الصداق والشبكة وهدايا الخطبة

اذا أختلف الزوجان فى مقدارالمهر في الصداق والشبكة وهدايا الخطبة  فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج الا اذا أدعى ما لايصح أن يكون مهراً لمثلها وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثه الاُخر أو بين ورثتهما الصداق والشبكة وهدايا الخطبة 

تعريف الصداق والشبكه وهدايا الخطبة

تعريف المهر( الصداق )

المهر هو المال الذى تستحقه المرأة بعد عقد الزواج والوطىء ويجب للمرأة بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمى المهر فى العقد أو لم يسمى أو نفاه الزوج

فأذا لم يسمى للزوجة مهراً فى العقد وجب لها مهر المثل وهو مهر امرأة تماثلها فى قوم أبيها وقت العقد جمالاً وعلماً وخلقاً وان لم يوجد فمن عائلى تماثل عائلة أبيها

الحكم الشرعى للمهر

والمهر ليس ركناً فى عقد الزواج ولا شرطاً فيه وانما هو اَثر من اَثاره فيصح العقد ولو أغفل تسمية المهر

اختلاط المهر بالهدايا

ولا يشترط فى المهر أن يكون نقوداً فيصح المهر اذا كان عقاراً أو منقولاً أو حلياً فقد يعتبر ما قدمه الزوج الى زوجتة من حلى من ضمن المهر

أحوال استحقاق كامل المهر

ويستحق كامل المهر بالدخول فى زواج صحيح أو فاسد أو بشبهة كما يستحق بالخلوة الصحيحة فى الزواج الصحيح

والخلوة الصحيحة فى القول الراجح للمذهب الحنفى هى أن يجتمع الزوجان فى مكان اَمنين من اطلاع الغير عليهما بغير اذنيهما مع امكان حدوث الوطىء بينهما بلا مانع حسى أو طبيعى أو شرعى

أحكام المهر فى حالة الخلوة

وكامل المهر يستحق بالخلوة الصحيحة ولو كان الزوج عنيناً

ويستحق كامل المهر بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة الا أنة لا يجوز المطالبة به قضاءاً الا بعد صيرورة الطلاق بائناً فاذا أقامت المطلقة الدعوى للمطالبة بالمهر قبل صيرورة الطلاق بائناً قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان كما يستحق بالوفاة ولو قبل الدخول أو الخلوة

أحوال استحقاق جزء من المهر أو سقوط الحق فيه

واذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة من زواج صحيح فلا يجب عليه الا نصف مجموع المهر وان لم يكن سلمه اليها عاد النصف الاَخر الى ملكه

واذا استحقت الزوجة لمهر المثل ووقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة سقط حقها فيه

حدود حق ورثة المتوفاة من الصداق

وتبرأ ذمة الزوج بأداء المهر ليد الزوجة وكذا بتسليمه الى والدها أو وليها فى العقد فاذا ماتت قبل أن تستوفى جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثتة بما يكون باقياً فى ذمته بعد اسقاط نصيب الزوج الشرعى

حدود استحقاق المهر فى حالة الغش فى بكارة الزوجة

اذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً لزمه كل المهر المسمى وان لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها الا اذا كان قد تزوجها بأكثر من مهر المثل فلا يلزمه فى هذه الحالة الا مهر مثلها

الاختلاف فى المهر

وقد تناول نص المادة المطروحة حالة اختلاف الزوجين فى مقدار المهر ولم يتناول الاختلاف فى التسمية أو القبض الأمر الواجب معه اعمال القول الراجح فى المذهب الحنفى اعمالاً لمقتضى المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بخصوصه فالأختلاف فى خصوص المهر قد يأخذ فى المذهب احدى الصور الأتية :

1- الاختلاف فى المقدار

اذا أدعت الزوجة أن مهرها كان ألفا تعين عليها فى المذهب اقامة البينة على صدق دعواها اعمالاً لقاعدة البينة على من ادعى فان عجزت عن الاثبات ولم يحضر الزوج خسرت دعواها وان حضر وادعى أن مهرها مائة يتعين على القاضى فى المذهب الحنفى تحليفه اليمين بذلك فأن حلف قضى بما أدعى اعمالاً لقاعدة اليمين على من أنكر

أما اذا جاء انكار الزوج بادعاء ما لا يصح أن يكون مهراً لمثل الزوجة كأن تكون من اكرام القوم ويدعى مهراً جنيهاً مثلا ففى هذه الحالة يقضى فى المذهب بمهر المثل فاذا كان مهر المثل أقل مما تقول به كان أكثر مما تدعيه حكم لها بما تدعيه لان الظاهر يؤيدها فى ذلك ولا يأخذ بما قاله الزوج بأنه مستنكر فى العرف والعادة

