fbpx

اسباب طلاق الضرر 10 تعرف عليهم بالتفصيل

Table of Contents

 

ماهو الطلاق للضرر

اسباب طلاق الضرر هوأعتداء الزوج على زوجتة أو يمتنع عن الانفاق عليها أو يتزوج من أخرى أو لسجن الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات أو لهجر الزوجة أو بسبب عيب فى الزوج أو أصابته بمرض معدى فللزوجة الحق فى أن ترفع دعوى طلاق للضرر اذا تعرضت للضرر من الزوج وأن هذا الضرر لم يرد على سبيل الحصر فهو أى ضرر تستطيع الزوجة أن تثبته سواء كان نوع الضرر مادى أو معنوى أو نفسى

اسباب طلاق الضرر

معيار الضرر :

ومعيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذي قد يلحق الزوجة ويجيز لها طلب التفريق في حالات إعسار الزوج بالنفقة أو وجود عيب فيه أو سجنه أو غيابه، ذلك أنه في تلك الحالات يجوز للزوجة طلب التطليق متى أثبتت الضرر فيها فيكون معياره عاماً وواحداً لجميع الزوجات لا يتغير بتغيير البيئة أو الثقافة أو الوسط الاجتماعي وليس له معيار شخصي فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعي، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين و إيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصي لا مادي يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما

تقدير الضرر:

وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب في الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها. نقض أحوال الطعن رقم 81 لسنة 60 ق – جلسة 1994/1/25
وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعي في تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضي الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض . نقض أحوال الطعن رقم 96 لسنة 56 ق – جلسة 1989/1/24 – س40

اسباب طلاق الضرر

1- طلب الزوجة الطلاق للضرر حال زواج الزوج بأخرى
2- طلب الزوجه الطلاق للضرر لعدم أنفاق الزوج عليها
3- طلب الزوجه الطلاق للضرر حال سجن الزوج
4- طلب الزوجه الطلاق للضرر حال هجرها
5- طلب الزوجه الطلاق للضرر حال تعرضها للسب والقذف
6- طلب الزوجه الطلاق للضرر حال غياب الزوج عنها لاكثر من سته أشهر وهى لم ترضى بذلك
7- طلب الزوجه الطلاق للضرر لسوء عشرة الزوج
8- طلب الزوجه الطلاق للضرر فى حالة تعرضها للضرب من الزوج مع أثبات ذلك للمحكمة
9- طلب الزوجه الطلاق للضرر فى حالة سفر الزوج لاكثر من سنه
10- طلب الزوجه الطلاق للضرر اذا كان هناك ضعف جنسى لدى الزوج أو مرض معدى

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟

مدة الحكم في قضية الطلاق للضرر فيختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر حسب أسباب الدعوى وأختلاف نوع الضرر الواقع على الزوجة ولكن بشكل عام الطلاق للضرر متوسط وقته من 4 الى 6 أشهر إذا تم متابعته سير الدعوى جيدا وتنفيذ قرارات المحكمة

استئناف قضية طلاق للضرر

القانون أعطى الحق للزوجة في الطلاق للضرر وأعطى الزوج الحق بالاستئناف على الحكم من خلال شروط منها أن يوضح الزوج أسباب رفضه الطلاق وأن يقيم الزوج الدليل على كذب  ادعاءات زوجته من تعرضها للضرر أو العنف أو عدم الإنفاق أو أي ضرر عليها اي احداسباب طلاق الضرر

حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر

حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر:
1- حق الزوجة في الحصول على مؤخر الصداق المذكور في عقد الزواج
2- حق الحصول على نفقة المتعة التي تقدر بـ 24 شهرًا
3- حق الحصول على نفقة العدة التي تقدر بـ 3 أشهر
4- حق الحصول على قائمة المنقولات الزوجية
5- حق حصول الزوجة على ذهبها الخاص
6- حق الحصول على مسكن الزوجية ، في حالة وجود أطفال من هذا الزواج، وفي حالة توفير مسكن خاص بها، يحق وقتها حصولها على أجر مسكن
7- حق الحصول على أجر حضانة، وذلك مع تحمل الزوج لجميع نفقات الأطفال
8- حق الحصول على مصروفات علاج الأطفال
9- حق الحصول على مصروفات تعليم الصغار
10- حق الحصول على مصروفات ملابس لكسوة الصيف والشتاء للصغار مرة على الأقل

