Table of Contents
الطلاق للضرر للزواج بأخرى
الطلاق للضرر للزواج بأخرى في القانون المصري فقد أعطى القانون الزوجة الحق فى طلب الطلاق اذا تزوج زوجها بأخرى ولكن يوجد عدة شروط للطلاق اذا توافرت هذه الشروط يحق للزوجة الطلاق من زوجها
السند القانونى
- أولاً : طبقاً المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالتة الاجتماعية فأذا كان متزوجاً فعلية أن يبين فى الأقرار أسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهم وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد أشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها
فأذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة - ثانياً : النص على الطلاق للزواج بأخرى في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 تنص المادة 6 مكرر أن على الزوج أن يقدم للموثق إقرارًا كتابيًّا يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه ويعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها
المذكرة الايضاحية في دعوي الطلاق للضرر للزواج بأخرى
الطلاق للضرر للزواج بأخرى ولما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة يتعين علاجها فأن المشرع رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعاً خاصاً من الضرر ينص عليه وهو فى نطاق القاعدة العامة للتطليق للضرر فأذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التفريق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو ادبياً أو نفسياً ومستند هذا الحكم مذهب الأمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار” والتخريج على مذهب الأمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة
شروط دعوي الطلاق للضرر للزواج بأخرى :-
- الشرط الأول :– طبقاً للمادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985على أن يقر الزوج فى وثيقة زواجة بحالته الاجتماعية فأن كان متزوج فعلية أن يوضح أسم زوجتة أو زوجاته التى فى عصمته على أن يوضح محل الاقامة الخاص بهم فأذا لم يثبت الزوج أنه متزوج ولم يوضح عنوان زوجتة وأسمها بالكامل لكى يتم أخطارها فمن حق زوجتة طلب التطليق لزواجه بأخرى
- الشرط الثانى :- يجب أخطار الزوجة فى حال زواج زوجها وأن يكون الاخطار بجواب مسجل بعلم الوصول فأذا لم يتم أخطار الزوجة يحق لها طلب الطلاق لزواجه بأخرى
- الشرط الثالث :– يحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها التطليق منه وذلك أذا لحق بها ضرر مادى أو معنوى أو نفسى يتعذر معه حسن دوام العشره بمعنى أنه حتى لو تعايشت الزوجة الاولى مع الزوجة الجديدة ثم بعد ذلك حدث خلاف أو ضرر نفسى أو معنوى فمن حقها طلب الطلاق ومن صور الضرر المادى الذى قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من اخرى اسكان الزوجة الجديدة فى ذات مسكن الزوجة الاولى وكذا تقطير الزوج فى الانفاق عليها بعد زواجه الاَخر وبسببه أما اذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثانى فلا يعد ضرراً ومن الضرر المعنوى أنقطاع الزوج عنها أيام الاسبوع أو هجره لها ويشترط للحكم بالطلاق بسبب زواج الزوج من اخرى أن يكون الضرر الذى أصاب الزوجة قد أستجد بعد واقعة الزواج الاخر ولم يكن له وجود قبلها كما يشترط أن يكون الضرر قد ترتب على واقعة الزواج الجديد وأنه نشأ كسبب مباشر فأن لم يكن اعتبر ضرراً عاماً
- الشرط الرابع :– اذا أشترطت الزوجة على الزوج فى العقد على عدم الزواج بغيرها بدون موافقتها فيحق لها طلب الطلاق كما يتجدد حقها فى الطلاق كلما تزوج بأخرى ويمكن اللجواء الى طرق أخرى فى الطلاق أو الخلع ايضاً
- الشرط الخامس :– يحق للزوجة الطلاق من زوجها قبل مضى عام من علمها بزواجه بأخرى وذلك لكى لا تفقد حقها فى الطلاق والحكمه التى تغاياها المشرع من اعطاء الزوجة مهلة السنة المنصوص عليها هى أعطائها الفرصة فى مراجعة نفسها فى حالة زواج الزوج من أخرى فقد تتأذى فى بداية الامر ثم تعتاد عليه خلال تلك المدة
