Table of Contents
في قضية الطلاق لسجن الزوج : لزوجة المحبوس والمحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق علية بائناً للضرر حتى ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه والطلاق لسجن الزوج هو أحد حالات التطليق للضرر فأن غياب الزوج فى هذه الحالة يشكل ضرراً للزوجة وأن هذه الدعوى يجب أن يتوافر فيها شروط معينه اذا توافرت هذه الشروط حكمت لها المحكمة بالطلاق طلقة بائنه
5 شروط لطلب الطلاق حال حبس الزوج :
الشرط الاول : أن يكون الزوج قد حكم علية بعقوبة مقيدة للحرية الحبس أو السجن وعلى ذلك فالحكم بالغرامة أو تنفيذها بطريق الاكراه البدنى لا يوفر الشرط كما أن قرار النيابة أو المحكمة الجنائية بحبس الزوج احتياطياً لا يتوافر به الشرط حيث لا يعد قرار الحبس الاحتياطى حكماً قضائياً الا أنه يستوى أن تكون العقوبة صادرة فى جنحه أو جناية كما يستوى أن يكون الحكم وطنياً أو صادر عن محاكم غير مصرية اذ العبرة بتحقق الضرر المترتب على غياب الزوج بقطع
النظر عن مصدره
الشرط الثانى : أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وعلى ذلك فلا يشترط فى الحكم أن يكون باتاً أى أستنفذ طريق الطعن بالنقض أو أنقضت مواعيده
الشرط الثالث : وأن يكون الزوج قد بداء فى تنفيذ العقوبة بالفعل فاذا لم يكن الزوج قد بداء فى تنفيذ العقوبة لهروبه أو لاستشكاله فى التنفيذ أو لغير ذلك من الاسباب أمتنع تطبيق النص
الشرط الرابع : أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر والسنوات هنا ميلادية عملاً بالمادة 23 من القانون ويستوى أن تكون المدة هى عقوبة قضى بها حكم جنائى واحد أو نتاج تجميع عدد من المدد الأقل صدرت بها عدة أحكام جنائية لتوافر العله ونحن نرى أن مدة الحبس الاحتياطى لا تدخل فى مفهوم العقوبة بمفهومها القانونى برغم أنها تستنزل من مدة العقوبة المقضى بها
الشرط الخامس : أن ترفع الزوجة الدعوى بعد مضى سنة ميلادية كاملة تحتسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم فأذا أقيمت الدعوى قبل مضى السنة قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان
وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالتطليق :
يجب على المحكمة محاولة الصلح بين الزوجين وثبوت عجزها عن تحقيقه فأذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً والتخلف عن القيام بأجراءات الصلح يترتب علية بطلان الحكم ويجوز للمحكمة اثباتاً لبذلها الجهد للاصلاح بين الزوجين أن تنتدب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحال المعروض عليها أو عن مسألة فيها على أن تحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين
الافراج عن المسجون أثناء نظر الدعوى:
وقد ثار الخلاف بالنسبة للافراج عن الزوج المسجون أثناء نظر الدعوى أى بعد أنقضاء السنة الواجب انتهائها لجواز رفع الدعوى وقبل أنقضاء الثلاث سنوات المحكوم بها ضد الزوج فذهب البعض الى أن الضرر يكون فى هذه الحالة قد أرتفع مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى خاصة وقد تخلف شرط
كون العقوبة ثلاث سنوات ذلك أن تحقق الضرر رهين ببقاء الزوج لثلاث سنوات سجيناً فأذا أنقضى هذا الشرط ارتفع الضرر ووجب الحكم برفض الدعوى
