مقدمة
انذار الطاعه هو ترك الزوجة لمسكن الزوجية دون موافقة زوجها وأمتناعها عن طاعته وفى هذه الحالة وفقاً للقانون توقف نفقتها بأمتناعها عن طاعة زوجها وتركها لمنزل الزوجية فيقوم الزوج بأرسال أنذار لها على يد محضر يلزمها فية بالدخول فى طاعته وعودتها الى مسكن الزوجية وكذلك للزوجة الحق أن تقوم بالاعتراض علي انذار الطاعة ولكن بشرط أن يكون ذلك الاعتراض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ أعلانها بهذا الانذار
1- السند القانوني
حددت المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون 100 لسنة 1985
اذا أمتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقها الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة عن طريق اعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين فى هذا الاعلان المسكن
ويكون للزوجة حق الاعتراض علي انذار الطاعة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ أعلانها وتبين أسباب اعتراضها فيه
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحاً بأستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فاذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق أتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون
والمقصود بطاعة الزوجة لزوجها استجابتها لاداء ما يوجبه عليها عقد الزواج من واجبات والتزامات وهو مايعبر عنه بتمكين الزوجة للزوج من أن يباشر حقه عليها فى احتباسها لصالحه شرعاً
2- شروط قبول الاعتراض على إنذار الطاعة
أولاً : ألا يكون الزوج قد أوفى الزوجة عاجل صداقها
ثانياً : عدم شرعية مسكن الزوجية
ثالثاً : أن يكون الزوج غير أمين على زوجتة نفساً ومالاً
3- الشروط الواجب توافرها لدخول الزوجة فى طاعة الزوج
أولاً : توافر المسكن الشرعى المستكمل لحاجات معيشة الزوجة والخالى من سكن الغير والذى تأمن فيه على نفسها ومالها والذى يكون بين جيران صالحين
ثانياً : توافر أمانة الزوج على نفس الزوجة وأموالها
ثالثاً : ثبوت ايفاء مقدم الصداق فأذا انتفى ركن من هذه الاركان سقط عن الزوجة واجب الطاعة وبالتالى أمتنع الحكم عليها بدخولها فى طاعة زوجها أما اذا توافرت هذه الاركان فأنه يتعين على الزوجة أن تطيع زوجها فى ذلك المسكن وأن تقر فيه وهذا هو الاصل الذى تفرغ عنه وجوب أنتقال الزوجة مع زوجها الى المكان الذى يحل فيه طالما كان مستوفياً الشرائط الشرعية بيانها وأقتضى هذا النقل ضرورة شرعية ومن ثم أذا نقل الزوج أقامته الى مسكن أخر فى ذات البلد أو بلد أخر سقط عن الزوجة واجب الطاعة فى ذلك المسكن الاول
وعلى ذلك فليس من حق الزوج أن يدعو زوجتة للطاعة فى مسكن لا يقيم به أو فى محل عمله نكاية وكيداً
4- شروط مسكن الطاعه
1 – أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحالة الزوج يسراً أو عسراً دون النظر لحالة الزوجة لانه من عناصر النفقة وهى تقدر بحال الزوج دون سواه
2 – أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية
3 – أن يكون المسكن خاليا من سكنى الغير
4 – أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يمون له غلق على حدة
وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشرعية التى يجب أن تكون من رجلين أو رجل وأمرأتين
ويتعين خلو السكن من احماء الزوجة أو أهلية الزوج ألا أن القضاء قد أخذ فى التخفيف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة المساكن