- الشرط السادس :– أن لا تكون الزوجة وافقت على زواجه صراحة أو ضمنياً وذلك حتى لا تفقد حقها فى التقدم الى المحكمة فيمكن للزوجةأن تتعايش مع الزوجة الجديدة وهذه تكون موافقه صراحه أو ضمنيه ولكن بعد ذلك أذا ارادت الطلاق من زوجها بعد مرور سنه من علمها بزواجه بأخرى تفقد هذا الحق فى الطلاق
- الشرط السابع :– فى حالة عدم علم الزوجة الجديدة بزواج زوجها وأتضح لها بعد ذلك أنه متزوج يجوز لها التطليق منه نتيجة هذا الشرط ففى هذه الحاله يحق للزوجة الطلاق من زوجها ولكن يجب أن تقيم عليه الدليل بمعنى أن يكون معها وثيقة الزواج أو قيد عائلى أو ورقة عرفيه أو أى شىء يثبت زواجة
ويجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرة أو مرتين قبل الحكم بالتطليق والا كان الحكم باطلاً
ويكون الحكم تطليق الزوجة طلقة بائنه من زوجها ويكون للزوجة كل حقوقها كامله ولكن فى هذه الحاله لا يحق للزوج رد زوجتة غيابياً ولكن يجب أن يتقدم لها من جديد وتوافق عليه من جديد فى حاله رغبته فى الرجوع اليها
فأذا تخلف أى شرط من هذه الشروط يحق للزوجة اللجواء الى الطرق الاخرى للطلاق أو الخلعونتناول الموضوع تفصيلياً عن الطلاق للضرر للزواج بأخرى كالأتى :-
-: وجوب أقرار الزوج بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج
وضماناً لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الأجتماعيه ويقتصر الألتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم اقرار كتابى بذلك ويكون على الأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فأذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى اقراره اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد ومحال اقامتهن
التزام الموثق بإعلان الزوجة الأخرى بزواج الزوج :-
وقد ألقى المشرع على الموثق عبء اخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل بعلم الوصول وليس خافياً أن الهدف من هذين الالتزامين (الاقرار و الأخطار )
هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد بأقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها
وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة ادلاءه ببيانات غير صحيحه عن حالته الأجتماعية وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالأخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها
مدى وجوب أقرار الزوج بالزواج بأخري في حالة الزواج العرفي :-
- أ) والمقصود بمحل اقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات اليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل اقامتها ان لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه اذا كانت ناشز فاذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل اقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها غير أنه لا يعاقب الزوج الا اذا كان يعلم محل اقامتها خارج البلاد لانه اذا جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الادلاء غير الصحيح
- ب) كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجااته اللاتى فى عصمته ومحل اقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة اذا أغفل اسم أو محل اقامة أى واحدة من
- ج) كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها طلاقاً رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى أما المطلقة بائناً فلا يلزم الزوج بذكر اسمها أو محل اقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجردد الطلاق
ولا تقوم جريمة ادلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال اقامتهن الا اذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص الجنائى يفسر تفسيراً ضيقاً وعلى ذلك فأذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون - د) وقد أعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه اذا تضررت من تلك الزيجه
حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى بمجرد انعقاد عقد زواج الزوج بأخرى حتى ولو لم يكن دخل بها :-
ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وان لم يكن قد دخل بها أو أختلى الا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك اذا كان العقد باطلاً أو فاسداً
ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها بأقتران زواجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة السنة القول بأصابتها بضرر مادى أو أدبى من الزيجة الجديدة اذ يمكن أثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ اقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيه
حق الزوجة العاقر من طلب الطلاق للزواج بأخرى :
ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما اذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الأنجاب مثلاً
طبيعة الضرر في الزواج من أخرى :-
والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو ادبياً وله على ماجاء بالمذكرة الايضاحية ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجه اللجنة كما سبق القول برقم 6 مكرر بعد المادى السادسة التى تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وانما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين ابرازاً لذاتية هذا الحكم
كيفية إثبات الضرر في الزواج بأخرى :-
- أ) ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها أثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من أدعى وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أياً من طرق الأثبات المقررة قانوناً لأثبات الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى
- ب) ويكفى أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوى حتى يكون لها الحق فى طلب التطليق فلا يشترط اجتماع الضررين المادى والمعنوى معاًج) كما يكفى أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الضرر اعتباراً انها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة
خصوصية الضرر في الزواج من أخرى :
وحق الزوجة فى طلب الطلاق لزواج الزوج عليها من أخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لزواجه عليها ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقة الزوجية بأدعاء أن اقترانه بغيرها يعتبر فى ذاته ضرراً بها وانما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو أمتناع من الزوج وبشرط أن يكون هذا الضرر حقيقياً وليس متواهماً ومستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتباً عليها وأن يكون منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما وأدى الى اساءة اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت تلك الزيجة هى باعثها فأن لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بها فأن التفريق بينهما وبين زوجها يرتد الى القاعدة العامة فى التطليق للضرر المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
معيار الضرر في الزواج من أخرى معياراً موضوعياً :-
- أ) ومعيار الضرر فى ضوء هذه المادة يعد بعد قضاء المحكمة الدستورية معياراً لا يختلف من زوجة لأخرى وليس معياً ذاتياً على ما كان يتبناه الفقه قبل صدوره شأن الضرر فى مفهوم المادة السادسة من القانون وعلى ذلك فأن مجرد الشعور بالألم النفسى لا يعد ضرراً يبيح التتطليق للسبب المطروح رغم أنه لا يشترط أن تكون الحالة بين الزوجين ميؤوساً منها
- ب) وقد حرص المشرع على المغايرة في اللفظ فيما يتعلق بمدى عمق الضرر الذي أصاب المرأة وشدته في خصوص الطلاق للزواج بأخرى طبقـاً للمادة السادسة ونظيره في الطلاق للزواج بأخرى للضرر طبقـاً للمادة 11 مكرر إذ بينما نجد المشرع قد صاغ نص المادة السادسة علـى نحو
- ج) إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها… نجده قد استخدم في وصف نتيجة الضرر فـي المـادة 11 مكرر عبارة… يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها فـإذا كـان الفقـه الشرعي وما درجت عليه أحكام محكمة النقض في تفسير عبارة بمـا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها
- د) تجري على وجوب أن يكون الضرر قد وصل بالزوجين إلى حالة يستحيل معها دوام العشرة بين أمثالها نجـد المشرع يكتفي الطلاق للزواج بأخرى بأن تكون الأحوال بـين الزوجين قد وصلت إلى حالة يتعذر معها فقط دوام العشرة وهو ما يتفـق وقصد المشرع من استحداث هذه المادة على نحو ما أسـلفناه
- ه) ويـذهب المشرع في تحقيق مقصده من حيث تيسير السبل على المرأة في الحصول على الطلاق للزواج بأخرى إلى أبعد من ذلـك فيفـسر سكوت الزوجة وعدم اشتراطها على الزوج في وثيقة زواجها عدم الزواج عليها بأنه لا يعد من جانبها موافقة على اقتران الزوج بـأخرى فلهـا أن تطلب الطلاق للزواج بأخرى سواء كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج عدم الـزواج عليها أم لم تشترط
صور الضرر المادي الذي قد يلحـق الزوجـة مـن زواج زوجها من أخرى
إسكان الزوجة الجديدة في ذات مسكن الزوجة الأولى وكذا تقطير الزوج في الإنفاق عليها بعد زواجه الآخر وبسببه أما إذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثاني فلا يعد ضرراً في مفهوم هذه المادة ومن الضرر المعنوي انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجرة لها
يشترط فى التطليق للزواج من أخرى أن يكون الضرر قد أستجد بعد واقعة لزواج الأخرى
وعلى ذلك يتعين التقرير أنه يشترط للحكم ب الطلاق للزواج بأخرى أن يكون الضرر الذي أصاب الزوجة قد أسـتجد بعـد واقعة الزواج الأخرى ولم يكن له وجود قبلها كما يشترط أن يكون الضرر قد ترتب على واقعة الزواج الجديد وأنه نشأ كسبب مباشر فإن لـم يكـن اعتبر ضرراً عاماً نخضع للمادة السادسة ويجوز التعليق بالاستناد إليها
أمثلة لأنواع الضرر في الطلاق للزواج بأخرى :-
ومن أمثلة الضرر الذي يتوافر به الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره فـي الإنفاق اعتباراً من تاريخ زواجه الجديد وكذا انقطاعه عن المبيت عند الزوجة بعد زواجه الثاني وعدم القسمة بين الزوجتين في المبيت وهكذا، وهو ما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات
وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالطلاق للزواج بأخرى :-
وقد أوجب المشرع على المحكمـة محاولـة إصـلاح ذات بين الزوجين وإثناء الزوجة عن طلبها الطلاق للزواج بأخرى وباعتباره أبغض الحلال إلى الله وباعتبار أن الزوج بزواجه من أخرى إنما يمارس حقاً شرعياً أحله الله له قد يكون له مبررات صحيحة شرعاً فنص في الفقرة الثالثة مـن المـادة علـى وجوب قيام القاضي بعرض الصلح على طرفي الدعوى وهو حكم مشابه لما تضمنته المادة السادسة يترتب على إغفاله بطلان الحكم، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، طلقها عليه طلقة بائنـة باعتبار أن الطلقة هنا للضرر والطلاق للضرر طلاق بائن بطبيعته
المدة التي يجب خلالها للزوجة إقامة دعوى الطلاق للزواج بأخرى :-
- أ) ولم يترك هذا النص الأمر مطلقاً تستعمله الزوجـة المتضررة حسبما تشاء وفي الوقت الذي تريده وإنما غياه بسنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بالبقاء على عصمة الـزوج صراحة أو ضمناً والسنة المنصوص عليها بالمادة هي السنة الهجريـة باعتبارهـا التقويم الشرعي المعتمد ما خلال السنون الواردة بالمواد من ١٢ إلـى 18 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
- ب) والحكمة التي تغاياها المشرع من إعطاء الزوجـة مـهلـة الـسنة المنصوص عليها هي إعطائها الفرصة في مراجعة نفسها في حالـة زواج الزوج من أخرى فقد تتأذى من ذلك في بداية الأمر ثم تعتاد عليه خـلال تلك المدة أو قد يكون الزواج الثاني قد تم بعلمها ثـم يتبـيـن لـهـا تعـذر استمرارها في معاشرة الزوج مع وجود ضرة لها تتضرر مـن بقائهـا بعصمة زوجها فإذا انقضت السنة على أي من الأوضاع السابقة سقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى استقراراً للمراكز القانونية للخصوم