إجراءات دعوى طلاق للضرر

ومن إجراءات دعوى الطلاق للضرر:
1- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة
2- رفع الدعوى عقب مرور 15يوما بمكتب تسوية المنازعات الأسرية
3- إقامة الدعوى بعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات
4- يجب أن يكتب فى عريضة الدعوى رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية
5- يرفق بعريضة الدعوى بطاقة الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه
6- ويرفق بعريضة الدعوى وثيقة الزواج

يمكنك ايضا الاطلاع علي عريضة دعوى طلاق للضرر

حجية الحكم الجنائي أمام قضاء الأحوال الشخصية

  • . قد تستند الزوجة في إثبات وقائع اعتداء الزوج عليها ضربًا وسبًا إلى سبق صدور حكم جنائي ضده؛ لثبوت اعتدائه عليها بالضرب فهل يكفي هذا الحكم لحمل القضاء لها بالتطليق على الزوج استنادًا إلى هذا الدليل وحده؟
    . والذي يثير هذا التساؤل أن إثبات وقائع الإضرار المتمثلة في اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب إنما يشترط ثبوتها بمشاهدة العين، حيث لا يكفي إقامة الدليل عليها ببينة سماعية، وأن يشاهد تلك الوقائع رجلان عدلان أو رجل وامرأتان حتى تذكر إحداهما الأخرى
  • . في حين أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ضد الزوج لاعتدائه عليها يستند غالبًا إلى مجرد ما جاء بأقوال المجني عليها وما ثبت بالتقرير الطبي المحرر بعد توقيع الكشف الطبي عليها، فهل يعد مثل هذا الحكم دالاً على نسبة الإصابة التي وجدت بالزوجة إلى الزوج لمجرد أنها ادعت باعتدائه عليها بالضرب؟
    . وهل يمكن للكشف الطبي الموقع عليها في إطار الدعوى الجنائية الجزم بأن الإصابات التي شوهدت بالزوجة لا تكون إلا من فعل الزوج؟ هذا لا يمكن القول به ومن هنا ظهرت مشكلة تعارض اختصاص الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية بقواعد خاصة، وقاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، ومنه قضاء الأحوال الشخصية بطبيعة الحال
    . هل يعد مثل الحكم الجنائي الذي صدر بإدانة الزوج لمجرد أقوال الزوجة المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي حجة دالة على نسبة إحداث إصابات الزوجة إلى الزوج في أمر يشترط لإثباته شرعًاً، أن يشاهده شاهدان عدلان مشاهدة العين؟
  • . والإجابة على هذا التساؤل تنحصر في القول بأن الحكم الجنائي البات يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وأن هذا المبدأ يشمل نطاقه الدعوى المدنية بالمعنى الواسع، حيث يمتد إلى جميع الدعاوى المدنية مثل دعوى الطلاق المترتبة على جريمة الزنا
    . وحقيقة الأمر في هذا المجال أن الضرر الواقع على الزوجة لا يقتصر أمر إثباته على البينة وحدها، إذ هو يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية الشرعية، فهو يثبت بإقرار الزوج به، كما يثبت بالأوراق الرسمية والعرفية والقرائن، فضلاً عن البينة، أما إذا لجأت الزوجة إلى اختيار البينة وسيلتها لإثبات الضرر الموجب التطليق، تعين عليها الالتزام بقيود البينة الشرعية على الضرر، وهو شهادة رجلان أو رجل وامرأتان يشهدان برؤيتهما وقائع اعتداء الزوج على الزوجة مشاهدة العين كما سلف القول
    . وعلى ذلك فإن الزوجة تستطيع أن تلجأ في إثبات وقائع إضرار الزوج بها إلى غير البينة الشرعية، ويدخل ضمن تلك الوسائل الأخرى ما عساه يكون قد صدر ضد الزوج من أحكام جنائية باتة تدينه لثبوت اعتدائه على الزوجة بالضرب مثلاً، وذلك شريطة أن يكون الحكم الجنائي ضد الزوج بالإدانة هو لعقابه عن ذات وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق للضرر
  • . أما إذا اختلفت واقعة اعتداء الزوج والتي صدر ضده الحكم الجنائي بشأنها عن تلك التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق انتفت حجية الحكم الجنائي المذكور لاختلاف المحل في كل منها وعلى ذلك فالحكم الصادر في الدعوى الجنائية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يجب أن تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية – ومنها محاكم الأحوال الشخصية

عرض الصلح في دعوى الطلاق

فقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها فإن هي أغفلت ذلك وقضت في الدعوى اعتبر حكماً معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما ينحدر به إلى مرتبة البطلان – باعتبار أن شرطي الحكم بالتطليق للضرر هما ثبوت الضرر والعجز عن الإصلاح بين الزوجين

