Table of Contents
دعوى الخلع
دعوى الخلع و اسباب رفع قضية الخلع هى دعوى ترفعها الزوجة المسلمة فى حالة عدم التراضى بينها وبين زوجها على الطلاق وتتنازل بمقتضاه عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر الصداق ونفقة المتعه ونفقة العده كما ترد لزوجها مؤخر الصداق ( المهر ) الذى دفعه لها والثابت فى عقد الزواج وذلك لكى تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه
الخلع (تعريفه وأحكامه فى الفقه الشرعى)
- أولا) ولما كان قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لم يتناول بالتنظيم أمر تلك الحلات والدعاوى ضمن نصوصه فأن القانون الواجب التطبيق عليها يضحى هو الراجح فى المذهب الحنفى اعمالاً لمقتضى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 الملغاه بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذى تضمنت المادة (20) منه نصاً مستحدثاً يجيز للزوجة طلب الطلاق خلعاً على الزوج
ونتناول فى هذا المقال أولاً أحكام القول الراجح فى المذهب الحنفى بشأن الطلاق خلعاً ثم نعقب بالتعليق على نص المادة (20) المشار اليها
ومقتضى القول الراجح فى المذهب الحنفى فى هذا الخصوص أن للزوجة أن تطلق على الزوج نظير بدل وأن هذا الحق مقرر لكلاً من الزوجين الا أنه اذا استخدمت فيه كلمات المخالعة مثل (خالعتك – أبرأتك – أفتديتك )
- ثانيا) اعتبر الأمر مخالعة تتم بين الزوجين وذلك كأن تقول الزوجة ( خالعتك على حقوقى الشرعية أو أبرأتك من مؤخر صداقى أو أفتديت نفسى منك بكامل متعتى منك فيرد عليها الزوج من فوره بقوله قبلت ) أو يقول الزوج ( خالعتك على كذا أو افتدى نفسك بكذا فترد الزوجة بقولها قبلت ) أما اذا لم تستخدم ألفاظ الخلع السابقة أو ما فى معناها وورود فى الاتفاق لفظ الطلاق اعتبر الأمر طلاق على مال طالما استخدمت كلمة الطلاق فى الأيجاب أو القبول
وسوف يقتصر الحديث على أحكام الطلاق على مال باعتبار أنه هو الحالة الشائعة بالعمل
ويقع بالطلاق على مال طلاق بائن الا اذا ثبت بطلان البدل كأن كان المال غير متقوم فيقع حينئذ طلاق رجعى
ولا يجيز القول الراجح فى المذهب الحنفى للزوجة اجبار الزوج على تطليقها نظير بدل تقدمه ومن ثم فلا يجوز القضاء بالتطليق بناء على طلب الزوجة جبراً على الزوج لمجرد تقديمها لبدل عن ذلك الطلاق
- ثالثا) وعلى ذلك فلا يقع الطلاق فى الفقه الحنفى نظير البدل الا بأتفاق الزوجين وتراضيهما عليه وفى هذه لحالة يكون قضاء المحكمة بأثبات طلاق الزوج للزوجة نظير ما اتفق عليه من بدل
ويشترط لصحة الطلاق بالبدل أن يكون الزوج أهلاً لايقاع الطلاق وأن تكون المرأة محلاً له
واذا صدر الايجاب والقبول من المرأة بالبدل ابتداء بأن قالت للزوج افتديت نفسى منك بكذا فأن لها الرجوع عن ذلك الايجاب طالما لم يصدر عن الزوج قبول له ويقتصر ايجابها على المجلس الذى صدر فيه فأذا غادرت المجلس قبل قبول الزوج سقط الايجاب
أما اذا أوجب الزوج الافتداء ابتداء مقابل بدل المرأة فلا يصح له الرجوع عنه خلال المجلس أما اذا أنتهى المجلس قبل قبول المرأة أو رفضها سقط ايجابه فأذا أوجب الخلع بدون ذكر بدل وقع به طلاق بائن بدون بدل
ولا يسقط فى الطلاق ببدل الا ما أتفق عليه الطرفان بجعله مقابلاً للطلاق دون غيره مما لم يتناوله الاتفاق
- رابعا) ويصح أن يكون بدلاً كل ما صلح من المال أن يكون مهراً فاذا افتدت نفسها بكل المهر ورضيت فأن كان مقبوضاً سقط عنه سواء كان الاتفاق قبل الدخول أو بعده واذا اتفقا على بعضه فأن كان الكل مقبوضاً والأتفاق بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقى وان كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذى وقع عليه الأتفاق وان لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً
ويصح أن يكون بدلاً لنفقة العدة وأجر المسكن كما يصح أن يكون بدلاً لاجر ارضاع الولد مدة سنتى الرضاع كما يصح أن يكون بدلاً لاجر