- ج) وتحتسب مدة السنة المنصوص عليها من تـاريخ اتـصال علـم الزوجة بالزواج الآخر وليس من تاريخ انعقاده فعلاً، وهذا العلم يثبت مـن تاريخ استلام الزوجة للكتاب الذي ألقي المشرع – بمقتضى المـادة 11 مكرر على الموثق عبء إرساله إلى الزوجة في حالة زواج الـزوج مـن أخرى
- د) وميعاد السنة المنصوص عليها بالمادة من المواعيد الناقصة التي يتعين أن يتم الإجراء خلالها فإذا أقامت الزوجة دعوى الطلاق للزواج بأخرى بعد مضي الـسنة حكمت المحكمة طبقاً لعبارة النص بسقوط حق المدعية فـي طلـب الطلاق
و اليك صيغة دعوي طلاق للضرر للزواج بأخري
تكرار حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى :-
وتراخي الزوجة في إقامة دعوى الطلاق للزواج بأخرى لا يدل على أنه رضاء ضمني متى أقيمت الدعوى خلال السنة
حالات سقوط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى :-
- أ) ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى اذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمناً وسواء كان الرضا سابقا أو لاحقاً للزواج الثاني فمتى ثبث رضا الزوجة بالزواج الثاني سقط حقها في طلب التطليق حتى لو ثبت أن هناك إضراراً قد أصابتها نتيجـة ذلك الزواج وترتبت عليه حتى ولو لم تكون مدة السنة المضروبة لها لازالت باقية حيث لامجال للحديث عن الرضا بعد انقضاء مهلة السنة المضروبة للزوجة وعلى ذلك فليس للزوجة التي سبق إقامة الدليل وثبوت رضائها بالزواج الثاني طلب الطلاق للزواج بأخرى بحجة أنها كانت تظن قدرتها على التعايش مع الزواج الجديد إلا أنها قد تبين لها عـدم القدرة على الاستمرار في ذلك الوضع الجديد
- ب) ومن صور الرضا الصريح تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك ومن صور الرضا الضمني حضور الزوجة المتضررة عرس زوجهـا علـى الزوجة الأخرى ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعي الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية والدفع بسبق موافقة الزوجة على اقتران زوجها من أخرى يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
حق الزوجة الجديدة في الطلاق لسبق زواج الزوج من أخرى :-
- 1) وقد أعطى المشرع الزوجة حق طلب الطلاق للزواج بأخرى كلما تزوج الزوج من أخرى ويتحقق هذا الفرض في قيام الزوج بالزواج من ثالثة حيـث لا يعتبر موافقة الأولى على زواج زوجها من الثانية إسقاطا لحقها في طلـب الطلاق للزواج بأخرى للضرر من الزواج الثالث كما أن رفض دعوى الزوجـة الأولـى الطلاق للزواج الثاني لا يسعف الزوج في دفع دعوى الزوجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بصريح النص
- 2) كما يثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى سـواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها ولو كانـت الزوجـة الأخرى مطلقة من نفس الزوج
- 3) وقد أعطى المشرع الزوجة الجديدة بمقتضى الفقرة الأخيرة مـن المادة المطروحة الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى إذا ما تكشف لهـا بعـد الزواج ان الزوج متزوج من سواها شريطة إلا يكون قد توافر لها العلـم بزواجه الأول
- 4) وغني عن البيان أن الزوجة الجديدة في طلبهـا الطلاق للزواج بأخرى تسري عليها ذات القيود الخاصة بطلب الطلاق من الزوجة الأولـى مـن حيث الفترة الممنوحة لها لإقامة الدعوى وإثبات الزوج علمهـا المـسبق بزواجه الأول والذي يثبت من إقراره بحالته الاجتماعية في وثيقة زواجـه بها إعمالاً لحكم المادة 11 مكرر أو رضائها الضمني وذلك كلـه لتماثـل الحالة
- 5) إلا أنه يلاحظ أن المشرع لم يعالج حالة اضطرار الـزوج إلـى الزواج من أخرى لحبس الزوجة الأولى مثلاً لمدة طويلة إذ يكون الـزوج قد اضطر إلى الزواج من أخرى نظراً لصدور حكم ضد زوجته بـالحبس لمدة طويلة مع حبه لها ورغبته في بقائها على عصمته لرعايتها في القليل خلال مدة العقوبة وحتى يصون نفسه من الزلـل فهـل يكـون للزوجـة المحبوسة الحق أيضاً في الطلاق بعد خروجها من السجن لزواج الـزوج من أخرى اضطر للزواج بها لتقوم على شئونه ورعاية أولاده
