دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق

Table of Contents

دعوى الطلاق للضرر لها أنواع كثيرة ومن ضمنها دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق الزوج على زوجتة ففى هذه الحالة يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر من المحكمة بسبب عدم أنفاق زوجها عليها وهى على ذمته ولكن يجب عليها أن تثبت ذلك الضرر التى تعرضت له وفى هذه الحالة تحصل الزوجة على حقوقها الشرعية

دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق

تعريف الطلاق لعدم الانفاق :-

هو أن الزوج بمجرد عقد قرانه بزوجتة أصبح مسئولاً عنها فى حالة الانفاق وأنه اذا أمتنع الزوج عن الأنفاق على زوجتة وكان له مال ظاهر نفذ عليه القاضى حكم النفقه فى ماله فان لم يكن لديه مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو ومسر وأصر على عدم الانفاق طلق القاضى زوجتة منه وأما لو ادعى انه عاجز ولم يثبت عجزه طلق القاضى زوجته وأما ان اثبت عجزه أمهله القاضى مده لا تزيد على شهر فأن لم ينفق على زوجته طلق القاضى زوجته

تعرف علي اسباب الطلاق للضرر بالتفصيل

 حالتى امتناع الزوج عن الانفاق في دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق :-

 فأذا أثبتت الزوجة أنه أمتنع عن الانفاق سواء بالبينه أو بحكم قضائى لها بالنفقه تعين التفرقه بين حالتين في حالة رفع دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق : الاولي : اذا كان للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه نفذت الزوجة حقها فى النفقه منه حاضرا كان ام غائباً وليس لها من ثم طلب التفريق لتمكنها من الحصول على حقها فى النفقه الثانيه : اذا لم يكن للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه

أمهال الزوج المعسر شروطه واحواله :

هنا يتعين التفرقه بين ثلاث حالات : 1- اذا اتفق الطرفان على اعسار الزوج أو ان يثبت الزوج اعساره وفى هذه الحاله وجب على المحكمه ان تمهل الزوج مدة شهر قمرى كى تتيح له فرصه الانفاق على زوجتة فأن انفق يحكم القاضى برفض الدعوى وان لم ينفق طلقها منه 2- اذا ادعى الزوج الأعسار دون ان يثبته فيحكم عليه القاضى بالطلاق 3- أو ان يسكت الزوج ولا يدعى يساراً أو اعساراً فأن انفق فبها وأن اصر على عدم الانفاق طلقها القاضى منه وهنا نطرح سؤال…

هل يجوز التطليق للعجز عن الوفاء بالنفقه الماضيه ؟

فهنا العبره فى الطلاق لعدم الانفاق هى عدم الانفاق وليست بمدى يسار أو اعسار الزوج فلا يجوز التفريق بسبب العجز عن النفقه الماضية لانها تكون ديناً ككل الديون تستوفيها المدعيه بالتنفيذ بالطرق المقرره وأنما الذى يوجب التفريق هوه العجز عن اداء النفقة الحاضره وسؤال اخر …

هل يشترط الدخول لجواز طلب التطليق لعدم الانفاق ؟

وهنا تستحق الزوجة النفقه من الزوج اذا طلبت التطليق لامتناعه عن الانفاق بمجرد العقد دون اشتراط الدخول ويقصد بأموال الزوج هنا كل ما يمتلكه سواء من عقارات ومنقولات أو اوراق نقد والطلاق لعدم الانفاق يكون طلاق رجعى أى يمكن للزوج رد زوجتة خلال فتره العده ولكي يستطيع الزوج رد زوجتة يجب عليه ان يثبت يساره واستعداده للإنفاق عليها في أثناء فترة العدة والتطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول ولم يسبقه طلقتين اخرتين بين الزوجين أما إذا كان قبل الدخول والخلوة أو كان مسبوقا بطلقتين فإنه يقع بائنا بينونة صغرى أو كبرى بحسب الأحوال

عرض الصلح فى دعوى التطليق لعدم الأنفاق :

وقد استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم اجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصاً هو نص المادة (18) منه بمقتضاه اشترط للحكم بالتطليق دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق أياً كان سببه ويدخل فيه التطليق دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق أن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوج أبناء التزمت المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً صياغة النص بلفظ الوجوب يؤدى الى التقرير ببطلان الحكم اذا ما أغفلت المحكمة القيام بأجراءات الصلح التى يجوز للقيام بها انتداب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على أسبوعين وذلك أعمالا لمقتضى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون السالف ولا غرو فى أن المواعيد المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من المواعيد الأجرائية التى يترتب على مخالفتها ثمة بطلان

يمكنك ايضا الاطلاع علي عريضة دعوى طلاق للضرر

اثبات الأمتناع عن الأنفاق :

والتطليق للغيبة ولعدم الأنفاق في دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق لا يقوم على رأى فى مذهب أبى حنيفة اذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين أنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاَخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز التطليق لعدم الأنفاق أو للغيبة فلا يكون من المقبول التحدى فى هذا المجال برأى أبى حنيفة فى اثبات أمر لا يجيزه واشترط أن يكون نصاب الشهادة هنا رجلان أو رجل وامرأتان وأنما يتعين أن يكون الشهادة عليه من رجلين لا امرأة فيهما اعمالاً بأحكام مذهب الامام مالك باعتباره أبرز المذاهب التى أستقى الحكم منها

هل يجوز للزوجة الناشز طلب الطلاق لعدم الانفاق ؟

إذا ثبت نشوز الزوجة بأن امتنعت عن طاعة زوجها دون حق بعد إنذاره لها بالدخول في طاعته وعدم اعتراضها على إنذار الطاعة أو رفض دعواها بالاعتراض عليه فإنه لا يجوز في رأينا للزوجة أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق إذ أن نشوزها مانع من استحقاقها للنفقة فإذا ما أثبت الزوج نشوز زوجته قضت المحكمة برفض دعوى التطليق لعدم الإنفاق

فكرتين عن“دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق”

  1. Pingback: اسباب طلاق الضرر 10 تعرف عليهم بالتفصيل QanonMasri-قانون مصري

  2. Pingback: القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة دليل شامل QanonMasri-قانون مصري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top