الخلع فى القانون رقم 1 لسنة 2000″ نص مستحدث”
- اولا هذه هى أحكام الخلع فى القول الراجح من المذهب الحنفى الا أن قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تضمن تنظيماً خاصاً للخلع حيث نصت المادة 20 من القانون المذكور على أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت علية الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
- ثانيا) وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن علية بأى طريق من طرق الطعن
وعلى ذلك أصبح واجباً على المحاكم تطبيق النص السالف على ما يرفع اليها من دعاوى بهذا الخصوص على أن يقتصر تطبيق القول الراجح من المذهب الحنفى على النحو السابق بسطه لما لم يتناوله حكم نص المادة 20 السالفة وذلك اعمالاً لحكم المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000
السند الشرعى للحق فى الخلع
- اولا) والأصل فى تشريع الخلع قوله تعالى فى الأية 229 من سورة البقرة (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اَتيتموهن شيئاً الا أن يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) والخوف من عدم اقامة حدود الله تعالى بتطبيق شرع الله فى المعاملة بين الزوجين هو التشريع الخاص بالخلع والذى طبقه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عندما كرهت جميلة بنت أبى سلول زوجها ثابت بن قيس وطلبت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تطليقها منه لأنها خافت ألا تقيم حدود الله فيه أى لا تطيقه وتقوم بواجباتها الزوجية نحوه رغم أنها لا تعيب عليه بشىء فى دينه ولا أخلاقة
- ثانيا) لكنها تكرهه لدمامته فقال لها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) متسائلاً هل أمهرك شيئاً فقالت نعم أمهرنى حديقة فسألها الرسول (صلى الله عليه وسلم) أتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم وزيادة فقال (صلى الله عليه وسلم) لزوجها أقبل الحديقة وطلقها تطليقه أو ردى عليه حديقته ويطلقك تطليقه أو كما قال ويتعين الأشارة الى أنه لم يروى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد سأل ثابت كما سئل جميلة وقال هل تطلقها بل قال أقبل وطلق لأن هذا أكرم وأحصن لها كما لم يروى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد راجع الزوجة فى طلبها خاصة وهى تتذرع بأسباب تحتمل مراجعات كثيرة حيث تعيب عليه خلقته التى خلقها الله تعالى عليها فضلاً عن أنها كانت قد رأته قبل زواجه بها اذ تزوجته بعد وفاة زوجها السابق حنظلة بن أبى عامر فى غزوة أحد وحيث كان يبيح الرسول (صلى الله عليه وسلم) للخطيبان أن يرى كلاً منهما الاَخر قبيل الزواج
الأتفاق على المخالعة واثباتها
- أولا) والأصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضى ولا يشترط أن يفرغ ذلك التراضى فى عقد مكتوب وأنما يجوز الأتفاق عليه شفاهه وأثبات ما اتفق عليه الطرفان فى محضر جلسة القضية التى لأى من الزوجين اقامتها لأثبات اتفاق المخالعة فأذا أقام الزوج الدعوى ولم تصادقه الزوجة على ما ادعاه كان للزوج فى رأينا اثبات الاتفاق على المخالعة بكافة طرق الأثبات ومنها البينة الشرعية وتخضع دعوى الزوج فى هذه الحالة لأحكام القول الراجح من المذهب الحنفى متقدمة البيان لخلو نص المادة محل التعليق من تنظيم حكم هذه الحالة
- ثانيا) حيث أقتصرت على تنظيم حكم حالتين أولهما حالة التراضى أو الأتفاق على الخلع وثانيهما حالة اقامة الزوجة الدعوى بطلبه وقد أجاز نص المادة 20 محل التعليق للزوجة أن تقيم الدعوى بطلب مخالعة الزوج المدعى عليه والتطليق عليه بطلقة بائنة ولو لم يتراضيا عليه
ولا يجوز تكليف الزوجة بأقامة الدليل على أنها تبغض الحياة مع زوجها اذ يكفى أن تقرر الزوجة إحالة دعوى الخلع للتحقيق لأثبات شىء من ذلك
في قضية الخلع شروط التطليق خلعاً فى القانون