وحيث انه لما كان الثابت من القرآن ومن السنة والإجماع عـدم جواز طلب الزوجة الطلاق للزواج بأخرى على زوجها لزواجه بأخرى غيرهـا بـدون رضاها ومن ثم كان نص المادة 6/2 مكرر أولاً قد 6)حرم ما أحلـه الله إذا أنه لو سلمنا بأن اقتران الزواج بغير رضا الزوجة الأولى يعتبر إضـراراً وكان الإضرار حرام فإن اقتران الزوج بأخرى بغير رضاها حرام
وهـذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة لأنه يؤدي إلى القول بأن النبي ﷺ قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار حين تزوج بأخرى بغير رضا الأولـى وأن الخلفاء الراشدين والصحابة التابعين ومن بعـدهم كـذلك فعلـوا الحـرام والإضرار إذ لم يثبت ولا في حالة واحدة أن الأمة قبلت من الأولى طلـب الطلاق بسبب الزواج من الثانية
7) كما ذهب بعض الأحكام إلى رفض الأخذ بفكرة الضرر المفترض التي تضمنها نص المادة 6 مكرر أولا من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 تضييقاً لإمكانية تطبيقه فعمدت إلى تكليف الزوجة المدعية إثبات أن هناك ضرر قد أصابها من جراء زواج زوجها من أخرى بغير رضاها ومن ذلك الحكم الصادر عن الدائرة السادسة عشر في القضية رقم 2237 لسنة 1983 بجلسة 9/12/1984 عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية
ماذا يحدث اذا قام الزوج بتطليق الزوجة الأخرى أثناء نظر دعوى التطليق :-
1) وقد يلجأ الزوج دفعاً للدعوى التي تقيمها الزوجة بطلب الطلاق للزواج بأخرى إلى المبادرة إلى تطليق الزوجة الأخـرى اقتناعـاً أو تحايلاً ويقرن ذلك بطلب رفض دعوى الزوجة لارتفـاع الـضـرر مـحـل الدعوى وزواله ولقد ذهبت بعض أحكام المحاكم إلى رفض دعوى الزوجة بالطلاق لاقتران الزوج من أخرى إذا ما قدم الزوج للمحكمة الدليل علـى طلاقه للزوجة الأخرى طلاقاً لا يمكنه معه مراجعتها بإرادته المنفردة
2) إلا أن بعض الأحكام الأخرى ذهبت فـي ذلـك مـذهباً مخالفـا بمقتضاه اعتبرت تلك الأحكام واسترشاداً باتجاه النقض في أحد أحكامهـا الصادرة في ظل أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثبوت إصابة الزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى بالضرر بمجـرد تحقـق واقعة اقتران الزوج من أخرى حتى ولو قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى تفادياً للحكم ضده الطلاق للزواج بأخرى عليه للزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى وقد استندت الأحكام إلى فكرة الضرر المفترض التي كان المشرع يتبناها في حكـم المـادة 6 مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته
وخلاصة الأمر
- 1) أن حق الزوجة في الطلاق للضرر للزواج بأخرى إنما يتقـرر لها بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى ونجاح الزوجة في إثبات إصابتها بضرر من هذا الزواج وسواء قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى قبل قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب التطليق أو بعد رفع الدعوى به وهو ما يتعين معه على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والقضاء بالتطليق إذا مـا أقامت المدعية الدليل على العناصر الأخرى لها
- 2) ويجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرة أو مرتين قبل الحكم بالطلاق للزواج بأخرى وإلا كان الحكم باطلاً
- 3) وعلى ذلك فإن ما أوجبه المشرع من قيام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل القضاء بالطلاق للزواج بأخرى إنما تنحصر جدواه في إمكانية تخلـي الزوجة المدعية عن دعواها إذ أن استجابة الزوج (المدعى عليه) لمحاولة الإصلاح وقيامه بتطليق الزوجة الأخرى لا يحول دون القضاء بالطلاق للزواج بأخرى كما تقدم القول إذا ما رفضت المدعية الصلح وأصرت على الطلاق
- 4) وقد استحدث المشرع في المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظيماً جديداً لأمر عرض الصلح في دعاوى التطليق فأوجب عرض الصلح على الطرفين عموماً مرتين على الأقل إذا كان لهمـا ولـد علـى أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً
حق الزوجة الناشز في طلب الطلاق للزواج بأخرى :-
والحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى يثبت لكل زوجة بقطع النظر عما إذا كانت في طاعة الزوج من عدمه فليس في النص ما يمنع الزوجة المحكوم بنشوزها من طلب الطلاق للزواج بأخرى خاصة وأن قضاء النقض مستقر علـى اختلاف دعـوى الطاعة عن دعوى الطلاق
وأن القضاء في إحداهما بالرفض لا يمنع مـن القضاء في الأخرى بالقبول كما لا يعد نشوز الزوجة من قبيل الرضــا الضمني من جانبها بزواج الزوج من أخرى إذ أن ذلك الرضا إنما يعنـي موافقة الزوجة المتضررة على الزواج الثاني على أية صورة من الصور ولا يعد النشوز إحدى صور الموافقة خاصة أن المقرر أيضاً أن دعـوى النشوز تختلف عن دعوى الطلاق وأن الحكم بنشوز الزوجة لا يحول بينها وبين الحكم بالطلاق
كيفية إثبات الزواج من أخرى إذا كانت الزيجة الثانية عرفية :-
- 1) والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو عن الدليل الـذي يمكن أن تعتصم به الزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى إثباتـاً لهذه الواقعة وما إذا كان يتعين عليها تقديم الوثيقة الرسمية لزواج الـزوج من الأخرى كدليل لإثبات هذه الزيجة، أم أنه يمكن للزوجـة المتضررة إقامة الدليل على زواج الزوج من أخرى بكافة طرق الإثبات؟
وللأجابة على هذا السؤال يتعين المبادرة الى القول أن المشكلة تكون قد سقطت فى حال اعتراف الزوج بالزواج الجديد ومصادقته على الزوجية الثانية أما فى حال الأنكار - 2) فإننا نرى أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحـوال الشخصية يمنع قبول الدعاوى المترتبة على عقـد الـزواج إلا إذا كانـت الزوجية ثابتة في وثيقة زواج رسمية فـي الحـوادث الواقعـة مـن أول أغسطس سنة 1931 وكان المنع المقصود في هذا المجال هو المنع مـن إثبات عند الإنكار أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها
- 3) وإذا كان السبب المنشئ لحق الزوجة في طلـب الطلاق للزواج بأخرى ليس هو واقعة زواجه الأخرى ذاتها وإنما هو الـضرر الذي يكون قد أصابها من ذلك الزواج الآخر أن كان والذي تكلف بإثباته، مما مؤداه أن الزواج الثاني ليس هو السبب المباشر لنشوء حـق الزوجـة الأولى في طلب الطلاق للزواج بأخرى لأن هذا السبب هو كما قلنا الضرر دون غيره فإن سماع طلب إثبات الزواج الثاني لا يشترط فيه والحال كذلك أن تكون تلك الزوجية وقد أنكرت ثابتة في وثيقة زواج رسمية تلتزم الزوجة طالبة الطلاق بتقديمها إثباتاً لها وحيث يكون لها من ثم إثباتها بكافـة طـرق الإثبات الشرعية ومنها القرينة المستمدة من الإخطار الذي يكون المـأذون قد أرسله إليها يخبرها فيه بواقعة زواج زوجها من الأخرى نزولاً علـى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مدعمة بشهادة الشهود أن كان
- 4) وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن تقـدير إنكـار الخـصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمـة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض
إلا أن إثبات إصابة الزوجة بالضرر من جـراء زواج زوجهـا بالأخرى يخضع لنصاب الشهادة المعمول به في القول الراجح بالمـذهب الحنفي وهو وجوب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ما خـلا وسـائل الإثبات الأخرى
هل من حق المتزوجة بعقد غير موثق في طلب الطلاق للزواج بأخرى :
أما إذا كانت الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج بأخرى هي المتزوجة بعقد عرفي فإن دعواها بالطلاق في حالة عدم إنكار العقد العرفي تكون مسموعة إذا ما أقامت الدليل على زواج زوجها من أخرى كما تكون كذلك ولو أنكر الزوج الزوجية العرفية طالما كانت ثابتة في أي ورقة إعمالاً لحكم المـادة 17/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لثبوت زواج زوجها بأخرى؟
يحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها التطليق منه وذلك أذا لحق بها ضرر مادى أو معنوى أو نفسى يتعذر معه حسن دوام العشره بمعنى أنه حتى لو تعايشت الزوجة الاولى مع الزوجة الجديدة ثم بعد ذلك حدث خلاف أو ضرر نفسى أو معنوى فمن حقها طلب الطلاق