أشهر ( أقل من ستة أشهر ) ثبت نسبه الى مطلقها لاحتمال وقوع الحمل بعد فترة العدة
أما اذا لم تقر بأنقضاء العدة فيثبت نسب ولدها من المطلق ولو جاءت به بعد سنتين أو أكثر فيعتبر أن الحمل قد حدث فى العدة وفى فترة العدة يجوز للزوج مباشرتها
ب) المطلقة بائناً :
الاولى : اذا اقرت بأنقضاء عدتها :
فالعبرة فى ثبوت النسب فى هذه الحالة بأقرار المطلقة بائناً بانقضاء عدتها بعد المدة المقررة لاحتمال أنقضاء العدة وأقل هذه المدة هى ستون يوماً كما سبق الاشارة
فاذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ أقرارها وأيضاً أقل من سنتين من تاريخ افتراقها عن زوجها فأن نسب الولد يثبت لمطلقها وذلك للتأكد والتيقن من أن الحمل قد حدث قبل انقضاء العدة وليس بعدها وتكون كاذبة فى أقرارها أما اذا أتت بولدها لستة أشهر فأكثر من تاريخ أقرارها وأيضاً فلايثبت نسبه الى مطلقها لاحتمالية حدوث الحمل بعد أنقضاء عدتها كما ان هذا الاحتمال يقوى بأقرار المرأة بأنقضاء العدة وكذلك لحال اذا أتت بولدها لسنتين فأكثر من وقت افتراقها عن زوجها فلا يثبت نسب ولدها الى المطلق أيضاً لحدوث الحمل بعد الفرقة
الثانية : اذا لم تقر المطلقة بائناً بأنقضاء العدة :
وفى هذه الحالة اذا اتت به لاقل من سنتين من تاريخ فرقتها مع زوجها فيثبت ولدها الى المطلق وذلك لاحتمال وجود الحمل وقت الطلاق فلا يقين بزوال الفراش فيثبت النسب على وجه الاحتياط أما اذا أتت المطلقة بائناً بولدها لسنتين فأكثر فثمنة فرضين لهذه الحالة :-
الفرض الاول : اذا لم يدعى المطلق نسب الولد اليه فلا يثبت نسبه اليه لوجود يقين بحدوث الحمل بعد الفرقة بينهما

                                                            الفرض الثانى : وهو اذا لم يدعى المطلق نسب الولد اليه فينسب اليه

دعوي اثبان النسب في حالة ولد الاَيسه

اذا كانت معتدة من طلاق ولم تقر بأنقضاء عدتها وولدت بعد طلاقها الرجعى أو البائن فيكون حكمها مماثل لحكم ذوات الحيض لانها بولادتها لا تكون اَيسه بل تكون من ذوى الحيض وبناء على ماسبق

فأذا كان طلاقها بائناً

: وجاءت بولدها لأقل من سنتين من تاريخ هذا الطلاق البائن فيثبت نسب ولدها من مطلقها أما اذا ولدته لأكثر من سنتين فلا يثبت نسبه

أما اذا كان طلاقها رجعياً

فيثبت النسب ولو جاءت بالولد لأكثر من سنتين

أما فى حالة أقرارها بأنقضاء عدتها بصورة مطلقه

( أى غير مفسرة بالأشهر ) على أن يكون أقرارها فى مدة يتصور أنقضاء العدة فيها بثلاثة أقراء وجاءت بولدها لأقل من ستة أشهر من تاريخ أقرارها بأنتهاء العدة فيثبت نسب ولدها لمطلقها وتكون كاذبة فى أقرارها وظهر كذبها بيقين ثبت أن العلوق كان قبل الأقرار بدلالة حصول الولادة قبل مضى أقل مدة للحمل من تاريخ أقرارها بأنتهاء العدة

