٤شروط يجب توافرها لحصول الزوجة علي حكم التطليق للغيبة

Table of Contents

متى تطلق المرأة إذا غاب عنها زوجها ويكون ذلك عن طريق دعوي التطليق لغياب الزوج و هناك ٤شروط يجب توافرها لحصول الزوجة علي حكم التطليق للغيبة فالطلاق لغيبة الزوج وهو أن يغيب الزوج عن زوجتة سنه فأكثر بلا عذر مقبول فيجوز فى هذه الحاله أن تطلب زوجتة من القاضى تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها حتى وأن كان له مال يستطيع الأنفاق منه

التطليق للغيبة

التطليق للغيبة في القانون المصري

في القانون المصري، يُعتبر التطليق للغيبة من الحالات التي يمكن للمرأة طلب الطلاق بناءً عليها. ينظم القانون المصري حالات الطلاق للغيبة بطرق محددة لضمان حقوق الزوجة وحمايتها من التأثيرات السلبية لغياب الزوج.

أساسه القانوني :

تنظّم المادة 12 و13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق للغيبة على النحو التالي:
1- المادة 12 : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
2- المادة 13 : إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو نقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يجد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل

الطلاق لغيبة الزوج :

التطليق للغيبة في القانون المصري فقد يغيب الزوج عن زوجتة مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم أو التجارة أو لانقطاع المواصلات ولا يحمل زوجتة الية ولا هوه يطلقها لتتخذ لها زوجاً غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على العفه والشرف أمر لا تحتمله الطبيعة فى الاعم الاغلب وأن ترك لها الزوج ماتستطيع الانفاق منه
وأن الاصل فى الزواج أن يكون كل من الزوجين أنسا لصاحبه وسكنا يطمئن اليه فى نعماء الحياة وبؤسها والانسان بوجه عام والمرأة على الخصوص تستوحش الوحدة وتتضرر منها ومن هنا أعطى القانون للزوجة الحق فى طلب التطليق من زوجها اذا غاب عنها ولو كان له مال تستطيع أن تنفق منه

الدخول بالزوجة كشرط لطلب التطليق للغياب :

ونحن نرى أنه يتعين أن تكون الزوجة مدخولاً بها حتى يكون لها طلب التطليق للغياب المحكوم بالمادتين 12 و 13 فلا يكفى مجرد العقد دون الدخول لأعطاء الزوجة الحق فى طلب التطليق للغياب اذ يمثل الأمر فى تلك الحالة الأخيرة احدى صور الايذاء التى تلحق بالزوجة من تركها معلقة بغير دخول والتى تدخل ضمن صور الضرر التى تحكمها المادة السادسة من القانون

شروط التطليق على الزوج الغائب :

