من حق الزوجة الطلاق اذا تزوج زوجها بأخرى ولكن يوجد عدة شروط للطلاق اذا توافرت هذه الشروط يحق للزوجة الطلاق من زوجها.
الشرط الاول :
طبقاً للمادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985على أن يقر الزوج فى وثيقة زواجة بحالته الاجتماعية فأن كان متزوج فعلية أن يوضح أسم زوجتة أو زوجاته التى فى عصمته على أن يوضح محل الاقامة الخاص بهم فأذا لم يثبت الزوج أنه متزوج ولم يوضح عنوان زوجتة وأسمها بالكامل لكى يتم أخطارها فمن حق زوجتة أن طلب التطليق للزواج بأخرى .
الشرط الثانى :
يجب أخطار الزوجة فى حال زواج زوجها وأن يكون الاخطار بجواب مسجل بعلم الوصول فأذا لم يتم أخطار الزوجة يحق لها طلب الطلاق لزواجه بأخرى
الشرط الثالث :
يحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها التطليق منه وذلك أذا لحق بها ضرر مادى أو معنوى أو نفسى يتعذر معه حسن دوام العشره بمعنى أنه حتى لو تعايشت الزوجة الاولى مع الزوجة الجديدة ثم بعد ذلك حدث خلاف أو ضرر نفسى أو معنوى فمن حقها طلب الطلاق ومن صور الضرر المادى الذى قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من اخرى اسكان الزوجة الجديدة فى ذات مسكن الزوجة الاولى وكذا تقطير الزوج فى الانفاق عليها بعد زواجه الاَخر وبسببه أما اذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثانى فلا يعد ضرراً ومن الضرر المعنوى أنقطاع الزوج عنها أيام الاسبوع أو هجره لها ويشترط للحكم بالطلاق بسبب زواج الزوج من اخرى أن يكون الضرر الذى أصاب الزوجة قد أستجد بعد واقعة الزواج الاخر ولم يكن له وجود قبلها كما يشترط أن يكون الضرر قد ترتب على واقعة الزواج الجديد وأنه نشأ كسبب مباشر فأن لم يكن اعتبر ضرراً عاماً .
الشرط الرابع :
اذا أشترطت الزوجة على الزوج فى العقد على عدم الزواج بغيرها بدون موافقتها فيحق لها طلب الطلاق كما يتجدد حقها فى الطلاق كلما تزوج بأخرى ويمكن اللجواء الى طرق أخرى فى الطلاق أو الخلع ايضاً .
الشرط الخامس :
يحق للزوجة الطلاق من زوجها قبل مضى عام من علمها بزواجه بأخرى وذلك لكى لا تفقد حقها فى الطلاق والحكمه التى تغاياها المشرع من اعطاء الزوجة مهلة السنة المنصوص عليها هى أعطائها الفرصة فى مراجعة نفسها فى حالة زواج الزوج من أخرى فقد تتأذى فى بداية الامر ثم تعتاد عليه خلال تلك المدة .
الشرط السادس :
أن لا تكون الزوجة وافقت على زواجه صراحة أو ضمنياً وذلك حتى لا تفقد حقها فى التقدم الى المحكمة فيمكن للزوجةأن تتعايش مع الزوجة الجديدة وهذه تكون موافقه صراحه أو ضمنيه ولكن بعد ذلك أذا ارادت الطلاق من زوجها بعد مرور سنه من علمها بزواجه بأخرى تفقد هذا الحق فى الطلاق .
الشرط السابع :
فى حالة عدم علم الزوجة الجديدة بزواج زوجها وأتضح لها بعد ذلك أنه متزوج يجوز لها التطليق منه نتيجة هذا الشرط ففى هذه الحاله يحق للزوجة الطلاق من زوجها ولكن يجب أن تقيم عليه الدليل بمعنى أن يكون معها قسيمة الزواج أو قيد عائلى أو ورقة عرفيه أو أى شىء يثبت زواجة .
. ويجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرة أو مرتين قبل الحكم بالتطليق والا كان الحكم باطلاً
. ويكون الحكم تطليق الزوجة طلقة بائنه من زوجها ويكون للزوجة كل حقوقها كامله ولكن فى هذه الحاله لا يحق للزوج رد زوجتة غيابياً ولكن يجب أن يتقدم لها من جديد وتوافق عليه من جديد فى حاله رغبته فى الرجوع اليها .
. فأذا تخلف أى شرط من هذه الشروط يحق للزوجة اللجواء الى الطرق الاخرى للطلاق أو الخلع