شروط دعوى الخلع فيجوز أن تتضمن دعوى الزوجية ببيان تفصيلى بالمقابل الذى تدفعه فى مقابل حصولها على الطلاق خلعاً ولها أن تجمل ذلك المقابل فى عبارة تفيد التنازل عن جميع الحقوق المالية الشرعية ورد صداقها الذي قبضته وعلى ذلك بموافقة الزوج المدعى عليه والا وجب أن تقر الزوجة بتنازلها عن جميع الحقوق المالية الشرعية ورد الصداق المقبوض
الحقوق المالية التى يشملها الخلع
- اولا) قضية الخلع وحقوق الزوجة فيجوز للزوجة أن تضيف الى تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية والصداق المدفوع ما ترغب فى اضافته بالزيادة على ذلك فليس هناك ما يحول دون اضافة أى مقابل اَخر الى الحقوق الواردة بالنص ( جميع الحقوق المالية الشرعية والصداق المقبوض ) اذ قد يكون ما أضافته الزيادة محل اتفاق بين الزوجين الا أن ذلك مشروط بألا تكون الزيادة ما يتناول ما حظر النص جعله عوضاً عن الطلاق كحضانة الصغار أو نفقتهم أو ما فى حكمها كمصروفات الولادة أو التعليم المستحقة أو أى حق من حقوقهم ان وجدو كالحق فى التعليم والسفر ( صحبة الحاضنة بضوابطه) وألا تكون الزيادة مما لا يجوز أن يكون مقابلاً للخلع شرعاً وفقاً للقول الراجح بالمذهب الحنفى ( كأموال محرمة شرعاً وهكذا ) كما لايجوز أن يكون مقابل الخلع حقوقاً شرعية للزوجة على زوجها الا أنها لا تتصف بصفة المال ( مالحق فى صيانة أسرار الحياة الزوجية وعدم أفشائها )
- ثانيا) وقد أوردت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة الأمر الذى يفهم معه من ظاهر العبارة أن التنازل لا يشمل ما عساه يكون مستحقاً للزوجة من نفقة زوجية ورغم أن هذا التفسير يتعارض مع الرأى الراجح فى المذهب الحنفى الذى يسقط بالخلع نفقة الزوجية المستحقة حتى تاريخ الحكم بالخلع ويعطى المخالعة على خلاف ماورد بالمذكرة الأيضاحية الحق فى نفقة العدة وأجر المسكن خلال العدة وهو ما يجب الأخذ به أعمالاً لقاعدة أنه أذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع الى مأخذه وذلك لعموم لفظ ( جميع الحقوق المالية الشرعية ) الواردة بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم بيان حكم ماعساه يكون مستحقاً للمخالعة من نفقة ماضية مما يوجب الرجوع الى مأخذ النص وهو المذهب الحنفى للوقوف على تلك النفقة الماضية
- ج) واذا كان هذا المذهب يسقط بالخلع كافة الحقوق الشرعية بما فيها النفقة الماضية ويعطى المخالعة على خلاف ما ورد بالمذكرة الأيضاحية الحق فى نفقة العدة وأجر المسكن خلال العدة الا أنه مع تقدير القاعدة الأصولية أن المذكرات الأيضاحية للنصوص القانونية لا يجوز أن تنطوى على ما يعد تعديلاً للنص القانونى الذى وضعت لتفسيره فأننا نرى أن عبارة جميع الحقوق الملية الشرعية الواردة بالنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والصادر فى تاريخ لاحق للقانون رقم 25 لسنة 1929 بما يعد معه نص المادة 20 منه ناسخة ومعدلة لما ورد بالمذكرة الأيضاحية للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 اعمالاً للمادة الرابعة من مواد اصدار القانون 1 لسنة 2000 لايتسنى تأويلها على نحو يخرج متجمد نفقة الزوجية عن المدة السابقة من عداد الحقوق الشرعية التى يشملها الخلع وهو ما يتعين معه التقرير بأن
- د) صرح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد قصد به المشرع الخروج على الراجح بالمذهب الحنفى فى هذا الخصوص بمقتضى النص المذكور شأن خروجه على راجح ذلك المذهب فى مواضع عديدة وعلى نحو ينصرف معه عبارة جميع الحقوق المالية الشرعية لتشمل نفقة الزوجية المستحقةة فى ذمة الزوج سواء ما عساه مستحقاً للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم فيها فضلاً عن نفقة العدة وكل حق ثابت للزوجة بالفعل الا أنه يتعين الأشارة الى أن محكمة النقض قد ذهبت فى الطعن غير المنشور رقم 670 لسنة 74 ق جلسة 19/2/2007 الى سقوط نفقة الزوجية اعتباراً من تاريخ أقامت دعوى الخلع دون المستحق عن المدة السابقة على تاريخ اقامة الدعوى
