![](https://qanonmasri.com/wp-content/uploads/2024/05/photorealistic-environment-lawyer_23-2151152173.jpg)
لا يقع طلاق السكران ويستند فى عدم الاخذ بالطلاق الواقع من السكران أو المكره الى قوله( صلى الله عليه وسلم ) “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه”
والسكران هو من تناول الخمر أو ما شابهها حتى صار يهذى ويخرف فى الكلام .
طلاق السكران وأحواله
يتعين أن يصل الخمر بالانسان الى حالة لا يعى معها بعد افاقته ما كان منه حال السكر واذا ثبت غير ذلك بأن السكر لم يكن قد وصل به الى تلك الحالة وقع الطلاق نافذاً
وسبب عدم وقوع طلاق السكران لانه لا يعى ما يقول ولا يقصده لزوال عقله , والعقل شرط الاهلية للتصرف فتكون عباراته ملغاه لا قيمه لها ويثبت السكر بشهاده الشهود وتحليل الدم والفحوص الطبيه ورأى أهل الخبرة وغيرها من الادلة الشرعية .
طلاق المكره وأحواله
والاكراه هوه فعل يفعله الانسان لغيره يجعل ذلك الغير مدفوعاً الى العمل الذى طلب منه .
والمكره هوه من وقع تحت تأثير اخر هدده باتيان فعل يوقع به الضرر بحيث لو لم يقع هذا التأثير ما فعل .
والاكراه أما أن يكون كاملاً أو ناقصاً ويكون كاملاً مثل التهديد بالقتل ونحوه ويكون ناقصاً مثل التهديد بشىء أقل من القتل .
والاكراه بوجه عام يعدم الرضا كما يفسد الاختيار ويتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله.
ولا يقع طلاق المكره لانعدام ارادته لوقوعه تحت تأثير الاكراه فهوه غير راض بما تلفظ به .
ويتعين على من يدعى وقوعه تحت تأثير الاكراه اثبات ما يدعيه والا وقع طلاقه صحيحاً.
طلاق الغضبان والمدهوش وأحواله
ويلحق بالمكره فيما يتعلق بعدم وقوع طلاقه الغضبان والمدهوش والأول هو من أشتد به الغضب الى درجة أغلقت عليه باب القصد فلا يقع طلاقه بشرط أن يصل به غضبه الى حد التأثير على تفكيره وقصده وذلك عملاً بقوله ( صلى الله عليه وسلم )
“لاطلاق فى أغلاق” والعبره فى تحديد ما اذا كان الغضب قد بلغ بالمطلق حداً أغلق عليه فكره المرجع فيه (فى رأينا)
الى المطلق ذاته الذى يجب على القاضى الرجوع اليه وأستجوابه فى هذا الخصوص فضلاً عما يتوافر فى الدعوى من قرائن أخرى وكذالك المدهوش “المزهول” هوه من تلقى صدمة عصبية أذهلته لدرجة لايعى ما يقول.