Table of Contents
الطلاق المتعدد أو الطلاق ثلاث بلفظ واحد مثال أن يقول الزوج لزوجتة أنتى طالق أنتى طالق أنتى طالق فى مجلس واحد أو انتى طالق ثلاث أو يشير بيده بمعنى أنه جمع الثلاث طلقات فى مره واحده فهنا كان السؤال هل هذا الطلاق يقع طلاق واحد أم يقع انه طلق زوجتة ثلاث فهذا من المسائل التى حدث فيها خلاف فى الفقه الاسلامى فهناك من قال أن الطلاق وقع ثلاث
الطلاق المتعدد :
أن القانون المصرى أخذ بالراى الذى فيه توسيع على الناس والذى يمنع التحايل على الشريعه الاسلامية وعلى القانون وقال أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو أشارة او ما يسمي الطلاق المتعدد هذا يعتبر طلقه واحده فسواء قال الزوج لزوجتة أنتى طالق ثلاث أو بالاشارة بأصابعه ثلاث يقع الطلاق مره واحده.
وكان هدف المشرع فى أختيار هذا الراى من أراء الفقه الاسلامى الذى يقول أنها تحسب طلقه واحده لكى يوسع على الناس كا أن يقوم الزوج بتطليق زوجتة ثلاث مرات فى مجلس واحد فهنا يقع الطلاق مره واحده.
وأن اصل الطلاق فى الشريعه الاسلامية هوه فكرة التعدد المنفصل فيكون ثلاث مرات منفصلين لذلك أخد القانون بهذا الرأى وأعتبر أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو أشارة هذا يعتبر طلقه واحده
المذكرة الأيضاحية :
- أ) شرع الطلاق على أن يوقع على دفعات متعددة (ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ (230) سورة البقرة - ب) فالأية الكريمة تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون الا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية يراوضها على الصبر والأحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى اذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم أنه ليس فى البقاء خير وأن الانفصال بينهما أحق أولى والطلاق المتعدد لفظاً أو اشارة لا يقع الا واحدة وهو رأى محمد ابن اسحاق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام وفقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداود وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب أحمد ( مادة 3 من المشروع )
سند وجوب النص :
ويستند النص محل التعليق الى قوله تعالى : (الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
وحديث مسلم ” الطلاق ثلاث كان يجعل واحدة على عهد الرسول وأبى بكر واثنتين من خلافة عمر “
التعليق :
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو اشارة او ما يسمي الطلاق المتعدد هو الطلاق الثلاث بلفظ واحد أما بتكرار الطلاق الواحد مرات كما اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق , أنت طالق , أنت طالق باقتران الطلاق بعد الثلاث ملفوظاً به أو مدلولا عليه بالأشارة كما اذا قال لها انت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق هكذا أو اشارة بأصبعه الثلاث مرفوعة
مفهوم الطلاق المتعدد :
والأصل الراجح فى المذهب الحنفى واجب التطبيق أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو اشارة يقع صحيحاً كما نطق أو أشار به الزوج
حكم تكرار الطلاق في مجلس واحد:
- أ) الا أنه خروجاً على هذا الأصل الراجح أورد المشرع نص المادة الثالثة وبمقتضاه اعتبر هذا الطلاق على أى من الصور التى ورد بها النص لا يقع به الا طلقة واحدة وهذا الأستثناء قصد به التوسعة على الناس بعد أن ضجوا بالشكوى وتحايلوا على الشريعة بالأرتكان الى النية أو زواج التحليل المذموم والتماس الفتوى بفساد العقد من بعض الفقهاء لتحليل البائنة لمطلقها ثلاثاً واعمالاً لرواية حدثت فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيث أطلق أحد الصحابة ( ركانه بن عيد يزيد ) امرأتة ثلاثاً فى مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فلما علم الرسول قال “انما تلك واحدة فأرجعها أن شئت” وفى ذلك المفهوم تقول محكمة جنوب القاهرة “حيث انه قد جاء فى المذكرة الأيضاحية لذلك النص أن الطلاق المتعدد لفظاً أو اشارة لا يقع الا واحدة وهو رأى أكثر الصحابة