ويشترط فى مسكن الطاعة الذى يدعو الزوج زوجتة لطاعتة فيه أن يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجرة بين جيران صالحين بحيث اذا تخلف هذا الشرط الاخير يفقد المسكن شرعيته
5- ميعاد الاعتراض
ويحق للزوجة الاعتراض على انذار الطاعه خلال 30 يوم من تاريخ أعلانها واذا لم تودع الاعتراض خلال 30 يوماً تكون ناشز
هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها؟
ويجب أن يتضمن أنذار الطاعة وصف تفصيلى لمسكن الطاعة وقد ألزم النص محل التعليق الزوج أن يبين فى أنذار الطاعة مسكن الزوجية الذى يدعو الزوجة للاقامة فيه وتلك اذا كان خروج الزوجة على الطاعة هجرها لذلك المسكن الا انه لا يشترط وصف تفصيلى له حيث يكفى أن يكون وصفاً نافياً للجهالة عنه فأذا جاء الانذار خالياً من ذكر لمسكن الطاعة فى تلك الحالة بالجملة أو ورد بيان المسكن ناقصاً أو مبهماً أو غير مقروء فقد الانذار شرطاً موضوعياً من الشروط التى تطلبها المشرع فيه وحكمت المحكمة ببطلان أنذار الطاعة وأعتبارة كأن لم يكن
ماذا يفعل الزوج اذا قامت الزوجة بالاعتراض علي انذار الطاعة بعد ثلاثون يوماً ؟
يحق للزوج الحصول على شهادة من جدول محكمة الاسرة بعدم قيد وايداع اعتراض على الانذار خلال 30 يوم من تاريخ الانذار ومن ثم يحق له رفع دعوى اثبات نشوز ووقف نفقه ورد النفقات التى استلمتها بدون وجه حق من تاريخ انذار الطاعه
ماذا يتم في حالة رفض الاعتراض على انذار الطاعة؟
أما فى حالة الاعتراض خلال 30 يوم لو الزوجة خسرة الاعتراض من حقها تستأنف الحكم ولو خسرت الدعوى فى الاستئناف من حق الزوج رفع دعوى نشوز ووقف نفقه
متى يتم رفض الاعتراض على إنذار الطاعة؟
اذا لم تقم الزوجة بالاعتراض على انذار الطاعه خلال 30 يوما من تاريخ اعلانها
وكذلك اذا لم تبين فى صحيفة أعتراضها الاوجه الشرعية التى تستند اليها فى أمتناعها عن طاعه زوجها
ماذا يحدث اذا كسبت الزوجة الاعتراض على انذار الطاعه ؟
أما لو كسبت الزوجة الاعتراض فيحق للزوج أن يرسل لزوجتة أنذار طاعه أخر بعد صدور حكم نهائى فى أنذار الطاعه الاول
هل يشترط فى انذار الطاعه ان يكون الزوجة مدخولاً بها ؟
ولا يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول فى الطاعة أو لصحة الانذار الذى يوجهه اليها الزوج بهذا الخصوص أن تكون الزوجة مدخولاً بها أو حدث بينها والزوج خلوة شرعية وأنما يكون للزوج طلب الزوجة فى الطاعة بمجرد العقد لاستحقاقها للنفقة علية من ذلك الوقت بأعتبار أن النفقة هى مقابل الاحتباس المقرر للزوج بمجرد العقد ودون أشتراط الدخول بالزوجة أو الانتقال الى مسكن الزوجية
ما هي المستندات اللازمة لاعتراض الزوجة على إنذار الطاعة ؟
مستندات الدعوي : وثيقة الزواج، صورة الانذار المعلنة الي الزوجة، أي مستند يدل علي عدم أمانة الزوج أو عدم شرعية المسكن، وللمعترضة بكافة الطرق المقررة قانونا اثبات ماتدعيه
كيف يكسب الزوج انذار الطاعة؟
يقوم الزوج بأرسال انذار بالدخول فى الطاعه للزوجة ويعطي القانون للزوجة مدة ثلاثون يوماً من تاريخ أعلانها بالانذار لكى تعترض على هذا الانذار واذا لم تقم بالاعتراض خلال هذه المدة يحق للزوج الحصول على شهادة من جدول محكمة الاسرة بعدم قيد وايداع اعتراض على الانذار خلال 30 يوم من تاريخ الانذار ومن ثم يحق له رفع دعوى اثبات نشوز ووقف نفقه
م