![التطليق للغياب](https://qanonmasri.com/wp-content/uploads/2024/05/close-up-hands-breaking_23-2148542359.jpg)
التطليق للغياب وهو أن يغيب الزوج عن زوجتة سنه فأكثر بلا عذر مقبول فيجوز فى هذه الحاله أن تطلب زوجتة من القاضى تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها حتى وأن كان له مال يستطيع الأنفاق منه
فقد يغيب الزوج عن زوجتة مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم أو التجارة أو لانقطاع المواصلات ولا يحمل زوجتة الية ولا هوه يطلقها لتتخذ لها زوجاً غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على العفه والشرف أمر لا تحتمله الطبيعة فى الاعم الاغلب وأن ترك لها الزوج ماتستطيع الانفاق منه
وأن الاصل فى الزواج أن يكون كل من الزوجين أنسا لصاحبه وسكنا يطمئن اليه فى نعماء الحياة وبؤسها والانسان بوجه عام والمرأة على الخصوص تستوحش الوحدة وتتضرر منها ومن هنا أعطى القانون للزوجة الحق فى طلب التطليق من زوجها اذا غاب عنها ولو كان له مال تستطيع أن تنفق منه
وأنه يتعين أن تكون الزوجة مدخولاً بها حتى يكون لها الحق فى طلب التطليق للغياب فلا يكفى مجرد العقد دون الدخول .
شروط طلب التطليق للغياب :
أن يغيب الزوج عن زوجته فى بلد اَخر غير الذى تقيم فيه
والمقصود بالغيبة هو أن يترك الزوج زوجتة ويسافر الى بلد اَخر غير الذى تقيم فيه لانه اذا ترك بيت الزوجية وظل مقيماً فى ذات البلد التى تقيم فيها الزوجة دون أن يعايشها اعتبر ذلك هجراً منه وليس غياباً .
ومفهوم البلد الواحد فى هذا المقام لا يقصد به الدول أى لا يشترط أن يغادر الزوج الدولة التى تقيم بها الزوجة الى دولة غيرها وأنما يتحدد المفهوم فى ضوء تعريف الموطن كما جاء بالمواد 40,42,43 من القانون المدنى اعمالاً للمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو ما يعنى وجوب قيام الزوج بترك محل اقامة الزوجة الى بلد اَخر ليس لها فيه محل للاقامة ومن أمثلة ذلك أن يكون محل اقامة الزوجة فى أحد المراكز التابعة لاحدى المحافظات فيتركها وينتقل للاقامة فى قريته التابعة لذلك المركز.
ولا يغير من اعتبار الزوج غائباً قصر المسافة فيما بين البلد التى تقيم فيها الزوجة والبلد التى سافر اليها الزوج ويتعين على الزوجة أن تقيم الدليل على اقامة الزوج فى غير البلد التى تقيم فيها وذلك أما بالتحريات التى يجريها المحضر المختص عن محل اقامة الزوج عند أعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة الجهات الرسمية المختصة اذا ما كان الزوج قد غادر البلاد الى الخارج أو بشهادة الشهود .
أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر
وقد أشترط النص مضى مدة عام كامل فأكثر على غياب الزوج لانها المدة التى تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلاً لان الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط .
والسنة التى يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بعد أن تمضى من وقت الغيبه هى السنة الشمسية التى عدد أيامها 365 يوماً وليست السنة الهجرية .
ويتعين أكتمال السنة قبل يوم من رفع الدعوى وليس قبل النطق بالحكم فأذا رفعت الدعوى قبل أكتمال السنة على الغياب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .
أن تكون غيبة الزوج بلاعذر مقبول
يشترط فى غياب الزوج عن زوجتة أن يكون قد تعمد فى غيابه عنها الاضرار بها والا فلا طلاق
ومدى مقبولية العذر ينصرف هنا الى المحكمة وليس الى الزوجة أو الزوج ويكون تقدير توافر الغيبة المتعمدة خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق فأذا ارتأت المحكمة أن غياب الزوج كان بغير عذر أو أن العذر الذى دفع به الدعوى لم يصل الى الحد الذى اضطر معه الزوج الى ترك زوجتة تعانى الوحدة طلق علية القاضى
أما اذا كانت غيبة الزوج بعذر فأنه لايكون قد قصد الاضرار بالزوجة مما لايجدر معه اجابتها الى طلبها بالطلاق
ومن أمثلة الاعذار المقبولة خروج الزوج للدراسة أو التجارة بسبب أنقطاع المواصلات مهما طالت غيبته
أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها
والضرر هنا لا يعرف الا من جهة الزوجة فتصدق فى قولها به ولا تكلف اثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع الدعوى قرينة على تضررها فأذا توافرت الشروط الأربعة السالفة طلقت الزوجة على الزوج حتى ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه على نفسها وعلى أولادها منه
الفرق بين الطلاق للهجر والطلاق للغياب
وعلى ذلك يتعين التنبيه الى تفرقة جوهرية بين الطلاق لضرر الهجر الذى تحكمه المادة السادسة والطلاق لضرر الغياب الذى تحكمه المادة الثانية عشر ففى كلا الحالتين يشترط أن يكون الهجر أو الغياب مقصوداً ومتعمداً من جانب الزوج الا أنه فى حالة التطليق للهجر لا يشترط أن يكون الهجر بغير عذر حيث يكون للزوجة الحق فى الطلاق سواء كان هجر الزوج لها بعذر شرعى أو بغير عذر عكس الحال فى التطليق للغياب الذى تحكمه المادة محل التعليق حيث لا يكون للمحكمة الحكم بالتطليق اذا أثبت الزوج أن غيبته عن الزوجة كانت لعذر شرعى .
ويجب على المحكمة قبل الحكم بالتطليق للغياب أن تعرض الصلح على الطرفين كما يجب عليها تكرار عرض الصلح مرتين اذا كان للزوجين ولد .
Very interesting details you have observed, regards
for putting up.Raise blog range