كما يشمل التنازل عن جميع المالية الشرعية للمختلعةالتنازل عن حق أجر الحضانة والرضاع عدا أجر مسكن الحضانة باعتباره مما يتعلق به حقوق الصغار ان وجدوا
ما هي مستحقات الزوجة عند الخلع؟
قضية الخلع وحقوق الزوجة فتستحق الزوجة أن تحصل على حضانة الأطفال ان وجد أطفال وكذلك تستحق الزوجة الحصول على نفقة للأطفال وفى مقابل ذلك تتنازل عن نفقة العدة ونفقة المتعة
لكى تحصل على حكم بالخلع من المحكمة وكذلك يجب عليها أن تقوم برد المهر الذى حصلت علية عند الزواج والأهم أنه يجب على الزوجة التنازل عن مختلف الحقوق المالية بين الزوجية بصورة شرعية حتى يتم قبول دعوى الخلع وكذلك تستحق الحصول على مسكن زوجية خاص بها فى حالة وجود أطفال وتستحق الحصول على قائمة المنقولات الخاصة بها وتستحق كذلك الحصول على نفقة للأطفال بالأضافة الى نفقة مصاريف للتعليم والعلاج
ما هى خطوات دعوى الخلع؟
تقدم طلب تسوية في مكتب تسوية الاسرة التابع لها و بعد ١٥ يوم تقوم بالآتي :
1- ترفع الدعوى أمام محكمة الاسرة التابع لها محل إقامة الزوج
2- تتضمن صحيفة الدعوى إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما
3- أن تطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بتطليقها على زوجها طلقة بائنة
4- أن تكون الصحيفة موقعة من محام و إلا كانت باطلة
ما هي الاوراق المطلوبة للخلع؟
الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الخلع هى :
- وثيقة الزواج
- شهادات ميلاد للأولاد إذا تواجد أي أولاد
- إنذار عرض لمقدم الصداق
مده قضيه الخلع؟
مدة قضية الخلع تختلف عن قضايا الطلاق للضرر لا تأخذ وقت كبير فى المحكمة فتكون بحد أقصي مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور بشرط أن تكون الزوجة تتابع بشكل جيد أجراءت سير القضية وإلا سوف تأخذ وقت أطول في المحكمة
حالات الخلاف حول مقدار الصداق الواجب رده
- أ) وينصرف مفهوم الصداق الوارد بالنص الى ما تسلمه الزوجة بهذا المفهوم سواء كان الصداق جمعية أو بعضه وهو ما يعرف بعاجل الصداق المدفوع من الزوج أى ( مقدم الصداق ) حيث أفصح المشرع عن مراده بعبارة ( الصداق الذى أعطاه لها ) مما يعنى أن ما لم تتسلمة الزوجة من الصداق ( اَجل الصداق ) والذى جرى العرف على عدم استحقاق الزوجة له الا فى حالتى الطلاق أو الوفاة فلا يدخل فى مفهوم الصداق الذى يتعين على الزوجة رده وأنما يسقط باعتباره يندرج ضمن الحقوق الشرعية التى تسقط جميعها بالخلع أيضاً ويستوى أن تكون الزوجة قد تسلمت الصداق بنفسها أو عن طريق وسيط أو أحد أهليتها ولا يشترط أن يثبت أنها قد تسلمته بيدها شخصياً فأذا لم يكن الصداق مسمى فى العقد وثار الخلاف حول مقداره طبق حكم المادة 19 من القانون والتى تنص على
- ب) أنه اذا أختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينه على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا أدعى ما لا يصح أن يكون مهراً يكون لمثلها ففى هذهالحالة اعتبر صداقها صداق المثل وقامت المحكمة بتقديره باعتباره مسألة لازمة للفصل فى الدعوى فأذا كان مهر المثل أقل مما تقول به الزوجة أو مساوياً لما تدعيه اعتبر وان كان أكثر مما تدعيه ما ادعته لأن الظاهر يؤيدها فى ذلك ولا يؤخذ بما قاله الزوج لأنه مستنكر فى العرف والعادة واذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد لكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة برد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقله أمام المحكمة المختصة وهو ما نرى معه خطأ الرأى الذى يذهب الى أتخاذ اجراءات تحقيق دفاع الزوج فى هذا الخصوص قبل الحكم فى الدعوى والذى يترتب عليه تعطيل الفصل فيها
وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالخلع
وقد أوجب النص على المحكمة اجراء محاولة للصلح بين الزوجين قبل الحكم فى الدعوى
ويجب تكرار محاولة الصلح مرتين اذا كان للزوجين ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ويجب على المحكمة مراعاة ما أستقر عليه الفقه والقضاء من قواعد تحكم محاولة الصلح بين الزوجين وفق حكم المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مثل عدم اشتراط حضور الطرفين لعرض الصلح عليهما والأكتفاء بعرضه على الزوجة ورفضه منها ومثل وجوب أثبات المساعى التى قامت بها المحكمة فى هذا الخصوص
وتخلف المحكمة عن عرض الصلح يترتب عليه بطلان الحكم
وجوب أنتداب حكمين قبل الحكم بالخلع
- أ) وبعد استيفاء اجراء عرض الصلح على الطرفين وجب على المحكمة ندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما وذلك وفق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيجب على المحكمة تكليف كلا من الزوجين بتسمية محكميها فى شكل قرار يصدر من المحكمة دون استلزام افراغه فى حكم قضائى ويستحسن أن يكون محكم كل الخصوم من أهله قدر الأمكان الا أن النص أجاز أن يكونا من غير أهل الزوجين ولا يشترط أن يكون الحكمين من الرجال فيجوز أن يكون الحكم امرأة بشرط التعدد وقد أوجب النص على الخصمين تسمية محكمة فى ذات الجلسة التى يصدر فيها القرار بالتحكيم الا انه أجاز تأجيل ذلك الى الجلسة التالية للجلسة التى صدر بها قرار التحكيم فأذا تقاعس أياً من الخصمين عن تسمية محكمة فى الجلسة التالية أو تخلف عن حضورها قامت المحكمة بتعيين حكماًعنه
- ب) ويجوز أن يكون المحكم الذى تعينه المحكمة من الأخصائيين الأجتماعيين المسجلين بالقوائم الصادر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشؤن الأجتماعية أو غيرهم من رجال الدين ويتعين الأشارة الى أن الأجل الذى منحه المشرع للمحكمة لتسمية الحكمين وهو الجلسة التالية للجلسة التى يصدر فيها قرار التحكيم هو من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان فى الحكم الا أن تحقيق الغاية من النص يتعين معه على الحكمة الألتزام بالميعاد المحدد بالنص وقد أوجب نص المادة 19 على الحكمين الممثول بشخصيهما أمام المحكمة بالجلسة التالية للجلسة التى صدر بها قرار بتعيينهما
كما أناطت الفقرة الثانية من نص المادة 19 بالحكمين أنجاز مهمتهما فى محاولة الصلح بين الطرفين خلال المدة الزمنية الواقعة بين الجلسة التى مثلاً فيها أمام المحكمة والجلسة التالية لها مباشرة والتى تقوم المحكمة بتأجيل نظر الدعوى اليها وحتى يقدم الحكمان تقريرها
- ج) ولا يلزم أن يقدم الحكمان الى المحكمة تقريراً كتابياً بما خلصا اليه وأنما يجوز أن يثبت كل منهما ما أنتهى اليه بمحضر الجلسة فأذا تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين التى يؤديها الشاهد وهى “احلف بالله العظيم أن أقول الحق” باعتبار أن الحكمين أصبح طريقهما بصريح نص المادة 19 الشهادة وليس الحكم وفق ما هو عليه تفسير مقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وهو ما دعا الى القول بجواز أن يكون المحكمون من النساء مع التعدد المعتمد فى القول الراجح للمذهب الحنفى ولا أثر لاتفاق الحكمين فيما ينتهيان اليه من نتيجة أو اختلافهما ففى أى من الحالتين فقد أعطى نص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المحكمة سلطة الأخذ بما ينتهى اليه الحكمان من رأى أو الأخذ برأى أحدهما دون الأخر أو بطرح رأيهما والحكم بما تستقيه من أوراق الدعوى وحتى يكون للحكم سند منها
- د) ويشترط للحكم بأجابة الزوجة طلبها بالتطليق خلعاً أن تقر الزوجة أقراراً صريحاً يثبت بمحضر الجلسة أو بمذكرة مقدمة منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ومن ثم فلا يجوز استنتاج الاقرار من أقامة الدعوى كما لايجوز الاقرار الضمنى بأى صورة من صوره ويستوى أن يصدر الأقرار الصريح بذلك من الزوجة قبل أو بعد اجراء الصلح أو التحكيم بين الزوجين