بينما ذهب البعض الاخر الى أن حق الزوجة فى الطلاق تأكد بأستيفاء الشروط وأن الضرر قد وقع بها فعلاً يجبه الافراج واطلاق سراح الزوج قبل أستيفاء مدة الثلاث سنوات المحكوم بها ضده خاصة وأن المشرع قد أفترض تحقق الضرر من حبس الزوج مدة أقصاها ثلاث سنوات فالمشرع أعتبر الحبس قرينة على الضرر مما يتعين معه الاستمرار فى نظر الدعوى والحكم فيها طبقاً لما تقدمة المدعية من أسانيد للأثبات ونحن نميل الى تأييد الرأى الثانى
مدى أنطباق النص بالنسبة للمعتقل:
أحقية زوجة المعتقل في طلب الطلاق ثار التساؤل حول تطبيق النص بالنسبة للمعتقل الذى يحبس لمدة غير محددة بغير حكم قضائى قضت بعض المحاكم بتطليق زوجة المعتقل الذى ذادت مدة اعتقاله على ثلاث سنوات استناداً الى توافر العلة التى دعت الشارع الى طلاق زوجة الغائب أو زوجت المحبوس وهى رفع الضرر عن الزوجة التى أبتعد عنها زوجها مدة طويلة تزيد على سنة أيا كان السبب الذى أدى الى بعده وجعل من هذا البعد قرينه على تحقق الضرر ووقوعة على الزوجة وهى قرينة غير قابلة لاثبات العكس
الا أن البعض ينتقد الرأى السابق اذ أقيم على دعامتين هما غيبة الزوج المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون
25/1929 وحبسه المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون المذكور وهما دعامتين غير سليمتين اذ أن الزوج
المعتقل لم يغيب عن زوجتة وأنما أبعد عنها وهذا أمر خارج عن أرادته ولا دخل له فيه فأن غيابه كان اذن بعذر مقبول
والاعتقال ليس غياباً
والخلاصة : أن الرأى قد أستقر على عدم أنطباق نص المادة 14 بالنسبة للمعتقل لتخلف شروط تطبيقها بالنسبة
لحالته اذ لم يصدر ضده حكماً لمدة ثلاث سنوات
مدى أنطباق النص بالنسبة للأسير :
الا أننا نرى أنه يجوز لزوجة المعتقل طلب التطليق عليه للهجر استناداً الى تحقق أبتعاد الزوج عنها مما أصابها بالضرر
خاصة وأنة يستوى فى تحقق الابتعاد وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية أن يكون بأرادة الزوج أو رغماً عنه وذات النظر
ينصرف الى الاسير لعموم القاعدة حيث يجوز لزوجة الاسير طلب التطليق علية اذا تضررت من بعد الزوج عنها بسبب
أسره
مدى حق زوجة المحكوم بأعدامة فى طلب التطليق في قضية الطلاق لسجن الزوج:
اذا صدر للزوج حكماً بأعدامه فأن مقتضى ذلك الحكم أن ابتعاد الزوج عن الزوجة يمتد لأكثر من الثلاث سنوات
المنصوص عليها فى المادة بأعتبارها المدة التى افترضها المشرع أن ابتعاد الزوج عن الزوجة خلالها وراء أسوار
السجون يلحق بها الضرر المنهي عنه شرعاً الا أننا نرى وجوب أنتظار الزوجة مدة السنة التالية لصدور الحكم بالاعدام
حتى يكون لها اقامة الدعوى بطلب التطليق خاصة وان اجراءات تنفيذ الحكم قد تستغرق مدة تتجاوز الثلاث سنوات
المنصوص عليها بصدر المادة
المستندات المطلوبة لإقامة دعوي الطلاق لسجن الزوج :
المستند الاول : وثيقة الزواج
المستند الثانى : صورة رسمية من الحكم الجنائى لسجن الزوج
المستند الثالث : شهادة بنهائية الحكم الصادر ضد الزوج
المستند الرابع : شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ
هل يجوز طلب الطلاق بسبب سجن الزوج؟
نعم أذا كان الزوج محبوس ومحكوم علية نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر
كيف اثبت ان زوجي سجين؟
لكى ترفع الزوجة دعوى الطلاق لسجن الزوج يجب أن تقدم للمحكمة وثيقة الزواج وصورة رسمية من الحكم الجنائى
لسجن الزوج وشهادة بنهاية الحكم الصادر ضد زوجها وشهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