- ب) ومؤدى ذلك النص أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً كأن يقول طلقتك اثنين أو ثلاثاً لا يقع الا واحدة وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعى عليه طلق زوجتة المدعية بقوله لها طلقتك يازوجتى طلاقاً بالثلاث بائناً لا رجعة فيه ومن ثم بالبناء على ما تقدم لا يقع ذلك الطلاق الا واحدة ويتعين اجابة المدعية الى طلبها واعتباره كذلك وقد ثار خلاف حول تطبيق النص فذهب البعض أن المقصود الطلاق المقترن بعدد هو الطلاق ثلاثاً كقول الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاثة أو بالتدليل على ذلك بالأشارة وهذا هو الذى لا يقع الا بطلقة واحدة أما الطلاق المتتابع أو المتعدد كقول الرجل لامرأته أنت طالق , أنت طالق , أنت طالق فيقع به الطلاق ثلاثاً وذلك لانه هو الأصل الراجح فى المذهب الحنفى وما نص القانون فى المادة الثالثة الا استثناء عليه فلا يجب التوسع فى تفسيره والوقوف به عند حد الطلاق المقترن بعدد دون الطلاق المتتابع
- ج) بينما ذهب رأى اَخر الى أن مضمون المادة الثالثة يشمل النوعين من الطلاق المقترن بعدد والمتتابع فلا يق به الا طلقة واحدة فى أى من الحالتين وذلك اتساقاً وروح التشريح والغاية التى وضع من أجلها النص مراعاة للصالح العام بالأضافة الى أن غرض القانون الواضح من مذكرته التفسيريه هو رغبته فى القضاء على فكرة أن للزوج أن يطلق دفعة أو اثنين أو أن يفصم عرى الزوجية دفعة واحدة فى مجلس واحد واذا كان ذلك غرض القانون والعلة الباعثة عليه فأنه يكون من العبث أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة يجعل الطلاق المتتابع ثلاث طلقات لأن المطلق يترك هذه الى تلك ويفر من حكم القانون بأسهل طريق ولفظ القانون وان كان ظاهرة فى المقترن بالعدد الذى يوصف فيه الطلاق بالعدد فأنه يحتمل شمول الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لانه مقترن بالعدد فى المعنى وان لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد
- د) حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد وفى ذلك تقول محكمة أستئناف القاهره “وان كان البادى من عبارة نص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المقصود هو الطلاق المقترن بالعدد لفظاً واشارة الا أن المحكمة ترى انطباق هذا النص على الطلاق المتتابع توخياً لحكمة التشريع والا كان من العبث قصر النص على المقرون بالعدد اذا يستطيع المطلق أن يتركه الى الطلاق المتتابع ولو فى مجلس واحد يتفادى حكم القانون وظاهر النص وان كان وارد بشأن الطلاق الذى يوصف بالعدد فأنه يحتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن فى معناه وان لم يوصف بالعدد فى ألفاظه وعبرت المذكرة التفسيرية للقانون عن الطلاق المقترن بالعدد بعبارة “الطلاق المتعدد” ولا شك فى أن الطلاق المتتابع فى مجلس واحد بعدد متعددا
- ه) ويوضح ذلك أيضاً المصدر التاريخى لهذه المادة من الفقهاء اللذين قرروا أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث يقع واحدة هم اللذين قرروا أن الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لا يقع الا واحدة ومن المنطق السليم الأخذ برأيهم كله فى الموضوع الواحد ونحن نميل الى تأييد الرأى الاخير لذات الأسباب التى أستند اليها فضلاً عن أن الطلاق المتتابع أو المتعدد فى المجلس الواحد لا يعدو أن يكون فى رأينا سوى تأكيداً للطلاق الأول فلا يقع الا واحدة ويشترط أن يكون المجلس الذى وقع فيه الطلاق واحد فأذا اختلف المجلس وقع الطلاق بعدد المجالس التى أوقع فيها فأذا ما قال لامرأته فى منزل أهله أنت طالق ثم أنتقل بها الى منزل الزوجية فى اليوم الثالث أعاد قوله لها أنت طالق فلما ذهب الى بيت أهلها لتحكيمهم بمدة أسبوع قال لها للمرة الثالثة أنت طالق فأنه يكون قد طلقها ثلاث .