ويجب أن يصدر الأقرار من الزوجة شخصياً أو لم تفوضه تفويضاً خاصاً
وعلى ذلك يمكن القول أنه يشترط للحكم بالتطليق خلعاً أربعى شروط
أولهما : أن يصدر اقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
وثانيهما : أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما
وثالثهما : أن تتخذ المحكمة اجراءات التحكيم بين الزوجين
ورابعهما : أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته
طبيعة الطلاق الواقع بالخلع
ويقتصر مقابل الطلاق خلعاً على الحقوق المالية الشرعية للزوجة على زوجها شخصياً كالنفقة أو الأجور أو المتعة اذا حظر نص الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوج عن أى حق من حقوق الصغار وقد أورد النص مثالاً لتلك الحقوق كالحق فى الحضانة أو الحق فى النفقة مما مفاده أن النص على تلك الحقوق قد ورد بالنص على سبيل المثال لا الحصر
ومفهوم الصغار أنما ينصرف الى أولاد الزوجين ممن تملك الزوجة قانوناً المطالبة بحقوقهم التى تنازل عنها ويملك اقتضائها من أيهم سواء بسبب الصفة أو السن
عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 على أنه اذا ما أستوفت الدعوى شروطها قضت المحكمة بتطليق المدعية على المدعى علية طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى أو كبرى وفق ما اذا كانت قد سبقها طلقات وقعت من الزوج على الزوجة
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على تحصين الحكم الصادر بالطلاق فى هذه الحالة من جواز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن مما يعنى أن يصير الحكم عقب صدوره حكماً باتا غير قابل للطعن عليه سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية كالتماس اعادة النظر أو النقض وذلك اعمالاً لصريح النص عملاً بالقاعدة المقررة بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص
الخلع فى الجواز العرفى
- أ) ويثور التساؤل عن حق المتزوجة بعقد عرفى فى مخالفة الزوج وهل يجوز لمثل تلك الزوجة الشرعية اقامة الدعوى فى حالة انكار الزوج للزواج بطلب مخالعة الزوج رغم كون عقد زواجها لم يستوفى الشكل القانونى لعدم صدوره عن المأذون المختص بذلك والذى نراه فى هذا الخصوص أن المتزوجة بمقتضى عقد زواج عرفى شفوى أو كتابى لا يحق لها أستخدام مكنه التطليق خلعاً ثبوت زواجها الا أنه اذا كانت الزوجية العرفية ثابتة بأى كتابة على النحو المنصوص عليه بعجز الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع واجراءت التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وأقامت الدليل على سبق قيام الزوجية بينها وبين المدعى عليه والذى يحق لها اثبات حصوله بكافة طرق الأثبات حيث ينفتح أمام الزوجة فى هذة الحالة امكانية اللجوء الى طلب التطليق خلعاً ولا يقدح فى ذلك القول أن المشرع قد حصر حق المتزوجة عرفياً فى المادة 17/2
- ب) فى طلب الطلاق دون غيره على سبيل الأستثناء تمكيناً لها من الخروج من ذلك المأزق المتمثل فى تحقق أسباب التطليق لديها دون قدرة على طلبه قضائياً لعدم ثبوت الزواج فى وثيقة رسمية وذلك بالنظر الى النتيجة التى تسفر عنها كلاً من دعوى الخلع ودعوى التطليق فى الزواج العرفى باعتبارها واحدة فى الحالتين وهى فصم عرى الزوجية دون حق المطالبة أو التداعى بأى حق من الحقوق المقررة للزوجة فضلاً عما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض من أن القيد الوارد فى المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ينحصر فى عدم قبول الدعاوى المترتبة على عقد الزواج عند انكار الزوجية الا اذا كانت الزوجية ثابتة فى وثيقة رسمية ولا يمتد الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى ذات الزواج أو فى وجود الزوجية ذاتها حيث يجوز لكل من الزوجين عند الأنكار اثباتها بكافة طرق الأثبات كما أنه اذا كان الهدف من تقرير حق المتزوجة عرفياً فى التطليق