2- الاختلاف فى التسمية

اذا أختلف الزوجان فى أصل تسمية المهر كأن يدعى أحدهما تسمية قدر معلوم وأنكر الاَخر التسمية أصلاً تعين على مدعى التسمية اقامة البينة على مدعاة فان أخفق تعين أن يحلف منكر التسمية اليمين عليها اعمالاً للقاعدة المتقدمة فان حلف يقضى بمهر المثل بشرط ألا يزيد على ما أدعته المرأة ان كانت هى المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج ان كان هو المدعى لها

3- الاختلاف فى الطبيعة

وذلك بأن يدعى الزوج أن ما قدمته للزوجة كان من المهر وتدعى الزوجة أن ما قدم ما هو الا هدية ويتعين فى هذا الفرض التفرقة بين حالتين ..

الأولى : اذا كان عرف الزمان والمكان على أن ما أرسله الزوج لا يدخل ضمن المهر وجب تحليف الزوج اليمين على أن ما أرسله كان من المهر فان حلف كسب الدعوى

الثانية : اذا كان عرف الزمان والمكان أن ما أرسله الزوج يدخل ضمن المهر تعين تحليف الزوجة اليمين على أن ما تسلمته من الزوج لا يدخل ضمن المهر

4- الاختلاف فى القبض

وذلك بأن يتفق الطرفان على التسمية والمقدار ويختلفان فى القبض وفى هذه الحالة تعين اعمال القاعدة العامة وهى أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر

مهر السر والعلن

ويتفرع عن الخلاف فى القدر المسمى ما يسمى بمهر السر ومهر العلن كأن يتفق الزوجين على مهراً بينهما ويعلنان غيره ففى هذه الحالة لا يجب غير مهر السر وهذا ما قضت به المحاكم باعتبار أنه المفتى به فى المذهب الحنفى

يمين الاستظهار

وقد تشغل ذمة الزوج بأجل المهر ثم يحدث أن يتوفى أو تتوفى الزوجة دون قبضه أو ورثتها وفى هذه الحالة يتعين على الزوجة أو ورثتها أداء يمين الاستظهار بصيغة أقسم بالله العظيم أنى أستحق من تركة زوجى أو مورثتنا مبلغ كذا وأنى أو اننا لم نستوفه بأى طريق من طرق الاستيفاء وذمته مشغولة به ولا زالت مستحقاً له للاَن فاذا أقسمت الزوجة أو الورثة استحقوا دينهم

ولا يجوز الحكم بالدين دون اليمين المذكورة والا جاء الحكم باطلاً باعتبار أنه يميناً من حق التركة وهى يمين يجب على القاضى توجيهها قبل أن يحكم بثبوت حق المدعى فى تركة الميت

اثبات الوفاء بكامل الصداق

وطلب عاجل الصداق يثبت من تاريخ العقد الا أننا نرى أن الزوجية فى ذاتها تعد مانعاً أدبياً من حصول الزوج على مخالصة من الزوجة بسداده كامل المهر المستحق لها خاصة فيما يتعلق بمهر السر

ويكون للزوجة أن تمتنع عن طاعة الزوج قبل الدخول أو الزفاف اليه حتى تستوفى الحال من صداقها أو على ما اتفقا على تأجيله الى غير موعد الحلول الشرعى ولا تعد بهذا الامتناع ناشزاً عن طاعته

تقسيم الصداق وتعليقه على شرط الوفاة أو الطلاق

وقد جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة الى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد واَخر اَجل ينص فى عقد الزواج على استحقاقه فى اقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فاذا تحقق أى من الشرطين اللذين علق عليهما الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به

حلول أجل المهر بالطلاق البائن دون الطلاق الرجعى

ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين الا بتحقق وفاة أى من الزوجين أو وقوع الطلاق الا انه يشترط فى هذه الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق كما سبق القول قد صار بائناً حيث لا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى

أحوال استحقاق المهر فى حالة وفاة الزوج

ويستحق مؤخر الصداق كاملاً بوفاة أى من الزوجين حتى ولو كانت الوفاة قبل الدخول أو الخلوة أما اذا كان موجب استحقاق مؤخر الصداق هو الوفاة استحق المؤخر كاملاً فى تركة الزوج قبل قسمتها بين الورثة ودون استنزال نصيب الزوجة فيه لأن استيفاء الديون مقدم على حقوق الورثة أما اذا ماتت الزوجة يكون لورثتها استيفاء مؤخر الصداق من الزوج بعد خصم نصيبه فى تركتها باعتباره من ورثتها

حدود التوكيل وأثره فى قبض الصداق

كما يتعين الاشارة الى أن المقرر قضاءاً الا يحكم على المخطوبة بشىء اذا ثبت أن تسليم الصداق أو الشبكة كان الى الام وكانت المخطوبة لم توكلها فى القبض

Scroll to Top