٤شروط يجب توافرها لحصول الزوجة علي حكم التطليق للغيبة

  • الشرط الأول : أن يغيب الزوج عن زوجته فى بلد اَخر غير الذى تقيم فيه
    والمقصود بالغيبة هو أن يترك الزوج زوجتة ويسافر الى بلد اَخر غير الذى تقيم فيه لانه اذا ترك بيت الزوجية وظل مقيماً فى ذات البلد التى تقيم فيها الزوجة دون أن يعايشها اعتبر ذلك هجراً منه وليس غياباً
    يتحدد المفهوم فى ضوء تعريف الموطن كما جاء بالمواد 40,42,43 من القانون المدنى اعمالاً للمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو ما يعنى وجوب قيام الزوج بترك محل اقامة الزوجة الى بلد اَخر ليس لها فيه محل للاقامة ومن أمثلة ذلك أن يكون محل اقامة الزوجة فى أحد المراكز التابعة لاحدى المحافظات فيتركها وينتقل للاقامة فى قريته التابعة لذلك المركز
    ويتعين على الزوجة أن تقيم الدليل على اقامة الزوج فى غير البلد التى تقيم فيها وذلك أما بالتحريات التى يجريها المحضر المختص عن محل اقامة الزوج عند أعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة الجهات الرسمية المختصة اذا ما كان الزوج قد غادر البلاد الى الخارج أو بشهادة الشهود
  • الشرط الثانى : أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر
    ومن شروط الطلاق لغيبة الزوج أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر وقد أشترط النص مضى مدة عام كامل فأكثر على غياب الزوج لانها المدة التى تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلاً لان الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط
    والسنة التى يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بعد أن تمضى من وقت الغيبه هى السنة الشمسية التى عدد أيامها 365 يوماً وليست السنة الهجرية
    ويتعين أكتمال السنة قبل يوم من رفع الدعوى وليس قبل النطق بالحكم فأذا رفعت الدعوى قبل أكتمال السنة على الغياب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
  • الشرط الثالث : أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول
    يشترط فى غياب الزوج عن زوجتة أن يكون قد تعمد فى غيابه عنها الاضرار بها والا فلا طلاق
    ومدى مقبولية العذر ينصرف هنا الى المحكمة وليس الى الزوجة أو الزوج ويكون تقدير توافر الغيبة المتعمدة خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق فأذا ارتأت المحكمة أن غياب الزوج كان بغير عذر أو أن العذر الذى دفع به الدعوى لم يصل الى الحد الذى اضطر معه الزوج الى ترك زوجتة تعانى الوحدة طلق علية القاضى
    أما اذا كانت غيبة الزوج بعذر فأنه لايكون قد قصد الاضرار بالزوجة مما لايجدر معه اجابتها الى طلبها بالطلاق
    ومن أمثلة الاعذار المقبولة خروج الزوج للدراسة أو التجارة بسبب أنقطاع المواصلات مهما طالت غيبته
  • الشرط الرابع : أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها
    والضرر هنا لا يعرف الا من جهة الزوجة فتصدق فى قولها به ولا تكلف اثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع الدعوى قرينة على تضررها فأذا توافرت الشروط الأربعة السالفة طلقت الزوجة على الزوج حتى ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه على نفسها وعلى أولادها منه

الفرق بين الطلاق للهجر والطلاق للغياب :

وعلى ذلك يتعين التنبيه الى تفرقة جوهرية بين الطلاق لضرر الهجر الذى تحكمه المادة السادسة والطلاق لضرر الغياب الذى تحكمه المادة الثانية عشر ففى كلا الحالتين يشترط أن يكون الهجر أو الغياب مقصوداً ومتعمداً من جانب الزوج الا أنه فى حالة التطليق للهجر لا يشترط أن يكون الهجر بغير عذر حيث يكون للزوجة الحق فى الطلاق سواء كان هجر الزوج لها بعذر شرعى أو بغير عذر عكس الحال فى التطليق للغياب الذى تحكمه المادة محل التعليق حيث لا يكون للمحكمة الحكم بالتطليق اذا أثبت الزوج أن غيبته عن الزوجة كانت لعذر شرعى

عرض الصلح وحلات تكراره :

ويجب على المحكمة قبل الحكم بالتطليق للغياب بالمادة 12 أن تقوم بعرض الصلح على الطرفين كما يجب عليها تكرار عرض الصلح مرتين اذا كان للزوجين ولد أعمالاً للنص المستحدث بالمادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

اثبات شروط طلب التطليق للغياب :

والتطليق للغياب يقع به طلقة بائنة كما هو مذهب الأمام مالك الأخوذ عنه الحكم
ولما كان مصدر النص المطروح هو مذهب الاأمام مالك وفق ماجاء بالمذكرة الأيضاحية فأن نصاب الشهادة عليه وفق هذا المذهب هو رجلان لا امرأة فيهما

تعارض اثبات المدعية مع طلبات الدعوى :