أما فى حالة اذا ما جاءت بولدها لستة أشهر فأكثر

من تاريخ أقرارها بأنتهاء عدتها فلا يثبت نسب ولدها من مطلقها وذلك لانها أقرت بأنتهاء عدتها مطلقهاً دون تفسير بالشهور فيحمل أقرارها فى هذه الحالة على أنقضاء العدة بالحيض بأعتبار أن ذلك هو الاصل ومتى حدثت الولادة لستة أشهر فأكثر من تاريخ أقرارها فيؤخذ كلامها على اعتبار أن العلوق كان من غير المطلق بعد أنقضاء عدتها ولم يظهر كذبها فى أقرارها بيقين
كما يجب أيضاً ليثبت نسب ولدها فى هذه الحالة
أن تكون قد جاءت به لأقل من سنتين فى الطلاق البائن ومنذ أن صارت بائناً
ما سبق اذا كانت قد أقرت بأنقضاء عدتها مطلقاً ( أى دون تفسير بالاشهر ) أما اذا أقرت بأنقضاء عدتها بالأشهر فقد أختلف الفقهاء فى شئنها فمنهم من ساوى فى الحكم بين هذه الحالة وحالة عدم الاقرار بالعدة ومنهم من يرى أن تأخذ حكم الاقرار بأنقضاء العدة مطلقاً
أما الحالة التى تكون فيها الاَيسة معتدة من وفاة فتكون مثل ذوات الحيض لأن العدة بالنسبة لكل منهما تكون بالأشهر ( أربعة أشهر وعشر ) الا اذا كانت حاملاً فعدتها حتى تضع حملها

نسب الصغيرة المطلقة

فى هذا الصدد نفرق بين حالتين
الأولى : اذا كان طلاقها قبل الدخول
فى هذه الحالة يثبت نسب وليدها اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ طلاقها وذلك لتيقن حدوث الحمل قبل الطلاق ولأن الدخول ليس شرطاً لثبوت النسب عند الحنفية
أمااذا جاءت بالولد لستة أشهر فأكثر فلا يثبت نسب ولدها الى مطلقها لعدم وجود عدة لها
الثانية : اذا كان الطلاق بعد الدخول
1- اذا لم تقر بأنقضاء عدتها
فى هذه الحالة اذا لم تدع بوقوع الحمل فيثبت النسب اذا جاءت بولدها لأقل من تسعة أشهر من تاريخ الطلاق الرجعى أو البائن وهذا هو رأى الأمام أبى حنيفة والأمام محمد بن الحسن رحمهما الله
أما الأمام يوسف فيرى أن النسب لا يثبت الا اذا أتت به لسنتين بالنسبة للطلاق البائن وسبع وعشرون شهراً بالنسبة للطلاق الرجعى
2- اذا أقرت بأنقضاء عدتها ( بعد ثلاثة أشهر ) 
فى هذه الحالة يثبت نسب الولد اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فأكثر من تاريخ أقرارها ولأقل من تسعة أشهر من تاريخ طلاقها
ويترتب على الدخول الاثار الاتية :
يدار حد الزنا عنهما لوجود الشبهة
ان كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل
3- تثبت بالدخول حرمة المصاهرة
4- تجب فية العدة على المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للاَخر أن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما ان لم يتفرقا اختيارا وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل
5-يثبت به نسب الولد من الرجل اذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى احياء الولد وعدم تضييعه ولا يثبت شىء من هذه الاحكام الا بالدخول الحقيقى فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الاحكام

 الحكم القضائي وآثاره في دعوي اثبات النسب في حالة الطلاق

بعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديم الأدلة اللازمة في دعوي اثبات النسب في حالة الطلاق، تصدر المحكمة حكمها بإثبات النسب أو نفيه. إذا تم إثبات النسب، تترتب على ذلك العديد من الآثار القانونية، منها:

  1. حقوق الطفل: يحق للطفل الحصول على حقوقه الشرعية، مثل النفقة والميراث.
  2. تسجيل الطفل رسميًا: يتم تسجيل الطفل في السجلات الرسمية باسم الأب.
  3. حقوق الأم: تترتب على ذلك حقوق للأم، مثل المطالبة بالنفقة الخاصة بالطفل.

اقرا ايضا عن دعوي اثبات نسب طفل

التحديات والمشكلات

تواجه دعوى إثبات النسب بعد الطلاق العديد من التحديات، منها:

  1. رفض الأب التعاون: قد يرفض الأب إجراء اختبارات الحمض النووي أو تقديم الأدلة المطلوبة، مما يعقد الإجراءات القانونية.
  2. تعقيد الإجراءات القانونية: تتطلب هذه الدعوى إجراءات قانونية معقدة قد تستغرق وقتًا طويلًا.
  3. التأثير النفسي والاجتماعي: يمكن أن تؤثر هذه القضايا على الحالة النفسية والاجتماعية للأم والطفل.

الخاتمة

دعوى إثبات النسب بعد الطلاق هي قضية حساسة ومعقدة تتطلب تفهمًا ودعمًا من المجتمع والقضاء. يجب على الجميع التعامل مع هذه القضايا بحساسية وعدالة لضمان حقوق الطفل وتوفير بيئة صحية ومستقرة له. من الضروري أيضًا أن تكون هناك قوانين واضحة وإجراءات سريعة وفعالة للتعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال.

Scroll to Top