4 شروط لاثبات العيوب التي تجيز الطلاق

Table of Contents

في مجتمعنا الحديث، تتنوع الأسباب التي تدفع الزوجين إلى التفكير في إنهاء علاقتهما الزوجية. ومن بين هذه الأسباب، تأتي العيوب التي تظهر في أحد الزوجين وتؤثر سلباً على استقرار الحياة الزوجية وسعادتها. يعتبر الطلاق للعيب أحد الوسائل التي تتيح للطرف المتضرر طلب الانفصال، ولكن لتحقيق هذا الطلاق، يجب توافر شروط معينة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة. في هذا المقال، سنتناول 4 شروط لاثبات العيوب التي تجيز الطلاق، مستعرضين الأساس القانوني والفقهي لهذه الشروط وكيفية تطبيقها في المحاكم لضمان حقوق الجميع.

4 شروط لاثبات العيوب التي تجيز الطلاق

 

هل من حق الزوجة طلب التفريق من الزوج للعيب المستحكم؟

نعم، للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إذا كان هناك عيب مستحكم يمنع استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي. هذا الحق معترف به في الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية التي تنظم الزواج  والطلاق و هناك 4 شروط لاثبات العيوب التي تجيز الطلاق

3 مواد لتنظيم التطليق للعيب المستحكم

  1. المادة الأولى: تنص على حق الزوجة في طلب التفريق للعيب المستحكم إذا كان العيب يسبب لها ضرراً جسدياً أو نفسياً.
  2. المادة الثانية: تتعلق بإجراءات إثبات العيب أمام المحكمة وكيفية تقديم الأدلة والشهادات.
  3. المادة الثالثة: تتناول حقوق الزوجة بعد التفريق، مثل حقوق النفقة وحضانة الأطفال إن وجدت.

4 شروط لاثبات العيوب التي تجيز الطلاق

  1. وجود العيب: يجب أن يكون العيب موجودًا قبل أو بعد الزواج.
  2. استحكام العيب: أن يكون العيب مستحكمًا ولا يمكن علاجه بسهولة.
  3. إضرار الزوجة: أن يسبب العيب ضرراً للزوجة.
  4. استمرار الضرر: أن يستمر الضرر دون وجود أمل في تغييره.

رأى محكمة النقض فى الأزمة

محكمة النقض تقر بأن التطليق للعيب هو حق من حقوق الزوجة إذا توافرت الشروط القانونية والدينية التي تثبت وجود العيب وتأثيره على الحياة الزوجية.

في التطليق للعيب

التطليق للعيب هو وسيلة قانونية تُمنح للزوجة لإنهاء الزواج إذا كان هناك عيب في الزوج يؤثر على الحياة الزوجية بشكل سلبي ومستمر.

التطليق للعيب في القانون المصري

القانون المصري يعترف بحق الزوجة في طلب التطليق للعيب ويحدد الإجراءات والشروط اللازمة لذلك، بناءً على الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية.

أساسه الفقهي

الأساس الفقهي للتطليق للعيب يعتمد على نصوص الشريعة الإسلامية التي تتيح للزوجة حق التفريق إذا كان هناك عيب يمنع استمرار الحياة الزوجية.

أساسه القانوني

الأساس القانوني للتطليق للعيب يستند إلى القوانين المدنية والإجراءات القضائية التي تنظم كيفية تقديم الطلبات والإثباتات أمام المحاكم.

الطلاق للعيب.. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه

الطلاق للعيب هو نوع من الطلاق يسمح للزوجة بإنهاء الزواج إذا كان هناك عيب في الزوج. يشترط لتحقيق هذا الطلاق وجود العيب، استحكامه، وإثبات الضرر الناتج عنه.

4 شروط تحتاجها المرأة لطلب الطلاق للعيب

  1. وجود العيب: تأكيد وجود العيب في الزوج.
  2. استحكام العيب: إثبات أن العيب مستحكم ولا يمكن علاجه.
  3. الإضرار: إثبات أن العيب يسبب ضرراً نفسياً أو جسدياً.
  4. استمرار الضرر: إثبات أن الضرر مستمر ولا يمكن تغييره.

التطليق للعيب

التطليق للعيب هو إنهاء عقد الزواج بناءً على وجود عيب مستحكم في الزوج يؤثر سلباً على الحياة الزوجية ويمنع استمرارها.

شروط التطليق للعيب

  • وجود العيب.
  • استحكام العيب.
  • الإضرار بالزوجة.
  • استمرار الضرر.

حق الزوجة في طلب التطليق للعيب بسبب العنة 

وجـوب الأخـذ فيـه بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة تحقق عيب العنة مسوغ للفرقـة عنـد الحنفية (الطعن رقم 13 لسنة 44 ق – ص٤٣٢- س 27)