وتثور فى العمل مشكلة اختلاف طلبات المدعية فى الدعوى مع عناصر الأثبات الواقعية فيها واَية ذلك أن تطلب المدعية التطليق على الزوج للضرر اعمالاً لمقتضى المادة السادسة محل التعليق الا أن شاهديها يشهدا بأن الزوج قد هجرها لمدة تزيد على سنة بسبب سفره الى خارج البلاد بغير عذر وهو مايثير شبهه توافر شروط التطليق للغياب ومن ثم أنطباق المادة 12 من القانون وهو مايتعارض مع طلبات المدعية فى الدعوى
ونحن نرى أنه لما كان المقرر أن السبب فى الدعاوى بطلب الطلاق هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى وهو أما أن يكون السجن أو المرض أو الأعتداء أو الغياب أو الزواج من أخرى وهكذا
باعتبار أن ذلك السبب يعد الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب( الذى هو الطلاق ) وأن هذا السبب لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند اليها الخصوم فى دفاعهم

شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج؟

التطليق للغيبة في القانون المصري أ شترط القانون 4 شروط يجب توافرها لحصول الزوجة حكما بالتطليق للغياب :
الشرط الأول : أن يغيب الزوج عن زوجته فى بلد اَخر غير الذى تقيم فيه
الشرط الثانى : أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر
الشرط الثالث : أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول
الشرط الرابع : أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها

خطوات تقديم دعوى التطليق للغيبة

إذا كانت الزوجة تعتزم تقديم دعوى للتطليق بسبب غياب الزوج، يجب اتباع خطوات معينة لضمان نجاح القضية. تشمل هذه الخطوات:

  1. جمع الأدلة: يجب على الزوجة جمع كافة الأدلة التي تثبت غياب الزوج، مثل تقارير الشرطة أو إشعارات البريد أو أي مستندات أخرى تثبت عدم تواجده.
  2. إعداد الوثائق: تجهيز كافة الوثائق اللازمة لدعم الدعوى، مثل شهادة الزواج وأي مستندات تدعم الحالة الشخصية والمالية للزوجة.
  3. تقديم الدعوى للمحكمة: تقديم طلب التطليق للغيبة إلى المحكمة المختصة، مع ذكر تفاصيل الحالة وتقديم الأدلة.
  4. حضور الجلسات: حضور الجلسات المقررة وتقديم الشهادات والأدلة اللازمة لإثبات حالة الغياب.

تأثير التطليق للغيبة على الحقوق المالية

عند الحكم بالتطليق للغيبة، قد تؤثر هذه العملية على الحقوق المالية للزوجة. تشمل هذه التأثيرات:

  • النفقة: قد يترتب على الطلاق للغيبة تحديد النفقة التي يجب على الزوج دفعها للزوجة، بناءً على مدة الغياب وحالة الزوجة.
  • المهر: قد يؤثر الطلاق للغيبة على المهر المؤجل أو أي مستحقات مالية أخرى، ويجب توثيق هذه الحقوق بشكل صحيح.
  • حقوق الحضانة: في حالة وجود أطفال، يتم تحديد حقوق الحضانة بناءً على مصلحة الأطفال والقدرة على تقديم الرعاية.

التطليق للغيبة والحقوق الإنسانية

يُعتبر التطليق للغيبة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية للمرأة. يوفر هذا الإجراء حماية للمرأة التي تجد نفسها في وضع صعب بسبب غياب الزوج لفترة طويلة، مما يؤثر على حياتها الشخصية والعملية. يهدف القانون إلى ضمان عدم استمرار المعاناة وحماية حقوق المرأة في الحياة الزوجية.

الاستشارة القانونية المتخصصة

نظرًا لتعقيد مسألة التطليق للغيبة وإجراءاتها القانونية، من الضروري استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية. يمكن للمحامي تقديم المشورة الدقيقة حول كيفية تقديم الدعوى، وما هي الوثائق المطلوبة، وكيفية التعامل مع المحكمة لضمان حماية الحقوق بشكل فعال.

اقرا ايضا عن الطلاق المنجز و المعلق و المضاف

Scroll to Top