إلغاء طريق الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر بالتطليق :

. وقد خطى المشرع خطوة حاسمة للقضاء على معضلة صدور الحكم القضائي بالتطليق ثم إلغاءه من محكمة النقض باعتباره قمة التنظيم القضائي المصري ودرجة الطعن الأخيرة على الأحكام الصادرة بالتطليق وما كان يترتب عليها من مشكلات خطيرة تتمثل في زواج المطلقة بموجب الحكم الاستئنافي من آخر وإنجابها منه ثم صدور الحكم من محكمة النقض في الطعن الذي يكون المطلق قد أقامه طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتطليق بإلغاء الحكم الصادر بالتطليق حيث استحدث نظام التقاضي على درجتين فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بوجه عام على نحو ألغي بمقتضاه حق المتقاضين في جواز الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف
. أمام محكمة النقض بما بات معه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) هو الحكم البات في تلك المنازعات اختصاراً لدرجات التقاضي حيث أصدر القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بتنظيم محاكم الأسرة متضمنا نص المادة (14) منه القول “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض” (موسوعة المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية ، المستشار/ أشرف مصطفى كمال)

الامتناع عن الإنفاق لا يجيز طلب التطليق للضرر:

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وعدم وجود مال ظاهر له يمكنها التنفيذ عليه بنفقتها، لا يجيز لها طلب التطليق منه بائناً للضرر عملاً بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ (المعدل)، لأن هذه الحالة وضعت لها نصوص خاصة في القانون رقم 25 لسنة 1920 المواد (4، 5، 6) – وحكم الطلاق الذي يترتب على هذه الحالة أنه طلاق رجعي (م 6)، هذا ولا يتصور أن الامتناع عن الإنفاق ضرر لا يستطاع معه العشرة بين الزوجين بدرجة توجب التطليق البائن (موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري)

اثبات الضرر في الطلاق

الطلاق للضرر أنواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بأخرى والطلاق للشقاق، وكل نوع من هذه الأنواع يختلف طريقه اثباتها فمثلا، فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب يتم اثباتها بمحاضر الشرطة بالاضافة لأقوال الشهود والتقارير الطبية لإثبات إصابات الزوجة ووقت الإصابة ويوم الواقعة و لاي سبب من اسباب طلاق الضرر، وبالتالى عند توافق أقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة، وهذا يعتبر إثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى دعواها

أمثلة للضرر الذي يجيز طلب التطليق

. هى السب والقذف أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب، أو سوء العشرة، أو للهجر، أو لسجن الزوج، أو لزواجه من أخرى لغيابه أو لسفره أو ادعاء الزوج أن زوجته على علاقة بغيره أو كانت، وتعاطى الزوج المخدرات وارتكاب الفحشاء، وإفشاء الزوج لسر خاص به وزوجته وإتيان الزوجة في غير موضع الحرث وتحرير المحاضر ضدها ورفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أموالها ومصاغها وتراخيه عمداً في الدخول بها وقيامه بالتدليس على الزوجة وإيهامها أنه ذا منصب مرموق ثم تبين أنه محتال
. وصدور العديد من الأحكام القضائية ضده في جرائم مخلة بالشرف .الحكم رقم 871 لسنة 1985 – جلسة 1984/4/27 – س 35 . وكذا طردها من مسكن الزوجية .حكم الاستئناف رقم 244 لسنة 46 ق – استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق جلسة 2004/2/25 .وتعدد الدعاوی المقامة بينهما .نقض أحوال الطعن رقم 376 لسنة 67 ق – جلسة 2004/5/11 .واتهامها بارتكاب الجرائم ومنها السرقة.نقض أحوال الطعن رقم 157 لسنة 69 ق – جلسة 2008/1/21 وتبديد منقولاته نقض أحوال الطعن رقم 763 لسنة 74 ق – جلسة 2006/9/25

كم نفقة الزوجة شهريا بعد الطلاق؟

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وفي حدود قيمة النفقة تقدر بحوالي 25% من قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه الزوج

4 أفكار عن “اسباب طلاق الضرر 10 تعرف عليهم بالتفصيل”

  1. Pingback: عريضة دعوى طلاق للضرر QanonMasri-قانون مصري

  2. Pingback: تعرف علي الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر QanonMasri-قانون مصري

  3. Pingback: دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق QanonMasri-قانون مصري

  4. Pingback: القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة دليل شامل QanonMasri-قانون مصري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top