دعوى تعديل وصف الطلاق :
ولأى من الزوجين أن يقيم الدعوى بتعديل وصف الطلاق الواقع من الزوج سواء كان ذلك الطلاق شفوياً أو ثابت بأشهاد رسمى سواء من واحد الى ثلاث أى من رجعى الى بائن والعكس الا أنه اذا كان قد صدر حكماً قضائياً نهائياً بأثبات طلاق الزوج لزوجته طلقه واحدة أو طلقتان طلاقاً رجعياً أو بائناً فأنه لا يجوز اقامة الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بالحكم احتراماً لحجيته التى تعلو اعتبارات النظام العام.
أهم الاسئلة حول الطلاق المتعدد
ما حكم انتي طالق بثلاث؟
فهذا من المسائل التى حدث فيها خلاف فى الفقه الاسلامى فهناك من قال أن الطلاق وقع ثلاث او ما يسمي الطلاق المتعدد وأن القانون المصرى أخذ بالراى الذى فيه توسيع على الناس والذى يمنع التحايل على الشريعه الاسلامية وعلى القانون وقال أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو أشارة هذا يعتبر طلقه واحده فسواء قال الزوج لزوجتة أنتى طالق ثلاث أو بالاشارة بأصابعه ثلاث يقع الطلاق مره واحده
ما حكم طلاق الزوج زوجته في الهاتف ثلاث طلقات؟
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف يقع طلاقه ويعد صحيحًا فى العموم
ما حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غاضب؟
أن من طلق زوجته وهو فى إغلاق اى فى حالة الغضب فلا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا طلاق فى إغلاق ))، مُشيرًا الى أن الإغلاق كما قال الفقهاء مرحلتين درجة عدم الإدراج اى فقد الإحساس او الشعور بالزمان أو المكان او الأشخاص أو الأحوال وهذا لا يقع فيه الطلاق بإتفاق الفقهاء
ما حكم معاشرة الزوجة بعد الطلقة الثالثة؟
لا يجوز فإنه لا يحل رجوع المرأة المطلقة 3 طلقات لزوجها من غير زواجها زواجا صحيحا من آخر، يجب أن تتزوج من زوج آخر بغير نية الطلاق ويطئها زوجها “يحصل جماع بينها وبين الزوج الثاني”، وإذا حدث الطلاق يجب عليها انتظار انقضاء عدتها، وتسمى الطلقة الثالثة بالطلاق البائن، أي الطلاق الذي لا رجوع فيه، أما الطلقتين الأولى والثانية فتسميا بالطلاق الرجعي، حيث يستطيع الزوج إرجاع زوجته في عدتها أو الرجوع إليها بعقد جديد حال انقضاء عدتها
ما هو حكم من قال لزوجته انت طالق؟
فهنا يق الطلاق ويجب على الزوجين معرفة أن هذه الطلقه هل هى الاولى أم الثانيه أم الثالثه فلو كانت الطلقه الاولى أو الثانيه فيمكن للزوج أسترجاع زوجتة أما لو كانت الثالثه ففى هذه الحاله لا تحل له الا اذا تزوجت زوج أخر
متى يكون الطلاق الثالث باطل؟
: يعرف الطلاق الباطل بأنه الطلاق الذى أختل ركنه أو أختل محله أو الطلاق الذى لا يكون مشروعاًبأصله أو بوصفه ويكون الطلاق باطل اذا أختل أحد شروطه وهى
- . أن يكون المطلق عاقل
- . أن يكون المطلق بالغاً
- . أن يكون المطلق مختاراً وليس مكرهاً على التطليق
- . أن تكون الرابطه الزوجية قائمة أى تكون الزوجة باقيه فى عصمته فأن بانت منه وطلقها وهى فى العدة لا يقع طلاقه
- . أن يكون عقد الزواج عقداً صحيحاً
- . أن يتم الطلاق بلفظ يدل على الطلاق صراحةً أو كنايةً ولا يقع الطلاق بالأفعال ولا بالنوايا المجرده عن الألفاظ
- . أن يقصد باللفظ الطلاق