  • إذا كانت العملية الجراحية التي أجريت للطاعن وإن أصبح معها قادراً على إتيان زوجته بما ينفي معه العنة إلا أنها أصابته بعيب آخر من شأنه أن يجعل الوقاع شاذا لا يتحقق به أحـد مقصدي النكاح ويلحق بالزوجة ألاماً عصبية ونفسية فضلاً عن أنه يعرضها للإصابة بأمراض عصبية وجنسية إبان عنها الخبير المنتدب وكان من شأن هـذا التدخل الجراحي استقرار حالة العيب لدى الطاعن مما يجعلـه عيبـاً مستحكماً بالتطليق لعيب العنه. (نقض جلسة 23/٦/1981 – الطعن رقم 13 لسنة 50ق – س32)
  • إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلـى ثبـوت قـيام العيب المستحكم الموجب لل التطليق للعيب  فليس بضائرة بعد ذلك خطأه في وصف هذا العيب بالعنة. (نقض جلسة 23/٦/1981 – الطعن رقم 13 لسنة 50ق – س32)
  • تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج لذي لا يرجى زوالـه أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل بحيـث لا تعـيش الزوجـة معـه إلا بضرر، ومدى علم الزوجة به ورضاها بالزوج مع وجـود العيـب بـه صراحة أو دلالة، من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة مـن محكمـة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.(نقض جلسة 18/٥/1982 – الطعن رقم 10 لسنة 50ق – س ۳۳ والطعن رقم 8 لسنة 43ق – ص١٤٢٦ والطعن رقم ٢٥ لسنة ٣٨ق ص972)
  •  إذا كان القانون رقم ٢٥ لسله ۱۹۲۰ قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة، فلم يعين الزمن الطويل الذي لا يمكن بعد فواته البرء من المرض، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنـة مـن الحـكـم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بـأرجح الأقـوال مـن مذهب الحنفية طبقا للمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
  • لمـا كان ذلك وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا إدعت الزوجة على زوجهـا أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنهـا لازالـت بكراً، وصادفها الزوج أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة وما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لـعـارض يزول أو لعيب مستحكم
  • وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الـزوج مريضا أو به مانع شرعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع، ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، وإذا مضت السنة وعادت الزوجة إلـى القاضـي مصرة على طلبها  هو التطليق للعيب لأنه لم يصل إليها طلقت منه
  • لما كـان ذلـك وكـان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقريـر الطـب الـشرعي أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن المطعون وأن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع
  • فـإن الحكـم إذا قضى ب التطليق للعيب على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهـال يكون قد خالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطـاعن عـن الوصول إلى زوجته واستمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها. (نقض جلسة 11/٢/1976 ـ ص ٤٣٢ ـ الطعن رقم 13 – لسنة ٤٤ ق ـ وجلسة 19/۱1/1975 ـ ص ١٤٢٦ ق ـ س ٢٦ – الطعن رقم 8 لسنة 43 ق ـ والطعن رقم ٢٠ لسنة 46 ق -)
  • إذا كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ قد أوضحت أن التطليق للعيب في الرجل قسمان. قـسـم كـان معمـولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنه والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه
  • وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان ما نصت عليه المادة 11 مـن هـذا القانون من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنة مـن الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
  • إذا كان ذلك، وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنهـا لازالـت بكراً، وصادقها الزوج أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة وما إذا كان عجزه عن مباشرة النـساء لعـارض يزول أو لعيب مستحكم
  • وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الـزوج مريضا أو به مانع شرعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المـائع ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، فإن مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه
  • لما كان ما تقدم، وكـان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن الطاعن وأن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثهـا مـمـا يمـهـد للـشفاء واسترجاع القدرة على الجماع
  • فإن الحكم إذا قضى بالتطليق للعيب على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهال يكون قد خـالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها استمرار لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى
  • لأن مناط تحقـق عيـب العنة المسموع للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجـز الـزوج من الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضي الدعوي إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها. (نقض جلسة 11/2/1976- ص432 – الطعن رقم 13- لسنة 44 ق – وجلسة 19/11/1975 – ص 1426 ق)

هل رضى الزوجة بالعيب يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب

لا، رضى الزوجة بالعيب لا يسقط حقها في طلب التطليق إذا استمر العيب في التسبب لها بالضرر.

هل يجوز طلب التطليق للعيب بسبب عقم الزوج

نعم، يجوز للزوجة طلب التطليق للعيب إذا كان الزوج عقيماً ولا يستطيع الإنجاب.

شروط إمهال الزوج لمعاشرة الزوجة فى طلب التطليق للعيب

  • مدة الإمهال: يجب أن تحدد المحكمة مدة معقولة للزوج لمحاولة العلاج أو تغيير الوضع.
  • الإثبات: يجب تقديم أدلة على أن الزوج قد بذل جهدًا لعلاج العيب.

أحكام مدة الإمهال (السنة) في حالة ثبوت العيب فى التطليق للعيب

إذا ثبت العيب وكان من المستحيل علاجه خلال سنة، يجوز للزوجة طلب التفريق بعد انتهاء هذه المدة.

الطلاق للعيب بسبب العنة النفسية

العنة النفسية تعتبر عيباً يمنح الزوجة حق طلب التفريق إذا كانت تؤثر سلباً على العلاقة الزوجية.

هل من حق الزوج فسخ عقد الزواج لأن الزوجة ليست بكر

في بعض الفقه، يمكن للزوج طلب فسخ عقد الزواج إذا اكتشف أن الزوجة ليست بكراً وكانت قد أخفت ذلك عنه.

اقتران عقد الزواج بالشرط

إذا اقترن عقد الزواج بشرط معين وتم خرق هذا الشرط، يمكن للزوجة طلب التطليق بناءً على مخالفة العقد.

حدود حق الزوجة في طلب التطليق لمخالفة شروط عقد الزواج

للزوجة الحق في طلب التطليق إذا خالف الزوج شروط عقد الزواج الأساسية التي تم الاتفاق عليها.

أحكام محكمة النقض فى التطليق للعيب

محكمة النقض تتعامل مع حالات التطليق للعيب بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، وتؤكد على ضرورة تحقيق الشروط القانونية والفقهية لصدور الحكم بالتطليق.

Scroll to Top