- ج) على النحو المنصوص علية فى المادة 17/2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 هو اخراجها من مأذق عدم أمكانية حل رابطة الزوجية رغم توافر أسبابها بسبب عرفية العقد وهو ما حدا بالمشرع الى حرمانها من امكانية المطالبة بما يستحق لها من حقوق مترتبة غلى ذلك الزواج أو الطلاق فأن مخالعتة المتزوجة رسمياً للزوج بما يشترط لقبولها من اسقاط الزوجة لكافة حقوقها الشرعية انما يتفق فى الأثر المترتب على تطليق المتزوجة عرفياً والثابت زواجها بأى كتابة أو بأى طريق من طرق الأثبات حيث حرمها المشرع من حق المطالبة بالحقوق الشرعية بما ينطوى على اسقاط لها شأنها شأن المخالعة بعقد رسمى كما لا يجوز الأرتكان الى اختلاف طبيعة الحكم الصادر فى حالة التطليق للمتزوجة عرفياً باعتباره حكما انتهائياً لا يجوز الطعن عليه عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باعتبار أنه لايجوز الاستناد الى طبيعة الحكم أو درجته كضابط للتفريق بين الحقوق الشرعية
اقرا ايضا عن دعوي اثبات النسب في حالات الزواج العرفي
متى يتم رفض دعوى الخلع؟
يتم رفض دعوى الخلع إذا لم تحضر الزوجة جلسات الدعوى لعدد مرات وبصورة متتالية
أو إذا رفعت الزوجة دعوى طلاق ضرر في نفس وقت رفع دعوى خلع
أو إذا ادعت الزوجة أمور كاذبة في أوراق دعوى الخلع
اذا طلبت الزوجه الخلع هل لها نفقه؟
جاء بنص قانون الأحوال الشخصية عن أن الزوجة تتنازل عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية المتمثلة في “مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة” ولكن لايشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولايشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانه كما أن قائمة المنقولات لم تتنازل عليها اذا كانت غير مشترط بأنها قيمة مؤخر الصداق حسب الأتفاق بعقد الزواج
هل الشقة من حق الزوجة في حالة الخلع؟
ينص القانون على أن مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع ولا ثؤثر الخلع على شقة الزوجيه بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لايؤثر على نفقة الأطفال فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم
هل يمكن ان تعود المرأة لزوجها بعد الخلع؟
جاء في قانون الأحوال الشخصية بأن الحكم الذي يصدر بالخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين الا بعقد ومهر جديدين واذا كان الحكم بالخلع مكملاً لثلاث طلقات ففى هذه الحالة لا يجوز الرجوع لأن الحكم صار بائناً بينونة كبرى فلا يجوز الرجعة الا اذا تزوجت بزواج اَخر شرعياً صحيح وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وأنتهت عدتها من هذا الزواج ففى هذه الحالة يجوز للزوج الذى أختلعت منه أن تتزوجة من جديد بعقد جديد ومهر جديد
هل يمكن التنازل عن قضية الخلع؟
فيحق للزوجة التنازل عن دعوى الخلع قبل قفل باب المرافعة لكون حكم الخلع نهائي من أول درجة ولا استئناف له أما في دعوي الطلاق فيحق لها التنازل عنها والتصالح وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي
ماذا يفعل الزوج في قضية الخلع؟
لا يدفع نفقة عدة للزوجة
ولا يدفع نفقة متعة للزوجة
ولا يدفع قيمة المهر المدون فى عقد الزواج
ومن حقه رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة
ونص القانون بأن الزوجة تتنازل عند إقامتها دعوى الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق
هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع ؟
ما يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونُه مهرًا، والمتعارَف عليه أن الشبكة من المهر ما لم يكن قد تم الاتفاق على كونها هدية وعلى ذلك ولأن الخلعَ محلُّه التقاضي فالحكم بأن الشبكة هي المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بردها للزوج