اثبات النسب في حالات الزواج العرفي و الزواج الفاسد

Table of Contents

اثبات النسب في حالات الزواج العرفي

اثبات النسب في حالات الزواج العرفي

 في دعوي اثبات النسب في حالات الزواج العرفي و الزواج الفاسد لم يشترط المشرع لاثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الأقرار  بها والمنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أجراءات التقاضى  فى مسائل الاحوال الشخصية لا يمتد الى دعوى النسب لانها باقية لأنها باقية على حكمها المقرر شرعاً وهو أن الولد للفراش فيثبت النسب بالزواج ولو لم يكن ثابتاً فى أية ورقة بأن كان شرعياً محضاً

اثبات النسب في حالات الزواج العرفي

ولا يشترط فى أثبات عقد الزواج العرفى تقديم هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة حصول المعاشرة الزوجية فى ظله باعتبار أن البينه الشرعية هى احدى طرق اثبات النسب كما أنه ليس بالازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفى بل يكفى أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفى بل يكفى أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد فى شهادته بلفظ أسمع أو سمعت وعلى وجه العموم فأن تقدير انكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه يعد من مسائل الوقائع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع فهو مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض

الزواج الفاسد

وفى شأن ثبوت النسب فى الزواج الفاسد قدر من التفصيل ومن أمثلة الزواج الفاسد أن يتزوج الرجل من أخته فى الرضاعة أو كمن تزوجت بغير شهود أو كمن تزوجت من مسيحى دون أن تعلم أو نحو ذلك

شروط اثبات النسب فى الزواج الفاسد

دعوى اثبات نسب طفل من زواج فاسد ويشترط لثبوت النسب فى الزواج الفاسد التحقق من حصول معاشرة جنسية بين الزوج والزوجة فأذا لم يدخل بها حقيقة وأتت بولد لمدة ولو أكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه منه رغم ذلك
وعلى ذلك فيجب لثبوت النسب فى الزواج الفاسد أن يكون الزوج ثابتاً لا نزاع فيه رغم فساده سواء كان الاثبات بالفراش أو الاقرار أو البينة وأن تتحقق العلاقة الجنسية بين الزوجين
وأيضاً المقرر أن الزواج الفاسد يثبت به النسب أحياء للولد ويعتبر الزواج فاسداً اذا تخلف شرطاً من شروط صحته والراجح فى المذهب الحنفى أن المرأة لا تكون فراشاً بموجب عقد الزواج الفاسد

ومن ثم يلزم فيه الدخول الحقيقى لثبوت النسب

وثمة شروط يجب توافرها لثبوت النسب فى الزواج الفاسد وهذه الشروط هى

شروط يجب توافرها لثبوت النسب فى الزواج الفاسد :

1 وجود عقد الزواج الفاسد أى الذى فقد أحد شروط صحته مثل الاشهاد أو غير ذلك
2 أن يتم الدخول الحقيقى بناء على هذا العقد فلا يكفى امكانية الوطء بل يجب أن يحدث دخول فعلاً
3 أن تأتى الزوجة بالولد لستة أشهر فأكثر من وقت الدخول وفى مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الترك

وفى هذا الشأن أفتت دار الافتاء المصرية بأن :

المقرر فى فقه الحنفية أيضاً انه اذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقداً فاسداً لفقده شرطاً من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل لللرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من اَثار الزوجية فان دخل الرجل بالمرأة بناء على هذاالعقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيزهما والتفريق بينهم

 

Scroll to Top